بيان المراد من الوجوب - مقدار الفحص الواجب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6472


ــ[83]ــ

   ولا وجه لحملها على صورة الخوف من اللص أو السبع بقرينة ما ورد في رواية داود الرقي قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إن الماء قريب منّا فأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع» (1) وفي رواية يعقوب بن سالم قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع» (2) .

   وذلك لأنهما ضعيفتان من حيث السند ، كما أن موردهما صورة العلم بوجود الماء ـ  كما صرح به في الثانية وكذا في الاُولى حيث قال فيها : «ويقال إن الماء قريب منّا» أي يقول أهل الاطلاع والمعرفة بالطريق  ـ وهذا خارج عن محل الكلام . فالرواية دالّة على عدم وجوب الطلب مطلقاً مع الخوف وعدمه .

   وعليه يتقوى ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) من عدم وجوب الفحص والطلب عن الماء ، إلاّ أن وجوبه لما كان معروفاً بين الأصحاب بل ادعي عليه التسالم والاتفاق فلا ينبغي ترك الاحتياط بالفحص ، وعلى الجملة وجوب الطلب مبني على الاحتياط .

    بقي في المقام جهات من الكلام

   الجهة الاُولى : أن الطلب ـ بناء على وجوبه ـ هل وجوبه نفسي بحيث لو ترك التيمّم والصلاة عوقب بعقابين لتركه الفحص وتركه الصلاة مع تيمم ، أو أنه وجوب شرطي بحيث لو تيمم من دون فحص رجاء أو تمشى منه قصد القربة لنسيانه وجوب الفحص وكان فاقداً للماء في الحقيقة بطل تيمّمه لفقدانه الشرط ، أو أنه وجوب إرشادي إلى حكم العقل ، أو أنه وجوب طريقي ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 342 / أبواب التيمّم ب 2 ح 1 .

(2) الوسائل 3 : 342 / أبواب التيمّم ب 2 ح 2 .

ــ[84]ــ

   أمّا وجوبه النفسي فهو وإن كان ظاهر الأمر وإطلاقه ، لما بيناه في محله من أن مقتضى الإطلاق هو الوجوب النفسي وغيره يحتاج إلى قرينة وبيان(1) ، إلاّ أنه يندفع بوجود القرينة على خلافه وهي قوله : «فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل» فانه ظاهر في أن الأمر بالطلب والفحص ليس من أجل محبوبيته في نفسه ، بل من جهة كونه مقدمة للتيمم والصلاة فلا يكون الطلب واجباً نفسياً حينئذ .

   وأمّا  احتمال الوجوب الشرطي  ـ  وهو الذي اختاره صاحب الجواهر (قدس سره)(2) ـ فهو أيضاً مندفع بمخالفته لظاهر الآية والأخبار ، فان ظاهرهما أن التيمّم وظيفة من لم يكن واجداً للماء ، والمفروض أن المكلف كذلك واقعاً غاية الأمر أنه لم يكن عالماً به فلا يقع تيمّمه باطلاً ولا يكون الفحص شرطاً فيه .

   وأمّا احتمال الوجوب الإرشادي والطريقي فهما مبنيان على أن الأصل العملي في المسألة مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية يقتضي وجوب الطلب أو يقتضي عدمه .

   فان قلنا بأن الأصل الجاري هو أصل الاشتغال لأجل العلم الإجمالي وهو يقتضي لزوم الفحص والطلب ـ كما قدّمناه (3) ـ فلا محالة يكون الأمر بالطلب في الأخبار إرشاداً إلى ما حكم به العقل ، لأن المدار في الإرشادية أن يكون وجود الأمر وعدمه على حد سواء ولا يترتّب على وجوده أثر ، والأمر في المقام كذلك لأن الفحص واجب على ذلك مطلقاً ، كانت هناك رواية وأمر أم لم يكن .

   وأمّا لو قلنا بأن الأصل يقتضي عدم وجوب الفحص لأن مقتضى الاستصحاب عدم وجدان الماء أو عدم وجوده ، فلا بدّ أن يكون الأمر به في الأخبار طريقياً ، فان المدار في الطريقية هو أن يكون الإنشاء بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده ، كما في أخبار الاحتياط بناء على تماميتها ووجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 199 .

(2) الجواهر 5 : 77 .

(3) في ص 77 .

ــ[85]ــ

إلى اليأس (1) إذا كان في الحضر ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فان الأمر بالاحتياط يستكشف به أن الحكم الواقعي على تقدير كون المشتبه محرماً واقعاً منجز على المكلف أي يعاقب المكلف على مخالفته .

   وفي المقام نستكشف من الأمر بالطلب أن وجود الماء واقعاً موجب للوضوء على المكلف وأن الأمر به منجز في حقه بحيث لو تيمم وكان الماء موجوداً في الواقع لعوقب على مخالفته الأمر بالتوضؤ .

   وهذا هو المتعين من بين المحتملات ، وعليه يكون حال الأمر بالطلب حال الأمر بالاحتياط في الشبهات التحريمية والاستظهار على المستحاضة ليظهر أنها من أي أقسامها في كونه طريقياً ، لأن الأمر فيهما قد اُنشئ بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده .

   (1) الجهة الثانية من الجهات التي يتكلّم عنها في المقام وهي في مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول :

   أمّا غير المسافر فمقتضى أصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعاً ، إذ مع احتماله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال ، وهذا هو المعبّر عنه باليأس عن الماء ، أي يفحص حتى لا يبقى له رجاء فيه وييأس من وجوده .

   وأمّا المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني تدلنا على أن المسافر لا يفحص زائداً على غلوة سهم في الأرض الحزنة وعلى غلوتين في الأرض السهلة بل يفحص بهذا المقدار ويكتفي به حصل له اليأس أم لم يحصل .

   وأمّا إذا لم نقل بذلك ـ كما هو الحق ـ فالمسافر كالحاضر لا بدّ أن يفحص بمقدار يحصل له الاطمئنان واليأس من الماء ، لأن وجود الرواية حينئذ كالعدم .

   ثم إنّ المسافر في الرواية مقابل من في البلد لا الحاضر ، بمعنى أن المسافر لو كان في

ــ[86]ــ

وفي البرية يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار (1) وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البلد كان حاله حال الحاضر في لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم وإن كان يجب عليه القصر في الصلاة لعدم إقامته وعدم كون البلد بلده ، وإنما يجب الفحص بمقدار غلوة أو غلوتين فيما إذا كان في البر ، وذلك لاختصاص الرواية الدالّة على المقدارين بالبر والأرض الحزنة والسهلة .

   ثم إن الطلب المحدد بقدر حصول اليأس أو الغلوة أو الغلوتين إنما هو واجب فيما إذا لم يكن في الطلب بهذا المقدار مانع من لص أو سبع ولو احتمالاً ، وإلاّ فلا يجب الفحص معه في المسافر وغيره .

   (1) وفيه : أن الحزنة ـ على ما في اللغة(1) ـ بمعنى الأرض الغليظة والوعرة في أصلها لاشتمالها على الخفض والرفع الموجبين لصعوبة السير فيها والفحص ،وأما الأرض الغليظة لمانع خارج عن الأرض كالأشجار أو الماء ـ في غير المقام ـ فلا يصدق عليها الحزنة ويشكل فيها الاكتفاء بمقدار غلوة .

   الجهة الثالثة : أن الظاهر من الرواية اعتبار الغلوة أو الغلوتين بحسب الامتداد بأن يكون مقدار الفحص من موضع المسافر امتداد غلوة أو غلوتين ، فلا يحسب من ذلك الفحص في المواضع المنخفضة أو الفحص يميناً وشمالاً ، والاعتداد ببلوغ المقدار من موضع المسافر غلوة أو غلوتين امتداداً لا بكون المجموع بمقدار غلوة أو غلوتين ، فما نسب إلى بعضهم من كفاية بلوغ المجموع بمقدار الغلوة أو الغلوتين خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه .

   كما أن الظاهر ـ بناء على أن الفحص واجب بأصالة الاشتغال والرواية تنفي وجوب الفحص زائداً على الغلوة أو الغلوتين ـ لزوم الفحص بالمقدار المذكور في كل نقطة يحتمل وجود الماء فيها ، فلو فحص من الجهات الأربعة على نحو حدثت منه زوايا قوائم لم يكف ذلك في الفحص المعتبر، بل لابدّ من الفحص فيما بين كل جهتين من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنجد : 132  مادّة حزن .

ــ[87]ــ

بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهات الأربعة وفي جميع الجهات المحتمل فيها وجود الماء زائداً عن الأربعة ، إذ مع احتمال الماء في جهة ونقطة يجب عليه الفحص فيها بأصالة الاشتغال ، لأنه لو تيمم من دون أن يفحص عنها في تلك الجهة كان ذلك امتثالاً احتمالياً وهو مما لا يكتفى به مع التمكن من الامتثال الجزمي .

   فما نسب إلى بعضهم من كفاية الفحص يميناً وشمالاً أو بزيادة القدام مما لا وجه له ولعلّ من اكتفى بالفحص عن الماء في الجوانب الأربعة ينظر إلى أن الماء أمر قابل للرؤية والمشاهدة من بعيد ، فلو فحص في كل واحد من الجوانب الأربعة غلوة سهم أو غلوتين ـ وهي أربعمائة ذراع كما قيل ـ لشاهد الماء فيما بين الجانبين منها على تقدير وجوده ، فمع عدم رؤيته فيما بين كل جانبين منها يقطع أو يطمئن بعدمه ، وإلاّ فاللاّزم هو الفحص في جميع الجوانب والنقاط التي يحتمل فيها وجود الماء كما إذا لم يمكنه مشاهدة ما بين الجانبين لمانع من أشجار وغيرها .

   وكذلك الحال فيما إذا قلنا إن الأصل الجاري هو استصحاب عدم الوجود أو الوجدان ، والرواية مانعة عن جريانه بمقدار الغلوة أو الغلوتين فانه مع وجود الماء في نقطة من النقاط يجب عليه الوضوء واقعاً كما هو مقتضى الآية والرواية ، لأن الأمر بالفحص طريقي كما قدّمناه(1) بلا فرق في ذلك بين كون الماء في الجوانب الأربعة أو غيرها من النقاط والجهات .

   الجهة الرابعة : أن الفحص إنما يجب مع احتمال وجود الماء في ذلك المقدار ، لوضوح أن الأمر بالفحص ليس أمراً تعبدياً وإنما هو لأجل استكشاف الحال ليظهر أن الماء موجود أو غير موجود، فلو علم المكلف بعدم الماء في جهة لم يجب الفحص عليه في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 84 ـ 85 .

ــ[88]ــ

تلك الجهة وإنما يفحص في غيرها من الجهات ، كما لو علم عدمه في جهتين أو ثلاث جهات فحص في غيرها ، ولو علم بعدمه في مجمـوع الجوانب والنـقاط سقط عنه الفحص مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر ، كان مدرك وجوب الفحص أصالة الاشتغال أو الأخبار .

   كما أنه لو علم بوجوده في الزائد عن الغلوة أو الغلوتين وجب المسير إليه ، وذلك لأن مورد الرواية المحددة لمقدار الفحص بالغلوة والغلوتين إنما هو صورة احتمال الماء وأما صورة العلم به وجوداً وعدماً فهي خارجة عن موردها ، فلو علم بوجوده في الزائد عن ذلك المقدار شمله إطلاق الآية والأخبار ، لأنه واجد الماء ومتمكن من استعماله وهو مأمور بالوضوء .

   نعم ذكر بعضهم أنه يعتبر في ذلك أن يكون الماء بحسب القرب على نحو يصدق على المكلف أنه واجد الماء عرفاً ، فلو كان الماء في البعـد بمقدار لا يصـدق عليه أنه واجد للماء عرفاً وجب عليه التيمّم لأنه فاقد له لدى العرف .

   وفيه : أن المدار في وجوب التيمّم والوضوء وإن كان على صدق الواجد للماء أو الفاقد له عرفاً إلاّ أن القرب والبعد أجنبيان عن ذلك بالمرة ، لأن النسبة بين صدق الواجد والفاقد والقرب والبعد عموم من وجه ، فقد يكون الماء قريباً من المكلف لكن لا يصدق عليه الواجد لعدم تمكنه من الاستعمال ، وقد يكون الماء بعيداً عنه بمقدار السفر الشرعي أو الزائد عليه لكن يصدق عليه الواجد لتمكنه من استعماله بالمصير إليه بواسطة السيارة أو الطائرة ومعه يجب عليه الوضوء .

   فالبعد والقرب ليسا دخيلين في ذلك ، بل المدار على التمكن من الاستعمال وعدمه ما دام لم يمنع عنه مانع من احتمال وجود السبع أو اللص أو كونه ضررياً أو حرجياً عليه أو خروج الوقت على تقدير الذهاب إليه ، فانه في هذه الصور لا يجب عليه الوضوء والمسير إلى الماء ، بل يتعين التيمّم في حقه لا محالة .

   نعم ، الظن بوجود الماء لا عبرة به لعدم اعتبار الظن شرعاً ، كما لا عبرة باحتماله في الأزيد من الغلوة أو الغلوتين ، لأن الرواية دلتنا على عدم وجوب الفحص في الزائد

ــ[89]ــ

وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان (1) بل لا يترك في هذه الصورة ((1)) فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنه وإن كان مقتضى أصالة الاشتغال هو الوجوب ، هذا بناء على أن الرواية دلت على عدم وجوب الفحص في الزائد عنه ، وكذلك الحال فيما إذا كانت الرواية واردة لبيان عدم جريان استصحاب عدم الوجدان أو الوجود ، لأنها ـ على ذلك ـ إنما تدل على عدم جريانه بمقدار غلوة أو غلوتين لا في الزائد عن ذلك المقدار وهذا ظاهر .

    الاطمئنان كالعلم

   (1) هل الاطمئنان ملحق بالعلم فيما ذكرناه أو لا يترتّب أثر عليه ؟ الصحيح هو الأوّل ، لأن الاطمئنان أمر يعتمد عليه العقلاء ولم يرد في شيء من النصوص ردع عن العمل به . ولا يحتمل أن تكون الأدلة الناهية عن العمل بالظن رادعة عنه ، لأنه لا يطلق الظن على الاطمئنان لدى العرف قطعاً ، نعم الظن لا يعتمد عليه لأنه ليس له أثر يترتب عليه ، مثل الشك ، كما أنه بمعنى الشك لغة .

    الأرض المختلفة الجهات

   ثم إن ما ذكرناه من وجوب الفحص على المسافر غلوة أو غلوتين إنما هو فيما إذا كانت حزنة أو سهلة ، وأما إذا كانت حزنة من جهة وسهلة من جهة اُخرى فلا مناص من أن يفرق بينهما ويرتب على الحزنة منها حكمها وعلى السهلة منها حكمها لأن الحكم يتبع موضوعه ، ولعله ظاهر .

   وإنما الكلام فيما إذا كانت الجهة الواحدة مختلفة بأن كان بعضها سهلة وبعضها حزنة ، وهذا الأمر يأتي التعرض له في كلام الماتن بعدئذ ، لكن المناسب أن يتكلم عنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر فيها وجوب الطلب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net