التيمم بدل الغسل لغير المتمكن منه - الأغسال ليالي شهر رمضان 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7986


ــ[35]ــ

   [ 1044 ] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم ويجزئ (1) نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اغتسل للجمعة أجزأه ذلك عن الجنابة (1) ، كما ورد أن من اجتمع عليه حقوق أجزأه حق واحد(2) ، وبهذا يظهر أنه يجزئ عن غسل الحيض أيضاً كما يجزئ عن غسل الجنابة .

    مشروعية التيمّم في المقام

   (1) لأنه على طبق القاعدة ، لما قلنا من أن التراب بدل عن الطهارة المائية عند التعذّر ، من دون حاجة في ذلك إلى الرواية حتى نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه الرضوي(3) الذي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة .

   (2) وذلك لما ذكرناه مراراً من أن المعتبر في العجز والفقدان إنما هو الفقدان في مجموع الوقت والعجز عن الطبيعة لا عن بعض أفرادها ، فاذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم ، لكونه مأموراً بالغسل وإن قامت البينة الشرعية على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعاً بذلك أو مستصحباً فقدانه إلى آخر الوقت ، لما تقدم من أن الحكم الظاهري أو التخيلي لا يجزئ عن الحكم الواقعي .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 237 / أبواب من يصح منه الصوم ب 30 .

(2) الوسائل 3 : 339 / أبواب الأغسال المسنونة ب 31 ح 1 ، وذكره في 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 بسند صحيح ، وفيه غسل الحيض منصوص .

(3) المستدرك 2 : 497 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 ، فقه الرضا : 82 . ولعلّ نظر السيد الاُستاذ (دام ظله) إلى هذه الرواية ، وفيه كلام .

ــ[36]ــ

   الثاني من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ((1)). يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان(1) وتمام ليالي العشر الأخيرة (2) ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لم نقف في ذلك على نص ، وإنما ذكره ابن طاووس وقال : يستحب الغسل على مقتضى الرواية التي تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فيها الغسل(2) .

   وعليه فمدرك الحكم باستحباب الغسل في ليالي الأفراد رواية مرسلة ادعاها ابن طاووس ، ولم تصل إلينا تلك الرواية ، وهو (قدس سره) وقف على تلك الرواية ، ولا ندري في أي مورد ومصدر وقف عليها والله سبحانه أعلم ، فهذا الغسل لم يثبت استحبابه .

   (2) كما ورد في مرسـلة علي بن عبدالواحد النهـدي ، حيث روى ابن طاووس باسناده إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبدالواحد النهدي عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة . ورواه أيضاً من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري(3) .

   وهما ضعيفتان بالإرسال وبعدم وضوح حال السند فيما رواه من كتاب الأغسال فهذا غير ثابت الاستحباب أيضاً .

   (3) كما ورد في رواية بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في استحبابها إشكال ، ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاء ، نعم قد ثبت استحباب غسل الليلة الاُولى من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين .

(2) الإقبال : 121 .

(3) الوسائل 3 : 326 / أبواب الأغسال المسنونة ب 14 ح 10 ، 6 ، وفي الأخير : إذا دخل العشر من شهر رمضان ، الحديث . الإقبال : 195 ، 21 .

ــ[37]ــ

   وأيضاً يستحب الغسل في اليوم الأوّل منه (1) فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوّل اللّيل ومرّة من آخر اللّيل(1) لكنها ضعيفة السند من جهات ، لعدم صحّة طريق الشيخ إلى إبراهيم بن مهزيار وعدم وثاقة بريد وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع ، فهذا الغسل كسابقيه غير ثابت الاستحباب .

   كما أن غسل ليلة النصف منه غير ثابت الاستحباب لعدم دلالة الدليل عليه ، وإنما ورد في كلام ابن طاووس (قدس سره) قال : ذكره جماعة من أصحابنا الماضين(2) . وعلله بعضهم بأنها ليلة مباركة والغسل لعله لشرف تلك الليلة . إلاّ أنه وجه اعتباري لا يثبت به الاستحباب ، نعم ورد في مرسلة المفيد في المقنعة على ما نقله السيد ابن طاووس(3) إلاّ أنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها .

   وكذلك غسل ليلة الخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين لم يثبت اسـتحبابها ، لأنها ـ على ما ذكر ابن طاووس ـ وردت فيما رواه علي بن عبدالواحد في كتابه باسناده إلى عيسى بن راشد وإلى حنان بن سدير (4) .

   إلاّ أنهما ضعيفتان ، لعدم العلم بحال طريقه إلى علي بن عبدالواحد وأسناد صاحب الكتاب إلى من يروي عنه كابن راشد وابن سدير .

   (1) دلّت عليه موثقة سماعة حيث ورد فيها : «وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب»(5) إلاّ أنها كما ترى تشتمل على استحبابه في أول ليلة منه لا في اليوم الأوّل منه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 311 / أبواب الأغسال المسنونة ب 5 ح 1 .

(2) الوسائل 3 : 325 / أبواب الأغسال المسنونة ب 14 ح 1 ، الإقبال : 14 ، وهو صريح في استحباب الغسل في ليلة النصف ، لكنه مرسل .

(3) الوسائل 3 : 326 / أبواب الأغسال المسنونة ب 14 ح 9 ، المقنعة : 51 ، الإقبال : 150 .

(4) الوسائل 3 : 327 / أبواب الأغسال المسنونة ب 14 ح 12 ، 13 ، الإقبال : 220 : 226 .

(5) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .

ــ[38]ــ

   وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشَرين الاُوليين لا بأس به . والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والذي ثبت استحبابه من أغسال شهر رمضان خمسة أغسال : غسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وقد دلّ عليها صحيح محمد بن مسلم(1) وصحيح سليمان بن خالد(2) وصحيح محمد بن مسلم الآخر عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة (وفد الله) وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي اُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى (عليهم السلام) وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ...»(3) . وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وغسل الليلة الاُولى منه لموثقة سماعة المتقدمة (4) . وأما غير هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدّم .

   تبقى ليلة أربع وعشرين ، ففي الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبي جعفر (عليه السلام) «الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضـان وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ... إلخ» . قال : وفي الخصـال عن أبيه ... عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله ، وزاد : «وغسل الميِّت» ، ثم قال وقال عبدالرحمـن بن أبي عبدالله قال لي أبو عبدالله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 .

(2) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 2 . ولا بدّ من مراجعة طريق ابن طاووس إلى كتاب عبدالواحد .

(3) الوسائل 3 : 307 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .

(4) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .

ــ[39]ــ

   [ 1045 ] مسألة 15 : يستحب أن يكون الغسل في اللّيلة الاُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل .

   [ 1046 ] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام اللّيل وإن كان الأولى إتيانها أوّل اللّيل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول اللّيل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وقد مرّ أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(عليه السلام) : «اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً» (1) .

   فان كان ضمير «ثم قال» راجعاً إلى محمد بن مسلم وكان تتمة للرواية السابقة التي رواها عن الخصال فهي رواية صحيحة ، ومعه لا بدّ من الالتزام باستحباب الغسل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان ، وإذا كان مرجع الضمير هو الصدوق في الخصال فهي رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، وحيث إن الأمر مجمل مردد بين الأمرين فلا يمكن الاستدلال بها .

   وفي جامع الأحاديث(2) للسيد البروجردي (قدس سره) نقل الرواية عن حريز بالسند المذكور في الوسائل ، ومعه لا بدّ من الالتزام بالاستحباب لصحّة الرواية بحسب السند ، وعلى كل حال لا بدّ من مراجعة الخصال ليظهر حال السند .

   وقد راجعنا الخصال وظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردي (قدس سره) لأنه بعد ما نقل عن حريز أنه قال : قال محمد بن مسلم ، إلى آخر الرواية قال : ثم قال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 ، الخصال 2 : 508 .

(2) جامع أحاديث الشيعة 3 : 53 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 16 .

ــ[40]ــ

   [ 1047 ] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في اللّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر اللّيل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما . ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .

   [ 1048 ] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net