حكم المضطر الى البقاء في المغصوب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4056


 ــ[244]ــ

   [ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال لأنّ هذا المقدار لا يعد تصرفاً زائداً  (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المحبوس في المكان المغصوب

   (1) قد بيّنا أن حلية ما يتيمّم به من الشرائط المعتبرة في صحّته ، ومقتضى ذلك بطلان التيمّم في المكان المغصوب. إلاّ أ نّه محكوم بصحّته لأجل الاضطرار، إذ التصرف في المغصوب وإن كان محرماً إلاّ أ نّه ما من شيء حرّمه الله إلاّ وقد أحلّه عند الضرورة(1) .

   هذا من جهة أنّ كون التيمّم في المكان المغصوب استيلاء على مال الغير ، وهو غصب محرم في نفسه ، وإنّما جاز له للاضطرار إليه لأ نّه مضطر إلى الاستيلاء على مال الغير ، وكذلك مضطر إلى التصرف في الهواء بضرب اليدين .

   فلا يرد أ نّه بالحبس يسوغ له التصرف المضطر إليه لا الزائد عليه كالتيمم ، فانّه لا تصرف في التيمّم إلاّ من حيث الاستيلاء على مال الغير والتصرف في فضائه والكون فيه ، وهذا مورد للاضطرار فيباح في حقّه .

   وليس من جهة مسّ الأرض باليدين ، وذلك لعدم حرمته بوجه ، إمّا لأنّ التصرّف المنهي عنه في المغصوب منصرف لدى العرف عن مثل مسّ اليد للأرض ، ومن هنا لم يستشكل أحد في الاتكاء والاعتماد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه . وإمّا لأنّ المقتضي للحرمة قاصر الشمول لمثله ، وذلك لأنّ التوقيع الّذي يشتمل على عنوان التصرّف ـ أعني قوله (عليه السلام) : «لا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره ... »(2) ضعيف ، فانّه مروي في الاحتجاج (3) الّذي رواياته مرسلة لايمكن الاعتماد عليها، وإنّما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 483 /  أبواب القيام ب 1 ح 7 وغيره .

(2) الوسائل 9 : 540 /  أبواب الأنفال ب 3 ح 7 .

(3) الاحتجاج 2 : 559 .  ورواها الصدوق (ره) أيضاً في كمال الدين [ 520 / 49 ] مسندة ولكن مشايخه الذين روى عنهم هذه الرواية لم يوثقوا .

ــ[245]ــ

بل لو توضأ بالماء الّذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعتبر هو الرواية المشتملة على قوله (عليه السلام) «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه» (1) .

   ومعنى عدم حلية المال أنّ الاستيلاء عليه عدواناً محرم ، وهو غير شامل لمثل ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب . فما أفاده في التيمّم في المكان المغصوب بالإضافة إلى المحبوس فيه ممّا لا غبار عليه .

    التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة

   (1) الحكم بصحّة الوضوء من الماء الموجود في المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمة في نهاية الإشكال ، بل الظاهر عدم صحّته .

   وذلك لأنّ التوضي منه إتلاف له على كل حال ، ولا يمكن فرض التوضي منه من دون أن يكون موجباً لإتلافه ، وإتلافه استيلاء على مال الغير إن كان له قيمة ، أو على ملك الغير إن لم يكن له قيمة ، وهو غصب محرم .

   ولا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب مالاً ، بل المستفاد من الرواية أنّ الاستيلاء على ما يرجع إلى الغير محرم بدون إذنه سواء أكان المغصوب مالاً أو ملكاً أو لم يكن هذا ولا ذاك بل كان متعلقاً لحق الاختصاص ، ومن ثمة لم يجز للغير أن يتصرف في حيوان غيره إذا مات لأ نّه تعد وعدوان على الغير .

   بل حرمته لا تحتاج إلى الرواية ، لكفاية السيرة العقلائية في إثبات الحرمة ، فانّها قامت على عدّ التصرف والاستيلاء على مال الغير أو ملكه أو متعلق حقّه غصباً وتعدياً وعدواناً على الغير .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 10 /  أبواب القصاص ب 1 ح 3 .

ــ[246]ــ

والأحوط الجمع فيه ((1)) بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

   فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الإشكال بل الأظهر بطلانه .

   (1) هذا الاحتياط ممّا لا سبيل إليه ، لأنّ التصرف في الماء إن جاز وساغ ولو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمّم، وإن لم يجز التصرّف فيه بالوضوء تعين التيمّم ولا سبيل إلى الوضوء . فالجمع بينهما ممّا لا وجه له .
ـــــــــــــ

(1) لا وجه للاحتياط بالجمع ، إذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطاً ، ومع إحرازه لا وجه لضم التيمّم إليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net