السادس : إذا زاحم الطهارة المائية واجب أهم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5868

 

ــ[141]ــ

   السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله((1)) في رفع الخبث ويتيمم، لأن الوضوء له بدل وهو التيمّم بخلاف رفع الخبث(1) مع أنه منصوص في بعض صوره، والأولى أن يرفع الخبث أولاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمّم ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النسـاخ ، والقرينة عليه قوله : كما أنه لو باشر بنفسه . فانه يقتضي موافقة اللاحق للسابق عليه ، ومعناه أنه كما لا يجوز إعطاؤه للرفيق يجب منعه عنه لا أنه لا يجب منعه ، وإلاّ لوجب أن يقول : لكن لو باشر لا يجب منعه ، أو : نعم لو ... ، وغيرهما مما يدل على الاستدراك أو الرجوع ومغايرة حكم اللاحق مع حكم سابقه .

    إذا زاحم استعمال الماء في الطهارة واجب أهم

   (1) الظاهر أن ذلك من المسلمات عندهم وأنه إذا دار الأمر بين واجب أهم لأنه لا بدل له وواجب آخر له بدل يقدم الأوّل على ما له البدل ، فان تم هذا وكان إجماعياً فهو وإلاّ فللمناقشة فيه مجال .

   والظاهر أن المسألة غير إجماعية ، فانهم لم يعللوها بكونها تعبدية بل بأن الطهارة الحدثية ـ الوضوء والغسل ـ له بدل . والكلام في ذلك يقع في مقامين :

   أحدهما : في كبرى المسألة .

   وثانيهما : في صغراها .

   المقام الأوّل : بحسب الكبرى ، ولا ينبغي التأمل في أن الواجب إذا زاحمه واجب آخر وكان أحدهما أهم من الآخر قدم الأهم منهما ، وهو معجز مولوي وموجب لسلب قدرة المكلف عن غيره ـ المهم ـ كما ذكرناه في مثل مزاحمة الأمر بازالة النجاسة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، والأظهر التخيير .

ــ[142]ــ

عن المسجد والأمر بالصلاة .

   ثم إذا كان الواجبان المتزاحمان أحدهما ممّا له البدل والآخر مما لا بدل له هل يكون ما لا بدل له أهم مما له البدل ليتقدّم عليه ، أو أن الواجب الذي لا بدل له لا يوجب أهميته وتقدمه على مزاحمه ؟

   وتفصيل الكلام في المقام : أن الواجب قد يزاحمه واجب آخر له أبدال عرضية كخصال الكفارة إذا فرضنا أن واجباً يزاحمه إطعام ستين مسكيناً مثلاً . وفي مثله لا بدّ من الإتيان بكلا الواجبين لخروجهما عن التزاحم حقيقة ، حيث إن الأمر فيما له أبدال عرضية قد تعلق بالجامع بينها لا بكل واحد من الخصال بخصوصه على ما شرحناه في الواجب التخييري (1) مفصّلاً ، ولا تزاحم بين الواجب والجامع بين الأبدال ، إنما المزاحمة بينه وبين خصوص إطعام ستين مسكيناً على الفرض ، وليس الإطعام مأموراً به ، كما لا مزاحمة بينه وبين صيام شهرين متتابعين ، وهذا ظاهر .

   ونظيره ما إذا كان لأحدهما أفراد طولية وكان الواجب مزاحماً لفرد منها دون فرد ـ  كما في إزالة النجاسـة عن المسجد في سعة الوقت للصلاة ووجوب صلاة الآيات والوقت يسعها والفريضة وغيرهما من الأمثلة  ـ وهذا خارج عن التزاحم حقيقةً أيضاً ، لأن الواجب إنما يزاحم فرداً من الفريضة والفرد ليس مأموراً به ، وإنما تعلق الأمر بالطبيعي وهو لا يزاحم الواجب فيجب في مثله الإتيان بكليهما .

   ومثله ما إذا زاحم واجب مع الصلاة تماماً في مواضع التخيير ، فانه مزاحم لفرد من الواجبين التخييرين لا مع المأمور به الجامع بين القصر والتمـام ، ومعه يجـب الصلاة قصراً مع الإتيان بالواجب الآخر لعدم التزاحم بينهما .

   وقد يكون الواجب مزاحماً لواجب آخر له بدل طولي كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء وهل كون أحدهما مما لا بدل له يوجب أهميته عما له البدل ليتقدّم عليه ؟

   قد يقال بأن ما لا بدل له لا يلزم أن يكون أهم ، بل قد يكون ما له البدل الطولي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 40 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net