استحباب بذل الأرض للدفن 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5821


   [ 1027 ] مسألة 17 : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن(1) ، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً ، ففي الخبر : «مَن كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة» .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    استحباب بذل الأرض للدّفن

   (1) وذلك لما رواه في الوسائل عن فرحة الغري للسيد عبدالكريم بن طاووس عن كتاب فضل الكوفة عن عقبة بن خالد أن عليّاً (عليه السلام) اشترى من الدهاقين ما بين النجف والكوفة والحيرة أو الخورنق والكوفة بأربعين ألف درهم وسئل عن وجهه مع أن تلك الأرض غير صالحـة للزراعة فقـال (عليه السلام) : سمعت النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول : «يدفن في تلك الأراضي سبعون ألف ميت كلّهم يدخلون الجنة ويحشرون من غير حساب ، وأردت أن يكون ذلك في ملكي»(1) .

   وهذه الرواية ضعيفة السند والدلالة ، أما السند فلإرساله ، لأن ابن طاووس يرويها عن كتاب فضل الكوفة وطريقه إليه مجهول غير معلوم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 161 /  أبواب الدّفن ب 12 ح 1 ، فرحة الغري : 29 ، فضل الكوفة وفضل أهلها : 41 / 6 .  هذا والموجود في المصادر : عقبة بن علقمة .

ــ[370]ــ

   [ 1028 ] مسألة 18 : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : «مَن حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة» .

   [ 1029 ] مسألة 19 : يسـتحب مباشرة غسل الميِّت ، ففي الخـبر : «كان فيما ناجى به موسى (عليه السلام) ربّه قال : يا رب ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه» .

   [ 1030 ] مسألة 20 : يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه» وفي خبر آخر : «لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً  كلّما نظر إليه» .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا الدلالة فلأنها إنما تدل على استحباب بذل الأرض لدفن المؤمن الذي علم أنه من أهل الجنة ، وأما من لا يعلم أنه من أهل الجنة فلا ، ولعل للمؤمن المعلوم كونه من أهل الجنة خصوصية في ذلك . مضافاً إلى مناقشة اُخرى في الرواية وهي أن تلك الجمـاعة لا يمكن أن يكونوا مدفـونين في ملكه (عليه السلام) بوصف كونه ملكاً له لأنه يحتاج إلى مدّة طويلة ، وهي تخرج عن ملكه (عليه السلام) وتنتقل إلى ورثته نعم يمكن أن يكون ذلك بوصية منه (عليه السلام) بأن تبقى تلك الأراضي في ملكه ويدفن فيها الأموات ، إلاّ أن نفوذ تلك الوصية يتوقف على أن يكون له (عليه السلام) من المال ضعفاه لتكون تلك الأراضي ثلثاً من أمواله (عليه السلام) ومن المعلوم أنه لم يكن مالكاً من حطام الدنيا إلاّ أقل القليل ، نعم يمكن أن يكون المال الموصى به خارجاً من أصل ماله برضا من الورثة ، ومن الظاهر أن ورثته (عليه السلام) بالطبيعة يرضون بوصيّته (سلام الله عليه) .  وكيف كان ، فيستفاد من تلك الرواية أن المال الموصى به يبقى على ملك الموصي ، ولا محذور في أن يكون الميِّت مالكاً بوجه .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net