وجدان المتيمم تيممين ما يكفي للغسل أو الوضوء فقط 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4217


ــ[392]ــ

وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين (1) ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل((1)) عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذا في غير غسل الاستحاضة المتوسطة الّذي هو لا يغني عن الوضوء من دون كلام كما تقدم غير مرّة .

   وأمّا إذا قلنا بعدم إغنائه عن الوضوء فيجب عليه تيممان أحدهما بدل عن الغسل والثّاني بدل عن الوضوء ، فلو وجد ماءً يكفي لوضوئه بطل تيمّمه الّذي هو بدل الوضوء لتمكّنه من الماء بالنسبة إليه ، ويبقى تيمّمه الّذي هو بدل الغسل بحاله ، فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وإنّما يجب عليه تيمّم واحد بدلاً عن الوضوء .

   وإذا فرضنا وجدانه ماءً يكفي لغسله فقط ولم يمكن صرفه في الوضوء لمانع تكويني أو شرعي كعدم رضا المالك بصرفه في غير الاغتسال ، بطل تيمّمه الّذي هو بدل الغسل ، وبقي تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضوء بحاله لعدم تمكّنه من الماء بالنسبة إليه فلو فقد الماء بعد ذلك لا يجب عليه إلاّ تيمّم واحد بدل عن الغسل دون الوضوء ، لبقاء التيمّم البدل عن الوضوء بحاله .

    المتيمِّم تيمّمين إذا وجد ماءً لأحدهما

   (1) إذا وجد ذلك هل يبطل كلا التيممين أو يبطل تيمّمه البدل عن الغسل ؟ فيه احتمالان ، فقد احتمل الماتن (قدس سره) ثانيهما ابتداءً ثمّ قوّى أوّلهما .

   والصحيح فيما فرضه الماتن (قدس سره) من تعين صرف الماء حينئذ في الاغتسال هو الحكم ببطلان التيمّم البدل عن الغسل ، وذلك لأنّ المكلّف وإن كان في نفسـه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الاحتمال قوي في غير الاستحاضة المتوسطة .

ــ[393]ــ

متمكّناً من صرف الماء في كل من الغسل والوضوء إلاّ أنّ الشارع عيّن صرفه في الغسل ، فالمكلّف لا يتمكّن من الماء إلاّ بالنسبة إلى الغسل فينتقض تيمّمه بدلاً عن الغسل ، ويبقى تيمّمه بدلاً عن الوضوء بحاله ، فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه إلاّ تيمّم واحد بدلاً عن الغسل . فما أفاده الماتن (قدس سره) من بطلان كلا التيممين حينئذ لا نعرف له وجهاً محصلاً .

   نعم يمكن المناقشة فيما فرضه من تعين صرف الماء في الاغتسال ، وذلك لأ نّه مبني على دخول المقام تحت كبرى التزاحم ، بأن يكون الأمر بالغسل والأمر بالوضوء متزاحمين حينئذ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معاً ، وبما أنّ الغسل معلوم الأهمية أو محتملها على الأقل فيتقدّم على الوضوء ، لما سبق غير مرّة من أن احتمال الأهميّة مرجح في باب التزاحم .

   وعلى هذا المبنى يتعيّن صرف الماء في الغسل ، ومع وجدانه ما يكفي لأحدهما ينتقض تيمّمه بدلاً عن الغسل دون الوضوء . ولا يبقى لما قوّاه الماتن ـ  على هذا المبنى  ـ من بطلان كلا التيممين مجال .

   إلاّ أ نّا قدمنا أنّ المقام وأمثاله خارج عن باب التزاحم وإنّما هو من باب التعارض ، لأنّ التزاحم إنّما يتصور بين تكليفين استقلاليين ، وأمّا بين تكليفين ضمنيين كما في الأجزاء والشرائط أو الشرط والجزء فلا معنى للتزاحم فيهما ، لأنّ المكلّف بعجزه عن أحد الجزأين أو الشرطين يسقط عنه الأمر بالمركب لتعذره فلا أمر ضمني في شيء منهما .

   نعم لمّا علمنا أنّ الصلاة لا تسقط بحال علمنا أنّ المكلّف لا بدّ له من الإتيان بها مع أحد الجزأين أو الشرطين وأ نّها واجبة عليه ، فالتكليف إنّما جعل على الصلاة مقيّدة بأحدهما أو مشتملة على أحدهما ، ولا يمكن جعله مقيدة أو مشتملة على هذا وذاك فهما متعارضان .

   ولأجل التعارض يسقط إطلاق دليل كل واحد منهما ، كما دلّ على وجوب الغسل عند تمكّنه من الماء وما دلّ على وجوب الوضوء عند تمكّنه منه ، لعدم إمكان شمولهما




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net