القسم الثاني : ما يستحب لأجل فعل اُتي به 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6436


   القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :

   أحدها : غسل التوبة (2) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء .

ــــــــــــــــــــــــ
   (2) لصحيحة مسعدة بن زياد حيث ورد فيها : «قم فاغتسل وصل ما بدا لك» (2) .

 ــــــــــــ

(2) الوسائل 3 : 331 / أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1 .

ــ[62]ــ

ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين ، فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل .

   وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف وقول الإمام (عليه السلام) له في آخر الخبر : «قم فاغتسل فصل ما بدا لك» يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها .

   الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث إنه حيوان خبيث . والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» وفي آخر : «من قتله فكأنما قتل شيطاناً» ، ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .

   الثالث : غسل المولود(1) . وعن الصدوق وابن حمزة (رحمهما الله) وجوبه ، لكنه ضعيف . ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية .

   الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :

   أحدهما : أن يمشي إليه لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب .

   الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فانه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلاّ دعوى الانصراف ، وهي محل منع ، نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر وهو : «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لموثقة سماعة : «وغسل المولود واجب» المتقدمة .

ــ[63]ــ

وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net