هل يعتبر فيما يتيمم به أن يكون مما يعلق باليد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5184


   [ 1116 ] مسألة 8 : يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد((1)) ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
    اعتبار العلوق وعدمه

   (2) هنا مسألتان قد اختلطتا :

   الاُولى :  أ نّه لا إشكال ولا خلاف في أنّ التيمّم لا يعتبر فيه المسح على الوجه واليدين بالتراب وإنّما يعتبر فيه المسح باليد .

   وهذه المسألة اتّفاقية وممّا لا شبهة فيها ، وممّا يؤذن باتّفاق أصحابنا ما عن العلاّمة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط اعتباره مهما أمكن ، كما أنّ الأحوط وجوب النفض .

(2) مصباح الاُصول 2 : 477 .

ــ[249]ــ

في المنتهى من أ نّه لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثمّ حكى الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد(1) ، وهذا ظاهر .

   الثّانية :  أ نّه هل يعتبر في التيمّم أن يكون بما يعلق منه شيء باليد بأن يكون المسح بالأثر الباقي من التراب ونحوه في اليد بعد القطع بعدم اعتبار كون المسح بالتراب ، أو لا يعتبر ؟ .

   المشهور عدم اعتبار العلوق . وعن جماعة كصاحب الحدائق(2) والبهائي ووالده(3) اعتبار العلوق في التيمّم .

   وقد استدل على ذلك بأنّ الآية والأخبار الآمرة بالتيمّم وإن كانت مطلقة إلاّ أ نّها منزلة على الغالب ، والغالب في التيمّم هو العلوق حتّى فيما إذا كان التيمّم بالحجر أو الرمل ، لأ نّه على الأغلب يعلق الغبار منه باليد ، اللّهمّ إلاّ أن يكون التراب أو الرمل رطباً أو مع النداوة كما في أيّام الشتاء وأوقات نزول الأمطار عليه أو كان الهواء بارداً على نحو لم يكن عليها غبار ، وهو نادر جدّاً . إذن تدلّنا الآية والأخبار على اعتبار العلوق في التيمّم .

   ويدفعه : أنّ الغالب وإن كان كذلك إلاّ أ نّه لا وجه لحمل المطلق على الفرد الغالب بل مقتضى ظهور الآية والأخبار وإطلاقهما أنّ المعتبر إنّما هو المسح على الوجه واليدين ومجرد التيمّم بالصعيد الطيب سواء أكان فيه علوق أم لم يكن . فهذا الوجه ليس بتام .

   على أ نّا لو لو قطعنا النظر عن إطلاق الدليل يكفينا الأصل ، للشك في أنّ الصلاة هل يشترط فيها التيمّم بما فيه العلوق أو لا يشترط فيها إلاّ التيمّم على وجه الإطلاق ؟ ومقتضى أصالة البراءة عدم اشتراط الصلاة بالتيمّم بما فيه العلوق ، لأنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ المنتهى 3 : 97 .

(2) الحدائق 4 : 333 .

(3) حبل المتين : 89 .

ــ[250]ــ

المورد من موارد التمسّك بالبراءة دون الاشتغال .

   إلاّ أنّ التمسّك بالإطلاق أو الأصل إنّما ينفع فيما إذا لم يقم هناك دليل على الاشتراط ، وإلاّ وجب تقييد المطلقات به ورفع اليد عن البراءة ، فلا بدّ من ملاحظة ما استدل به على اشتراط العلوق . وقد استدلّ عليه بوجوه :

    الوجوه المستدل بها على اعتبار العلوق

   الوجه الأوّل :  قوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )(1) بضميمة صحيحة زرارة المشتملة على قوله (عليه السلام) : لأنّ الله علم أنّ العلوق لا يكون في جميع الكف وإنّما يعلق ببعضها (2) فعبّر بكلمة «من» التبعيضية لتدل على أنّ التيمّم يكفي فيه المسح ببعض التراب ولا يعتبر فيه المسح بالكف المشتملة على التراب كلّها .

   وفيه : ما قدّمناه من أنّ التراب اسم جنس يصدق على القليل والكثير ، ولا يصح أن يقال : إنّ ما في الكف بعض التراب . بل هو تراب لصدقه عليه من دون عناية ، فلا حاجة إلى جعل «من» تبعيضية .

   فمعنى الصحيحة أمر آخر وهو أنّ المسح في التيمّم لا بدّ أن يكون منشؤه التراب والأرض ، فلفظة «من» بيانية ونشوية لا تبعيضية ، فلا دلالة في الصحيحة ولا في الآية المباركة على اعتبار كون التيمّم بما فيه العلوق .

   ومن هنا يظهر الجواب عمّا اشتمل على الأمر بالمسح من الأرض كما في صحيحتي الحلبي وابن سنان(3) فلا نطيل .

   وبعبارة اُخرى : ذكرنا (4) أنّ التيمّم لا يعتبر فيه أن يكون المسح بالتراب ، وعليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 6 .

(2) الوسائل 3 : 364 /  أبواب التيمّم ب 13 ح 1 . والقول المذكور ليس نصّه بل مفاده .

(3) الوسائل 3 : 366 /  أبواب التيمّم ب 14 ح 4 ، 7 .

(4) في ص 248 .

ــ[251]ــ

لا معنى لجعل «من» تبعيضية لتدل على اعتبار كون المسح ببعض التراب ، بل هي للبيان والنشوء من دون أن تدل على اعتبار العلوق .

   الوجه الثّاني :  الأخبار الواردة في أنّ التراب طهـور كالماء(1) لدلالتها على أنّ التراب كالماء في لابدية المسح به ، أي كما أ نّه لا بدّ في الماء أن يكون المسح به كذلك لا بدّ في التراب والتيمّم أن يكون المسح بأثر التراب الّذي علق باليد .

   ويرد عليه : أنّ المسح بالتراب مباشرة بمعنى تمريغ الجسد في التراب ـ  كما في الماء  ـ مقطوع العدم كما مرّ ، لعدم [ اعتبار ] كون المسح بالتراب ، فيدور الأمر بين أن يراد به المسح باليد الّتي ضربت على التراب ومسته ، وهذا هو المراد . أو يراد به المسح بأثر التراب الّذي علق باليد ، وهو وإن لم يقم إجماع على خلافه كما في المسح بنفس التراب إلاّ أ نّه مجرّد دعوى تحتاج إلى الدليل والبرهان ، ولم يقم عليه دليل .

   الوجه الثّالث :  الأخبار الآمرة بالنفض بعد الضرب(2) لدلالتها على أنّ التيمّم لا بدّ أن يكون واقعاً على ما يعلق منه شيء باليد ليزال عينه بالنفض بعد الضرب ويمسح بأثره .

   وقد اُجيب عن ذلك تارة : بأنّ الأخبار المذكورة إنّما دلّت على النفض على تقدير أن يكون له موضوع في الخارج بأن يقع التيمّم اتّفاقاً على ما يعلق منه شيء باليد أي على تقدير تحقق موضوعه ، بمعنى أنّ المتبادر من الأمر بالنفض إرادته على تقدير حصول العلوق ، وحينئذ لا بدّ من النفض ، ولم تدل على لزوم النفض مطلقاً وعلى جميع التقادير حتّى يستفاد منها اعتبار كون ما يتيمّم به ممّا يعلق منه شيء باليد .

   ويدفعه : أنّ الأمر بالنفض فيها متوجّه إلى عامّة المكلّفين ، ولا اختصاص فيها بجمع دون جمع أو شخص دون شخص . إذن لا بدّ أن يكون التيمّم واقعاً على ما يعلق منه شيء باليد ليتحقق موضوع النفض ولتزال العين بالنفض ويبقى أثره ليتمسح به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 385 /  أبواب التيمّم ب 23 .

(2) الوسائل 3 : 360 /  أبواب التيمّم ب 11 ح 7 ، ب 12 ح 2 ، 4 .

ــ[252]ــ

   وثانية :  يورد على هذا الاستدلال بأ نّه أخص من المدّعى ، لأنّ التيمّم قد يكون بالحجر أو الرمل، ولا يعلق منهما شيء باليد ليصح الأمر بالنفض بأن يعلق منهما شيء باليد فيصح الأمر بإزالته والتمسح بأثره ، بل لو لصق منهما شيء باليد مثل الأجزاء الصغار من الرمل يزول بالنفض بالمرة ولا يبقى منه شيء بعد النفض ليكون المسح بأثره .

   ويدفعه : ما أشرنا إليه من أنّ الغالب في جميع ما يصح التيمّم به هو العلوق ، إذ لا أقل من أن يكون على الحجر غبار يعلق باليد أو الأجزاء الصغار من الرمل فتزال عينه بالنفض ويتمسح بأثره ، والتيمّم بما لا علوق فيه أصلاً مثل التيمّم بالتراب أو الرمل الرطبين نادر كما عرفت .

   وثالثة :  يورد عليه بأنّ الأخبار الآمرة بالنفض محمولة على الاستحباب ، بمعنى أنّ النفض غير معتبر في التيمّم لزوماً بل هو أمر مستحب ، وللمكلّف أن يختار في التيمّم ما فيه علوق لينفض يده بعد الضرب . ومع الاستحباب لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار العلوق ، لأ نّه مع الاستحباب يحق للمكلّف أن يختار ما لا علوق فيه فلا يتحقق معه موضوع للنفض أصلاً .

   ودعوى أنّ النفض وإن كان مستحبّاً في نفسه إلاّ أنّ الأمر به يدل على أنّ المتيمم به لا بدّ أن يكون ممّا فيه قابلية العلوق وإيجاد هذا المستحب ، وإن كان نفض اليدين بعد التيمّم به مستحباً ، مندفعة بأ نّه مجرد دعوى لا مثبت لها ، إذ لا دلالة للأمر بالنفض المستحب على أن يكون المتيمم به ممّا فيه العلوق دائماً .

   وهذا الجواب متين في نفسه ، إلاّ أنّ الكلام في وجه حمل الأخبار المعتبرة الآمرة به على الاستحباب ، وذلك لأ نّه لا وجه له سوى الشهرة القائمة على عدم اعتبار العلوق في التيمّم ، ومع عدمه لا يبقى موضوع للنفض ، ومن ثمة حملوا الأوامر الواردة بالنفض أو الأخبار البيانية المشتملة على أ نّه (عليه السلام) نفض يديه (1) على الاستحباب .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 392 /  أبواب التيمّم ب 29 .

ــ[253]ــ

   وهذا أمر لا يصلح لرفع اليد بسببه عن ظواهر الأخبار المذكورة . إذن لا مناص من حملها على الوجوب لأن مقتضاها وجوب النفض ، ومعه لا يعتنى بالأخبار المطلقة غير المشتملة على النفض لوجوب تقييدها بالمقيّدات الآمرة بالنفض ، ومعه تدلّنا الأخبار الآمرة به على اعتبار العلوق في التيمّم .

   نعم اعتبار العلوق فيه مختص بحال التمكّن منه ، فإذا لم يتمكّن من التيمّم بما فيه علوق لعدم وجوده يسقط اعتباره لا محالة ويكتفى بما ليس فيه علوق كالحجر ونحوه.

   ويدلّنا عليه ما ورد في الأخبار المشتملة على الأمر بالنفض أو الأمر بالتيمّم على أجف موضع يجده (1) فتدلّنا هذه الأخبار على أنّ التيمّم بما فيه علوق كالتراب مختص بحال التمكّن دون ما إذا لم يتمكّن منه ، فانّه يجوز حينئذ أن يتيمّم بالمكان الرطب أيضاً ومن هنا اكتفى القائل باعتبار العلوق بالتيمّم بالحجر ونحوه عند عدم التمكّن من التراب هذا .

   ويمكن أن يورد على ما ذكرناه في المقام بأ نّكم قد التزمتم في الإقامة وأمثالها ممّا ورد الأمر بها في غير واحد من الأخبار المعتبرة بالاستحباب ، نظراً إلى أن ذهاب الأصحاب فيها إلى الاستحباب قرينة واضحة على عدم إرادة الوجوب من الأخبار الآمرة بها، حيث إنّها من المسائل عامّة البلوى، ولو كانت واجبة لبان وجوبها واشتهر فتكون الشهرة على خلاف الوجـوب في مثلها أقوى دليل على الاستحباب وعدم الوجوب .

   وعليه لا بدّ في المقـام من الالتزام بذلك ، لما تقـدّم من أنّ الشهرة على خلاف الوجوب ، وحيث إنّها من المسائل عامّة البلوى فلا مناص من حمل الأخبار الآمرة بالنفض على الاستحباب ، لأ نّه لو كان واجباً لبان واشتهر كما ذكرتم ذلك في غير واحد من المقامات ، ومعه لا يمكن الاستدلال بتلك الأخبار على اعتبار العلوق .

   ويندفع هذا بأن ما ذكرناه في الإقامة إنّما هو لكون الأصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى استحبابها ومصرِّحين بعدم وجوبها ، وفي مثل ذلك لمّا كانت المسألة عامّة البلوى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 353 /  أبواب التيمّم ب 9 .

ــ[254]ــ

وكثيرة الابتلاء  فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على أحد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب.

   وأين هذا من النفض الّذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق ومن بعده ، ولا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب .

   فهذا كتاب المقنع(1) والهداية(2) والمقنعة للمفيد(3) وشرحها للطوسي(4) والمراسم لسلار(5) والغنية لابن زهرة (6) كلّهم ذكروا اعتبار النفض في كيفية التيمّم من دون أن يصرحوا أو يشيروا إلى إرادة الاستحباب منه ، بل الحلبي في إشارة السبق صرّح بالوجوب(7) ، نعم ذهب ابن حمزة(8) من القدماء إلى الاستحباب. فليس عدم الوجوب مشهوراً بين المتقدمين .

   نعم ذكر الشيخ (قدس سره) اعتبار النفض في التيمّم ومسح كل واحدة من اليدين بالاُخرى(9) واعترض عليه المحقق(10) وصاحب المدارك(11) (قدس سرهما) بأ نّه لا دليل على اعتبار مسح اليدين بعد النفض ، وهو كما أفاده . واحتمل صاحب الجواهر (قدس سره) أ نّه أراد بذلك كون النفض بمسح إحداهما بالاُخرى (12) وهذا غير بعيد بل قريب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنع : 26 .

(2) الهداية : 18 .

(3) المقنعة : 62 .

(4) التهذيب 1 : 206 / باب صفة التيمّم .

(5) المراسم : 54 .

(6) الغنية : 63 .

(7) إشارة السبق : 74 .

(8) الوسيلة : 72 .

(9) المبسوط 1 : 33 ، النهاية : 49 .

(10) النهاية ونكتها 1 : 263 .

(11) المدارك 2 : 236 .

(12) الجواهر 5 : 222 .

ــ[255]ــ

   [ 1117 ] مسألة 9 : يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والمتلخص: أنّ الاستحباب في المسألة ليس بحيث يمكن إسناده إلى جميع الأصحاب نعم ادّعى العلاّمة في التذكرة إجماعهم على عدم الوجوب (1) . إلاّ أ نّه اجماع منقول وهو ممّا لايعتمد عليه في نفسه ولا سيما في مثل المقام الّذي عرفت عدم تصريح القدماء به ، بل ظاهر كلماتهم هو الوجوب .

   والعجب أ نّهم مع ذلك نسبوا القول بالاستحباب إلى الأصحاب ، ولا أدري كيف صحّ لصاحب المدارك (قدس سره) دعوى : لا أجد في الاستحباب خلافاً بين الأصحاب(2) . إذن لا يمكن قياس مقامنا بالإقامة . وما ذكرناه من الاحتياط في المسألة في محلِّه ، بل القول بوجوبه لا يخلو عن قوّة .

    كيفيّة النفض

   بقي الكلام في كيفيّة النفض . لم ترد في شيء من الروايات كيفية النفض المعتبر في التيمّم فكيفيته موكولة إلى العرف ، وما هو المعتاد في النفض لديهم هو المعتبر في التيمّم شرعاً ، وهو عندهم يتحقق بتحريك اليدين وبضرب إحداهما على الاُخرى .

   نعم ورد في موثقة زرارة حكاية عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أ نّه «ضرب بيديه على الأرض ثمّ ضرب إحـداهما على الاُخرى ... »(3) . إلاّ أ نّها لا تدل على الكيفية المعتبرة في النفض ، فان مضمونها أ نّه (صلّى الله عليه وآله) نفض يديه وأنّ النفض يتحقق بضرب إحدى اليدين على الاُخرى ، وأمّا أ نّه بأية كيفية فلا يكاد يستفاد من الموثقة بوجه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التذكرة 2 : 196 .

(2) المدارك 2 : 235 .

(3) الوسائل 3 : 361 /  أبواب التيمّم ب 11 ح 9 .

ــ[256]ــ

   [ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلاّ فلا يجـوز ، وكذا يكره بالرمـل ، وكذا بمهـابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ما ذكره (قدس سره) من المستحبّات والمكروهات مبتن على قاعدة التسامح فانّه لم يدلّنا دليل معتبر على استحبابها أو كراهتها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net