الشك بعد الفراغ من التيمم - الشك في أثناء التيمم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4672


ــ[314]ــ

   [ 1137 ] مسألة 19 : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به ((1)) (1) وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الشك بعد الفراغ عن التيمّم

   (1) فيما إذا لم يكن شكّه في الإتيان بالجزء الأخير ، كما لو شكّ في أ نّه أتى بجزء من أجزاء التيمّم أو كان واجداً لشرط من شرائطه فيبني على صحّة تيممه ، لما دلّ على أ نّه : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (2) .

   وأمّا إذا شكّ في الإتيان بالجزء الأخير من التيمّم ـ أي مسح يده اليسرى ـ فهو ليس بمورد لقاعدة الفراغ ، لعدم إحراز الفراغ عنه لاحتمال أ نّه بعدُ في أثنائه ولم يأت بالجزء الأخير .

   ودعوى : أنّ الفراغ المعتبر في القاعدة هو الفراغ البنائي بأن يبني المكلّف على أ نّه فرغ من عمله ، ممّا لا شاهد عليه في شيء من الروايات ، بل يعتبر في جريان القاعدة المضي والفراغ حقيقة ، ولا يتحقق هذا مع الشك في الإتيان بالجزء الأخير ، نعم لو شكّ في ذلك بعد فوات الموالاة لا بأس بالتمسّك بقاعدة الفراغ لمضي محل التيمّم حينئذ ، إذ يصح أن يقال : إنّه ممّا قد مضى وتجاوز عن محلِّه .

   وكذلك الحال فيما إذا شكّ فيه بعد دخوله في شيء آخر مترتب على التيمّم ، فانّه يحرز به التجاوز عن المحل فتجري فيه القاعدة . فالمحقق للفراغ والتجاوز أحد أمرين : الأوّل : فوات الموالاة . الثّاني : الدخول في شيء آخر مترتب على التيمّم .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة .

(2) الوسائل 1 : 471 /  أبواب الوضوء ب 42 ح 6 .

ــ[315]ــ

وإذا شكّ في أثنائه ـ  قبل الفراغ  ـ في جزء أو شرط (1) فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين أن يكون بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلِّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة اُخرى على ما مرّ في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الشك في أثناء التيمّم

   (1) فان لم يتجاوز عن محلِّه ولم يدخل في الجزء الآخر أتى بما يشك في الإتيان به لعدم جريان القاعدة فيه بوجه . وأمّا إذا تجاوز عن محل المشكوك ودخل في جزء آخر فهل تجري فيه قاعدة التجاوز ويحكم بعدم الاعتناء بشكّه أو لا تجري ؟

   فيه كلام قد تعرّضنا له في محلِّه(1) وقلنا : إنّه قد يمنع عن جريان القاعدة في الطهارات الثلاث نظراً إلى أنّ الطّهارة أمر واحد بسيط لا معنى للشك في أثنائه والتجاوز عن بعض أجزائه ، لأ نّه إمّا موجود وإمّا معدوم ، ولا تركب فيه ، وإنّما الشك في محصلها وسببها فلا بدّ من الاعتناء بالشك في أثناء تلكم الأفعال المحصلة للطهارة ، وعليه فلا تجري القاعدة بطبعها في شيء من الطهارات الثلاث من دون حاجة إلى التخصيص في أدلّتها .

   وأجبنا عن ذلك : أنّ الوضوء والغسل والتيمّم اسم لنفس تلكم الأفعال ، وهي مركبة قد يشك في الإتيان بجزء منها بعد الدخول في جزء آخر منها فلا مانع من جريان القاعدة فيها في طبعها ، ومن هنا أجريناها في الغسل عند الشك في أثنائه، وإنّما لا نلتزم بجريانها في الشك في أثناء الوضوء للتخصيص من جهة الأخبار الدالّة عليه (2) ، لا لأ نّه ليس بمورد للقاعدة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 289 .

(2) الوسائل 1 : 469 /  أبواب الوضوء ب 42 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net