لزوم إيجاد الماء لو تمكن منه - وجوب شراء ما يتيمم به لو كان فاقداً له 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4146


ــ[225]ــ

   [ 1103 ] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ (1) كما أ نّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكنه تجفيفه وجب .

   [ 1104 ] مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه(2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغلبة في البوادي ومطلق وجه الأرض ، فهذا وادي السلام وغيره من البوادي إلى الحجاز لا توجد فيها تلك الغلبة ولا تبن يمتزج بالتراب فيها إلاّ نادرا .

   وعليه ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم جواز التيمّم على التراب الممزوج بغيره [ يبتني على اعتبار الاستيعاب في الصورة الثالثة ] .

    إذا تمكّن من إيجاد الماء

   (1) لتمكّن المكلّف من الطّهارة المائية حينئذ ، كما أنّ الحال كذلك فيما إذا أمكنه إيجاد الماء وخلقه فانّه مع القدرة على إيجاده لا تصل النوبة إلى التيمّم . وكذلك الحال فيما إذا كان متمكّناً من تحصيل المرتبة العالية من الطّهارة الترابية كما لو تمكّن من تجفيف الطين مثلاً ثمّ التيمّم بالتراب ، لأ نّه مع القدرة على مرتبة لا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من التيمّم .

    هل يجب تحصيل ما يتيمّم به بالشراء ؟

   (2) لم يرد في هذه المسألة نص بالخصوص وإنّما ورد النص في الوضوء ، وأ نّه يشتري الماء للتوضي به ولو بأضعاف قيمته (1) وإن استلزم ضرراً مالياً كما لو طلب مالكه ثمناً لمائه أضعاف قيمته ، ما لم يستلزم العسر والحرج ، وهو مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدّي عنه إلى التيمّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 389 /  أبواب التيمّم ب 26 ح 1 .

ــ[226]ــ

   اللّهمّ إلاّ أن يتشبث بعموم التعليل وهو قوله : وما يشتري (1) به مال كثير ، لدلالته على لزوم بذل المال لتحصيل الطّـهارة وإن كان أضعاف قيمته ، لأن ما يشتريه في الحقيقة ـ أي ما يحصل به الطّهارة ـ أكثر مالية ممّا يبذله من المال ، ولا يفرق في هذا بين الطّهارة المائية والترابية .

   أو نقول : إنّ ذلك ممّا يقتضيه عموم التنزيل الدال على قيام التيمّم مقام الوضوء وتنزيل الطّهارة الترابية منزلة الطّهارة المائية في جميع الآثار والأحكام ، إذ كما يجب تحصيل الماء ولو بالشراء في الوضوء كذلك يجب تحصيل التراب ولو بالشراء في التيمّم .

   ويرد على التمسّك بما ورد في ذيل الرواية ـ وما يشتري به مال كثير ـ  أ نّه مختص بمورده ، ومن هنا لم يتعد الفقهاء إلى الطّهارة الخبثية ، إذ لم يوجبوا شراء الماء لتنظيف الثوب أو البدن ، فلو دلّ على ذلك العموم لوجب القول به في الطّهارة الخبثية أيضاً وإن كان الماء بأضعاف قيمته . فالدليل مختص بمورده وهو الماء .

   كما يرد على الاستدلال بعموم أدلّة التنزيل أنّ التنزيل إنّما يختص بالطهور فقط بمعنى أنّ التيمّم أو التراب يكفي في الطّهارة عند العجز عن الماء ، ولا دلالة لها على اشتراكهما مع الماء في جميع الأحكام والآثار . إذن لا نص على وجوب تحصيل ما يتيمّم به ولو بالشراء .

   لكن الصحيح هو ذلك ، وليس هذا إلاّ للأولوية القطعية ، بيانه : أنّ النصوص دلّتنا على وجوب بذل المال بازاء الماء فيما إذا استلزم ترك البذل فوات الطّهارة المائية وإن تمكن المكلّف من الصلاة بالطّهارة الترابية ، أي المرتبة النازلة من الطّهارة ، وهذا يدلّنا على وجوب الشراء وبذل المال بازاء التراب أو غيره ممّا يتيمّم به بالأولوية ، لأن ترك البذل حينئذ يستلزم فوات أصل الصلاة ، فلو وجب البذل أو الشراء عند استلزام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا التعبير ورد في الكافي 3 : 74 / 17 ، التهذيب 1 : 406 / 1276 ، وأمّا الفقيه فقد نقله بلفظ : وما يسوؤني .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net