التيمم لصلاة منذورة - حكم التنفل بتيمم لصلاة سابقة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4804


ــ[417]ــ

   [ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلاً عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر ((1)) إلى زمان إمكان الوضوء (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي ضعيفة بالإرسال ، ومحمولة على صورة ما إذا كان لشخص ماء يريد بذله لمن يحتاج إليه فهل الأولى أن يبذله للجنب أو يبذله للميت ، وقد دلّت على رجحان بذله للميت .

   والمتحصل :  أنّ الأخبار ضعيفة ، ولا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام حسب بياننا له في المقام الأوّل(2) .

    العجز من الماء في نذر النافلة

   (1) إذا نذر صلاة نافلة هل يجوز له الإتيان بها مع التيمّم أو لا ؟

   قد تكون النافلة مؤقتة كما لو نذر الإتيان بنافلة اللّيل في ليلة كذا ولم يتمكّن من الماء في تلك اللّيلة . ولا إشكال في هذه الصورة في جواز التيمّم لأجلها ، لأنّ التراب بدل الماء عند العجز عنه من دون فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة .

   وقد تكون النافلة غير مؤقتة أو مؤقتة بوقت وسيع كما لو نذر أن يصلِّي نافلة إلى شهر . وفي هذه الصورة قد يتيمّم لأجل الإتيان بالنافلة لعدم تمكّنه من الماء في الوقت الّذي يريد الإتيان بها لمرض ونحوه ، كما لو تيمّم بعد طلوع الشمس وقبل الزوال حيث لا غاية للتيمم حينئذ سوى الإتيان بالنافلة .

   ولا إشكال في بطلان التيمّم وعدم جواز الإتيان بالنافلة بهذا التيمّم ، لأ نّه وإن كان بدلاً عن الماء إلاّ أ نّه بدل عند العجز عن الطّهارة المائية لا مطلقاً ، والمكلّف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بمعنى أ نّه لا يجوز التيمّم لتلك النافلة ، وأمّا إذا كان متيمماً في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط .

(2) المتقدم في ص 408 .

ــ[418]ــ

بالإضافة إلى ما تعلق به نذره ـ وهو إتيان النافلة في ظرف شهر واحد ـ متمكّن من الماء ، وهو إنّما لا يتمكّن من الماء في هذا اليوم أو في هذا الاُسبوع ، لا أ نّه عاجز عنه إلى تمام الشهر ونهايته ، والوجوب قد تعلق بالطبيعي الجامع . وأمّا بالإضافة إلى الحصّة الخاصّة منه ـ وهي الفرد الّذي يريد إتيانه ـ فهو غير متمكّن من الماء ، إلاّ أ نّه لم يتعلّق به الأمر ، إذ المأمور به هو الطبيعي دون الحصّة .

    التيمّم لغاية هل يسوغ غيرها مع ارتفاع الفقدان فيه ؟

   وقد يكون المكلّف متيمماً لغاية مسوغة له كما لو عجز عن الطّهارة المائية لصلاة الفجر فتيمّم لأجلها ثمّ بعد ذلك أراد الإتيان بالنافلة فهل يحكم بصحّتها ، لأ نّه كان متطهراً على الفرض وطهارته طهارة صحيحة فلا مانع من الإتيان بطهارته بكل ما هو مشروط بها ومنه النافلة المنذورة أو لا يجوز ؟

   قد يحتمل جواز الإتيان بالنافلة حينئذ ، لما عرفت من أنّ المكلّف متطهر .

   إلاّ أنّ التحقيق عدمه ، وذلك لما أوضحناه في مسألة التيمّم لضيق الوقت(1) أن وجدان الماء وفقدانه أمران إضافيان نسبيان ، فقد يكون المكلّف فاقداً للماء بالنسبة إلى غاية كصلاة الفريضة الّتي ضاق وقتها وهو واجد له بالنسبة إلى غاية اُخرى كقراءة القرآن ودخول المسجد وغيرهما ، أو يكون واجداً بالنسبة إلى الوضوء وفاقداً بالنسبة إلى الغسل .

   وعليه فالمكلّف في المقام وإن كان فاقداً للماء بالنسبة إلى صلاة الفجر لفرض عدم تمكّنه منه في وقتها إلاّ أ نّه واجد للماء بالنسبة إلى النافلة لسعة وقتها ـ مثلاً ـ وارتفاع المانع عن الماء قبل انقضاء وقتها ، فلا يجوز معه الإتيان بالنافلة به ، لما تقدّم من عدم جواز البدار مع العلم بارتفاع العذر إلى آخر الوقت(2) . هذا كلّه لو علم بارتفاع عذره قبل انقضاء وقت النافلة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 169 .

(2) تقدّم في ص 324 .

ــ[419]ــ

   وأمّا لو شكّ في ارتفاعه في آخر الوقت أو عدم ارتفاعه أو اطمأن بعدم ارتفاعه فلا شبهة في جواز البدار والإتيان بالنافلة بذاك التيمّم الصحيح ، لأنّ الاطمئنان حجّة شرعية ، أو لاستصحاب البقاء وعدم ارتفاع العذر . وقد تقدم أنّ البدار مع اليأس عن ارتفاع العذر ممّا لا إشكال في جوازه(1) .

   إلاّ أ نّه إنّما يجزئ فيما إذا لم يرتفع العذر إلى آخر الوقت ، وأمّا لو ارتفع بعد ذلك فلابدّ من الإعادة، لأنّ الأمر الظاهري كما في صورة الشك والاعتماد على الاستصحاب أو الأمر الخيالي كما في صورة الاطمئنان بعدم الارتفاع لا يجزئ عن الأمر الواقعي .

    توضيح لما ذكرناه في هذه المسألة :

   إنّا قدّمنا سابقاً أنّ المستفاد من الآية المباركة والأخبار أنّ مشروعية التيمم إنما هي في صورة فقد الماء ، فالمأمور بالتيمم إنّما هو الفاقد ، فلو كنّا نحن وهذه الأدلّة لمنعنا عن البدار وأوجبنا الصبر والانتظار إلى آخر الوقت ليظهر أ نّه فاقد للماء حتى يتيمم أو هو واجد حتى يتوضأ .

   وقد خرجنا عن ذلك بمقتضى الأخبار الواردة في جواز البدار(2) حيث جوّزته على التفصيل المتقدِّم من دلالتها على الجواز مطلقاً أو في صورة اليأس عن الوجدان على الكلام بين الأصحاب (3) .

   فلو تيمم في موارد مشروعية البدار ثم بعد ذلك وجد الماء لم تجب عليه الإعادة بمقتضى الأخبار الدالّة على عدم إعادة الصلاة المأتي بها مع التيمم الصحيح .

   إلاّ أنّ تلك الأخبار بين ظاهر وصريح في الاختصاص بالصلوات اليومية ، وقد اشتمل بعضها على أنه إذا خاف فوت الوقت ... ، ومن المعلوم أنّ الوقت إنّما هو متحقِّق في الصلوات اليومية لا في غيرها . إذن لا دليل على جواز البدار وعدم وجوب الإعادة فيما لو أتى بالصلاة المنذورة بالتيمم بداراً لليأس عن الظّفر بالماء أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم في ص 326 .

(2) الوسائل 3 : 366 /  أبواب التيمم ب 14 .

(3) تقدّم في ص 324 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net