التغيّر بغير أوصاف النجس 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7230


    التغيّر بالنجس في غير أوصافه

   (1) لأن التغيّر قسمان : تغيّر يحصل بانتشار النجس في الماء بريحه أو طعمه أو لونه ويسمّى ذلك بالتغيّر بالانتشار وبالتركب المزجى وهو يوجب اتصاف الماء بأوصاف النجس بلا نقص أو بمرتبة نازلة من أوصافه لانتشارها وتوسّعها في الماء ، فوقوع الدم في الماء يوجب تلونه إما بالحمرة التي هي لون الدم بعينه وإمّا بالصفرة التي هي مرتبة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 138 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3، و ص 140 ب 3 ح 10 .

(2) لاحظ المدارك 1 : 28 .

ــ[73]ــ

نازلة من الحمرة لأجل كثرة الماء .

   وتغيّر يحصل بالتأثير ، بأن تحدث عند ملاقاة النجس للماء صفة لم تكن ثابتة في الماء ولا فيما لاقاه قبل ملاقاتهما ، وإنّما يحصل بتأثير أحدهما في الآخر ، كما في ملاقاة النورة للماء فإن كلاً منهما فاقد للحرارة في نفسه ولكن إذا لاقى أحدهما الآخر تحدث منهما الحرارة، ويسمّى ذلك بالتغيّر بالتأثير من دون انتشار النجس في الماء ، والكلام في أن التغيّر بالتأثير هل هو كالتغيّر بالانتشار ؟

   تبتني هذه المسألة على دعوى انصراف الأخبار إلى التغيّر بالانتشار كما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) وادعى عدم شمول الأخبار للتغيّر بالتأثير (1) .

   ويدفعها : أ نّه لا منشأ لهذا الانصراف لاطلاق الأخبار ولا سيما صحيحة ابن بزيع لأن قوله (عليه السلام) فيها «إلاّ أن يتغيّر» يعم التغيّر بالانتشار والتغيّر بالتأثير .

   وأمّا ما في ذيلها من قوله (عليه السلام) «حتى يذهب ...» فهو إنّما يقتضي أن يكون الاعتبار بالتغيّر بأوصاف نفس النجس كما قدمناه ، ولا دلالة له على اعتبار خصوص التغيّر بالانتشار حيث إن قوله (عليه السلام) «حتى يذهب ...» بلحاظ أن الغالب في الآبار هو التغيّر بالانتشار لوقوع الميتة فيها أو غيرها من النجاسات ويعبّر عمّا تغيّر بالميتة بما فيه النتن والرائحة ، وأمّا غير الآبار فالتغيّر فيه لا يختص بالانتشار ، وحيث لا دليل على التقييد فمقتضى إطلاقات الأخبار أن التغيّر بالتأثير كالتغير بالانتشار ، بل مقتضى رواية العلاء بن الفضيل : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» (2) أن المناط في عدم انفعال الماء غلبته على النجس ، كما أن الميزان في الانفعال عدم غلبة الماء على النجس ، سواء أ كانا متساويين أم كان النجس غالباً على الماء ، بلا فرق في ذلك بين حدوث التغيّر بالانتشار وحدوثه بالتأثير ، والرواية وإن كانت ضعيفة السند بمحمد ابن سنان وغير صالحة للاعتماد عليها إلاّ أ نّها مؤيدة للمطلقات . نعم ، التغيّر بالتأثير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 1 : 77 .

(2) الوسائل 1 : 139 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7 .

ــ[74]ــ

   [ 84 ] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في النجاسات من حيث الطعم والرائحة لعلّه مما لم يشاهد إلى الآن ، فالغالب منه هو التغيّر باللون وهو أمر كثير التحقق والوقوع ، وعلى الجملة لا بدّ لمدعي الانصراف أن يقيم الدليل على مدعاه ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه موجود ، كما في الإطلاقات المؤيدة برواية العلاء المتقدمة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net