المراد من الصلاة الوسطى - التنفّل جالساً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6684


ــ[77]ــ

   [1178] مسألة 3 : الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر (1) فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلاً أتى بالظهر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المخلصين ، فان فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى»(1) ولا بأس بالاتيان بها بعنوان الرجاء .

   ولكن الأحوط الأولى هنا أيضاً درجها في نافلة المغرب واحتسابها منها فلا تؤخر عنها ، حذراً عمّا عرفت من احتمال التطوع في وقت الفريضة ، فتقع امتثالاً للأمرين على تقدير استحبابها واقعاً ، وإلا فلخصوص النافلة بعد انطباقها عليها .

   (1) على المشهور بل كالمتسالم عليه بين الأصحاب في غير يوم الجمعة ، أما فيه فصلاة الجمعة . وغير خفي أن البحث علمي بَحت ولا يترتب عليه أثر مهم إلا في النذر .

   ويستدل للمشهور بروايات : منها صحيحة زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «قال : وقال تعالى : (حَـفِظُوا عَلَى الصَّلَوَ تِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى)(2) ، وهي صلاة الظهر»(3) .

   ومنها : صحيحة أبي بصير يعني المرادي قال : «سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله)»(4) ونحوهما غيرهما .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 118 / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 17 ح 1 ، مصباح المتهجد : 107 .

(2) البقرة 2 : 238 .

(3) الوسائل 4 : 22 / أبواب أعداد الفرائض ب 5 ح 1 ، الكافي 3 : 271 / 1 ، التهذيب 2 : 241  / 954 ، الفقيه 1 : 124 / 600.

(4) الوسائل 4 : 22 / أبواب أعداد الفرائض ب 5 ح 2 .

ــ[78]ــ

   وخالفهم السيد المرتضى (قدس سره) حيث فسّرها بصلاة العصر مدعياً عليه الاجماع(1) ، ولا يخلو من غرابة في مسألة لم يظهر قائل بها سواه . أجل يعضده الفقه الرضوي فقد ورد فيه : قال العالم : «الصلاة الوسطى العصر»(2) .

   وقد ورد في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة ما لفظه : «وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، وقوموا لله قانتين»(3) .

   وروى الصدوق في الفقيه باسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه «قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال : وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة . . إلى أن قال : فهي مِن أحب الصلوات إلى الله عزوجل ، وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات»(4) . والظاهر انه (صلى الله عليه وآله) يشير بذلك إلى قوله تعالى : (حَـفِظُوا عَلَى الصَّلَوَ تِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى)(5) .

   والكل كما ترى ، أما الرضوي فحاله معلوم ، وأما ذيل الصحيحة فلا سبيل للاعتماد عليه بعد مخالفته لصدرها الصريح في أنها صلاة الظهر ، ولعل المراد ببعض القراءة قراءة العامة ، فيكون ما اُفيد في الصدر هو الصحيح .

   على أن التهذيب رواها مع العاطف فنقلها هكذا « . . . وصلاة العصر»(6) فتخرج حينئذ عن كونها تفسيراً للصلاة الوسطى ، لوضوح واو العطف في المغايرة ، وإن كانت العصر أيضاً مورداً للاهتمام والمحافظة .

   وأما رواية الصدوق فلأجل اشتمال سندها على عدّة من المجاهيل غير صالحة للتعويل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسائل الشريف المرتضى 1 : 275 .

(2) لم نجده في فقه الرضا راجع بحار الأنوار 76 : 288 .

(3) الوسائل 4 : 10 / أبواب اعداد الفرائض ب 2 ح 1 .

(4) الوسائل 4 : 14 / ابواب اعداد الفرائض ب 2 ح 7 ، الفقيه 1 : 137 / 643 .

(5) البقرة 2 : 238 .

(6) التهذيب 2 : 241 / 954 والموجود في التهذيب بلا واو.

ــ[79]ــ

   [1179] مسألة 4  : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والمتحصل : أنه ليس بازاء الصحاح المتقدّمة المفسّرة لها بصلاة الظهر ما يكون ناهضاً للمقاومة ، فما ذكره السيد لا يمكن المساعدة عليه بوجه .

   وهناك أقوال اُخر للعامة حول تفسير الوسطى ، لعل المعروف بينهم أنها صلاة العصر كما عن المغني لابن قدامة(1) ولعله إليه اُشير في ذيل الصحيحة المتقدمة بقوله (عليه السلام) : «وفي بعض القراءة» وعن آخر : أنها المغرب ، وعن ثالث : أنها العشاء ، ورابع : أنها الصبح ، وخامس : أنها الجمعة ، وسادس : أنها مجموع الصلوات الخمس ، وقيل إنها الصلاة على محمد وآله ، وكل هذه الأقوال كما ترى لا دليل عليها أصلاً ، والصحيح ما عليه المشهور . والله العالم بحقائق الأمور .

   (1) على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وتدل عليه جملة من النصوص التي منها صحيحة سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) «عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس»(2) .

   وموثقة [حَنّان بن] سدير عن أبيه قال : «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أتصلي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اُصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن»(3) ونحوهما غيرهما .

   ومقتضى الاطلاق ، بل وصراحة بعضها شمول الحكم حتى لحال الاختيار ، خلافاً لابن ادريس حيث خص الجواز بالوتيرة وعلى الراحلة(4) ، وهو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المغني 1 : 421 .

(2) ، (3) الوسائل 5 : 491 / أبواب القيام ب 4 ح 2 ، 1 .

(4) السرائر 1 : 309 .

ــ[80]ــ

   والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة (1) فيأتي بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كل مرّة ركعة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محجوج بالنصوص المتقدمة .

   (1) لجملة من النصوص التي منها صحيحة علي بن جعفر «عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال : يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة» الخ(1) .

   ورواية محمد بن مسلم قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً ، قال : يضعف ركعتين بركعة»(2) وغيرهما .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 5 : 493 / أبواب القيام ب 5 ح 5 ، 3 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net