تعين الطهارة المائية لو أمكن إذابة الثلج - حكم التيمم على الحائط 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4232


   [ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى ـ كما عرفت ـ جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلاّ أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه(2) من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر

ـــــــــــــــــــــ
   (2) وهو احتياط مستحب في محلِّه ولو لأجل الخلاف ووجود القائل بعدم جواز التيمّم بغيره عند الاختيار .

ــ[220]ــ

أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر((1)) ثمّ الحجر(1) .

   [ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز في حال الاختيار((2)) التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف (2) والرماد وإن كان من الأرض(3) لكن في حال الضرورة ـ بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر ـ الأحوط الجمع(4) بين التيمّم بأحد المذكور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    تقدّم غير الحجر على الحجر

   (1) أمّا وجه تقدم غير الحجر على الحجر احتياطاً فهو وجود الخلاف والقول بعدم جواز التيمّم بالحجر مع التمكّن من غيره ، وأمّا وجه تقدّم الرمل على المدر فلم يظهر لنا بعد .

   ودعوى : أنّ الرمل أقرب إلى التراب من المدر ممنوعة ، لأنّ الرمل أقرب إليه من جهة كونه أجزاءً صغاراً شبيهة بالتراب والمدر أقرب إليه من جهة أ نّه هو التراب المجتمع ، فلا أقربية لأحدهما على الآخر في البين . فالصحيح لمن أراد الاحتياط أن يجمع في التيمّم بينهما .

   (2) بل قد عرفت(3) أنّ التحقيق هو الجواز .

   (3) كما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الأحجار كما في بعض الجبال الّتي تخرج من قللها النار ، ولأجل شدّة حرارتها تحرق الأحجار فرمادها حينئذ من الحجر أو من التراب وهما من الأرض . كما أ نّه قد يكون الرماد حاصلاً من غير الأرض كما لو حصل من حرق الحطب والحشيش أو اللّحم أو الصوف أو غيرها من النبات أو الحيوان .

    منشأ الاحتياط في المسألة

   (4) منشأ احتياطه هذا هو احتمال أن يكون الجص المطبوخ مثلاً من الأرض ولا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال .

(2) على الأحوط في غير الرماد كما مرّ .

(3) في ص 201 فما بعد .

 
 

ــ[221]ــ

ما عدا رماد الحطب ونحوه (1) وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها .

   [ 1098 ] مسألة 3 : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللّبن والآجر إذا طلي بالطين (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون طبخه موجباً لخروجه عن حقيقته كما بيّناه ، ومعه يجمع في تيممه بين الجص المطبوخ والمرتبة الأخيرة من غبار أو طين عند عدم الغبار ، ومع انعدام الجميع يجمع بين الصلاة بالتيمّم على الجص المطبوخ في الوقت وبين إعادتها أو قضائها خارج الوقت.

   (1) لأ نّه على ما تقدم في بعض الأخبار (1) لا يخرج عن الأرض بل يخرج من الشجر والنبات وهو ممّا لا يجوز التيمّم به ، وهذا بخلاف الرماد الحاصل من الأرض ـ  كما في الأمثلة السابقة  ـ لأنّ حاله حال الجص المطبوخ .

   وكما أنّ الجص قبل طبخه من الأرض وبعد طبخه مورد للخلاف ويحتمل المصنف كونه من الأرض ولا يخرجه الطبخ عن حقيقته كذلك الحال في التراب المحترق رماداً أو الحجر المحترق رماداً فانّهما من الأرض قبل الاحتراق والطبخ ، وبعدهما يقعان محل الخلاف مع احتمال المصنف أن لا يكون الطبخ مخرجاً لهما عن حقيقتهما الأرضية فهما مورد الاحتياط .

   جواز التيمّم على الحائط

   (2) لأ نّه على طبق القاعدة، لأن جعل التراب عالياً وحائطاً لا يخرجه عن حقيقته وكونه من الأرض .

   نعم لا مجال ـ في المقام ـ للاستدلال على صحّة التيمّم على الحائط بموثقة سماعة قال: «سألته عن رجل مرّ على جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 352 /  أبواب التيمّم ب 8 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net