الاستدلال بالآية الشريفة على مشروعية التيمم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6021


 فصل في التيمّم

    ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقق باُمور :

 ـــــــــــــــــــــــ
 فصل في التيمّم

    لا شبهة ولا خلاف في مشروعية التيمّم في الشريعة المقدّسة . ويسوغه عدم وجدان الماء على ما دلّت عليه الآية المباركة : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ ...... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَو جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ ا لْغَآئِطِ أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )(2) . فان التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصـيلها بين الواجد للماء وغيره دلّت على وجوب التيمّم على من لم يجد ماء

ــــــــــــ
(2) المائدة 5 : 6 .

ــ[68]ــ

والوجدان في اللغة بمعنى الإدراك والإصابة والظفر(1) ، إلاّ أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الإدراك والإصابة حقيقة وعقلاً ، بل أعم منه ومن العجز عن استعماله شرعاً كما لو كان الماء الموجود مغصوباً .

   ويدل عليه قوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ .... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) فان الأمر بغسـل الوجه لا يمكن إلاّ مع التمكّن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً .

   وقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر ... ) فان المسافر ـ ولا سيما في الأزمنة القديمة وفي الصحاري والقفار ـ وإن كان قد لا يجد الماء حقيقة إلاّ أن المريض غالباً متمكن من الماء حقيقة وعقلاً إلاّ أنه عاجز عن استعماله لكونه مضراً به .

   فالمتلخص : أن المراد من عدم وجدان الماء في الآية الكريمة هو عدم التمكن من الاستعمال عقلاً أو شرعاً .

   ثم إنه لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة لخصّصنا مشروعية التيمّم بموارد عدم التمكن من استعماله عقلاً أو شرعاً كما مرّ ، إلاّ أن أدلة نفي الضرر والحرج دلتنا على أن مشروعية التيمّم عامة لما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء عقلاً وشرعاً بأن كان الماء مباحاً له إلاّ أن استعماله حرجي وعسري في حقه فلا بدّ من التيمّم حينئذ .

   وهذا في الحقيقة تخصيص في أدلة الوضوء والغسل ، لأن أدلة نفي الضرر والحرج حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الغسل ، وقد أوضحنا في محله أن الحكومة هي التخصيص واقعاً غاية الأمر أنها نفي للحكم عن موضوعه بلسان نفي الموضوع وعدم تحققه(2) .

   فما ذكره في المتن من أن التيمّم يسوغه العجز عن استعمال الماء لعله ناظر إلى أصل مشروعية التيمّم بالجعل الأولي ، وإلاّ فبالنظر إلى العنوان الثانوي لاتختص مشروعيته بالعجز بل تثبت عند الضرر والحرج أيضاً ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لسان العرب 3 : 445 .

(2) مصباح الاُصول 3 : 352 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net