وجوب إزالة الحاجب عن مواضع التيمم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4060


ــ[426]ــ

   [ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة (1) . وإن كان على المتعارف لا يبعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ودعوى : أنّ الطّهارة وإن لم تكن مقدمة للواجب ـ لأ نّها مقدمة للوجوب ـ فلا تكون واجبة من تلك الناحية إلاّ أ نّها واجبة الإتيان عقلاً ، لأ نّها مقدّمة لتحصيل الغرض الملزم في المس الواجب ، وكما أنّ الإتيان بالمقدمة لازم لتحصيل الواجب كذلك هو لازم لتحصيل الغرض .

   مندفعة بأ نّا إذا أنكرنا وجوب المس لكون الوجوب متوقفاً على الطهارات ، فانّ الطهارات مقدمة للوجوب لا الواجب ، فمن أين نستكشف كونه ذا ملاك وغرض حتّى يجب علينا تحصيلها ؟

   على أ نّا لو سلمنا أنّ المس ذو ملاك وغرض كفى ذلك في عبادية الطهارات إذا أتى بها توصلاً إلى غرض المولى وما فيه الملاك ، لأنّ الإتيان بالمقدمة بما هي مقدّمة ـ أي للتوصّل بها إلى الواجب ـ كما أ نّه كاف في عباديتها وكونها مقربة لأ نّه نحو إضافة إلى الله سبحانه كذلك الإتيان بها مقدمة للغرض اللاّزم تحصيله جهة مقربة ومحسنة، وهي نحو إضافة إلى الله وكافية في عبادية الطهارات .

   فلا حاجة إلى إتيانها بغاية اُخرى كما يرومه المدعي ، ومعه تكون الطّهارة قيداً للمس الجائز وهو ما فيه الغرض لا قيداً للجواز كما لعله ظاهر .

   فالمتحصل : أنّ الإتيان بالطهارات بداعي أمرها النفسي أو بداعي كونها مقدّمة يوجب عباديتها إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبّة ، وكذلك الحال إذا كانت الغاية مباحة كما مرّ ، من دون حاجة إلى إتيانها بغاية اُخرى كما يروم المدعي .

    يجب رفع الحواجب في صحّة التيمّم

   (1) إذا  كان الشعر متدلياً على الجبهة والوجه ، ـ كما في النِّساء وبعض الرجال  ـ فيجب رفعه للتيمم ، والوجه فيه هو ما قدّمناه من أنّ التيمّم يعتبر فيه مسح الجبهة

ــ[427]ــ

كفاية مسح ظاهره عن البشرة (1) والأحوط مسح كليهما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّتي عبرت الأخبار عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين(1) على ما تقدّم تفصيله(2) وإن لم يرد لفظ الجبهة في شيء منها .

   وقد عرفت أنّ الواجب صدق مسح الجبهة عرفاً ، ومع كون الشعر زائداً على المتعارف ومتدلياً على الجبينين لا يتحقق المسح المأمور به وهو ظاهر .

    عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بمقدار متعارف

   (1) كما إذا لم يحلق رأسه عشرين يوماً أو شهراً أو أقل أو أكثر . وما أفاده (قدس سره) من كفاية مسح ظاهره حينئذ هو الصحيح .

   وذلك لأنّ المراد بالوجه الواجب مسحه هو ما يواجه به الإنسان ، ولا إشكال في أنّ المقدار المتعارف من الشعر الواصل إلى الجبهة ممّا يواجه به الإنسان ، فيكفي مسح ظاهره عن مسح نفس البشرة .

   هذا على أ نّا لو لم نتمكّن من استفادة كفاية المسح على المقدار المتعارف من الشعر المتدلي على الجبهة من النصوص كفانا في ذلك السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) ، لأن اشتمال الجبهة على المقدار المتعارف من شعر الرأس ولا سيما في أهل البوادي والقرى الّذين قد لا يحلقون رؤوسهم شهرين أو شهوراً هو أمر متعارف عادي ، فلو كان رفعه لازماً لوجب التنبيه عليه في الأخبار ، ولم ترد فيه إشارة إلى ذلك ، نعم الأحوط أن يمسح كليهما كما ذكره الماتن .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 358 /  أبواب التيمّم ب 11 ، 12 .

(2) في ص 265  فما بعد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net