وقت العشاءين \ مبدأ وقت المغرب ومنتهاه - ومناقشة المنتهى 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10002


ــ[112]ــ

وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العصر هو لازم الانبساط والتقسيط المزبور ومن مقتضياته بطبيعة الحال ، فلا جرم ينتهي بذلك وقت الظهر ويتعين صرف الوقت في العصر . وتعضده النصوص الواردة في الحائض الناطقة بأنّها تصلي العصر إذا طهرت عنده كما تقدم .

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في أن مبدأ وقت صلاة المغرب هو الغروب ـ على الخلاف في تفسيره باستتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى(1) ـ وتدل عليه جملة وافرة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « . . . وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»(2) .

   والكلام في اختصاص أوّله بمقدار ثلاث ركعات للمغرب ، وآخره بمقدار أربع ركعات للعشاء هو الكلام المتقدم في الظهرين ، وسيأتي البحث عنه مستوفى عند تعرض الماتن له .

   وكيف ما كان ، فوقت المغرب من حيث المبدأ لا كلام لنا فيه ، وإنما الكلام في منتهاه ، فالمعروف والمشهور امتداده إلى نصف الليل .

   وعن بعض علمائنا ـ كما في محكي المبسوط(3) ـ إلى طلوع الفجر وإن حرم التأخير عن النصف .

   وعن المحقق في المعتبر اختصاص الامتداد المزبور بالمضطر(4) وهو أول من ذهب إلى هذا القول كما صرح به في الحدائق قال : وتبعه صاحب المدارك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 165 .

(2) الوسائل 4 : 183 / أبواب المواقيت ب 17 ح 1 .

(3) المبسوط 1 : 75 .

(4) المعتبر 2 : 40 .

ــ[113]ــ

وشيّده(1) وقد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالباً انتهى(2) .

   وعن الشيخ في الخلاف(3) وابن البراج(4) : أنه غيبوبة الشفق مطلقاً .

   وعن ابي الصلاح(5) وابن حمزة(6) ان ذلك للمختار ، أما المضطر فيمتد إلى ربع الليل .

   وعن المفيد(7) وابن بابويه(8) اختيار هذا التفصيل ، لكن بالاضافة إلى الحاضر والمسافر بدلاً عن المختار والمضطر .

   والصحيح ما عليه المشهور. ويدلنا عليه قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)(9) بضميمة صحيح زرارة الوارد في تفسيره من أن أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، أي منتصفه(10) ، وبعد القطع الخارجي بعدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب ، ولا تقديم العشاءين عليه يعلم بأنّ منتهى وقتهما هو منتصف الليل ، وبما أن الخطاب متوجه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كوظيفة مقررة على جميع المسلمين وطبيعي المكلفين من غير اختصاص بطائفة دون اُخرى ، فلا سبيل لحمله على خصوص المعذورين والمضطرين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 3 : 54 .

(2) الحدائق 6 : 176 .

(3) الخلاف1 : 261 .

(4) شرح جمل العلم والعمل : 66 .

(5) الكافي في الفقه : 137 .

(6) الوسيلة : 83 .

(7) المقنعة : 93 ، 95 .

(8) الفقيه 1 : 141 .

(9) الإسراء 17 : 78 .

(10) الوسائل 4 : 10 / أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1 .

ــ[114]ــ

   وعليه ، فلو وردت رواية تامة السند والدلالة وقد دلت على امتداد الوقت إلى ذهاب الشفق أو غيره من التحديدات الواردة في المقام لم يكن بدّ من حملها على الأفضلية ـ كما صنعنا مثل ذلك في النصوص الواردة في تحديد وقت الظهرين بمقدار القدم والقدمين وما شاكل ذلك ـ لا أن يحمل على خروج الوقت بذلك ، أو أن التأخير يحرم وإن لم يخرج الوقت ، أو يحمل على طائفة دون اُخرى ، بل يلتزم بالاختلاف في مراتب الفضل ، فالأفضل الاتيان ما بين الغروب إلى غيبوبة الشفق ، ودونه في الفضيلة إلى ربع الليل ، ودونه إلى ثلثه ، وما بعده إلى منتصف الليل هو وقت الاجزاء .

   ويعتضد ذلك بما ورد من أنه «لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما»(1) وما ورد من «إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها»(2) وما ورد عنهم (عليهم السلام) من أنهم ربما كانوا يؤخرون الصلاة ويرخّصون في تأخيرها بأدنى عذر(3) .

   وأما مقالة الشيخ في الخلاف وابن البراج من امتداد الوقت إلى ذهاب الشفق فيستدل له بصحيحة زرارة والفضيل قالا : «قال أبو جعفر (عليه السلام) : إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق»(4) .

   وتقريب الاستدلال بها من وجهين:

   أحدهما : من ناحية الصدر وهو قوله (عليه السلام) : «فان وقتها واحد» بدعوى دلالته على أن صلاة المغرب لم تكن كبقية الصلوات بحيث يكون لها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 121 / أبواب المواقيت ب 3 ح 11.

(2) الوسائل 4 : 139 / أبواب المواقيت ب 7 ح 7 .

(3) الوسائل 4 : 193 / أبواب المواقيت ب 19 .

(4) الوسائل 4 : 187 / أبواب المواقيت ب 18 ح 2 .

ــ[115]ــ

وقتان اختياري واضطراري ، بل لها وقت واحد وهو وقت وجوبها ، فيجب الاتيان بها فيه ، ولا يجوز تأخيرها عن ذهاب الشفق .

   وفيه : ما لا يخفى ، إذ لا نظر في هذه الجملة إلى منتهى الوقت لتدل على انتهائه بذهاب الشفق ، وإنما النظر معطوف إلى ناحية المبدأ باعتبار امتياز المغرب عن بقية الصلوات في أنّها بأسرها مسبوقة بالسبحة والنافلة ، أما الظهران والفجر فواضح ، واما العشاء فلكونها مسبوقة بنوافل المغرب ، فمن ثم كان لها وقتان ، وكان الوقت الثاني المتأخر عن النوافل المأتية أفضل بطبيعة الحال ، إلا إذا تركها فيكون الأول أفضل . وأما صلاة المغرب فحيث لا نافلة قبلها فلا جرم لم يكن لها إلا وقت واحد .

   ونحوها صلاة الجمعة إذ لا نافلة قبلها أيضاً ، ومن ثم ورد في صحيحة زرارة إن «صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول»(1) .

   ويشهد لما ذكرناه : موثقة معاوية بن وهب المشتملة على نزول جبرئيل وإتيانه بوقتين في يومين لكل من الفرائض ما عدا المغرب(2) ، حيث يظهر منها أن الوجه في التفكيك هو مراعاة النوافل وعدم سبق المغرب بها ، ومن ثم كان لها وقتان وللمغرب وقت واحد ، ولعل ما ذكرناه في تفسير الصحيحة هو أحسن وجوه الحمل التي ذكروها في المقام .

   ثانيهما : من ناحية الذيل وهو قوله (عليه السلام) : «ووقت فوتها سقوط الشفق» فانّه الصريح في انتهاء الوقت بسقوط الشفق ، وتوافقه على ذلك جملة من الأخبار .

   منها : صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : إن الله يقول في كتابه لابراهيم : (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 316 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 3 .

(2) الوسائل 4 : 157 / أبواب المواقيت ب 10 ح 5 .

ــ[116]ــ

رَءَا كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّى) وهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق»(1) .

   ومنها : موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق»(2) . وغير خفي أن للشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة الواقع في السند طريقين : أحدهما ضعيف بأبي طالب الأنباري ، لكن الطريق الآخر صحيح ، إذ الظاهر أن المراد بالحسين بن سفيان الواقع في الطريق هو الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفري ، وقد وثقه النجاشي صريحاً(3) .

   ومنها : رواية إسماعيل بن مهران(4) غير أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد .

   وعلى أيّ حال فهذه الأخبار تفرغ بلسان واحد عن انتهاء وقت صلاة المغرب بسقوط الشفق .

   ولكنه مع ذلك لم يكن بدّ من رفع اليد عن ظاهرها وحملها على الأفضلية ، جمعاً بينها وبين النصوص الكثيرة الناطقة بجواز التأخير إلى ربع الليل أو ثلثه كما سنتعرض إليها ، وقبل ذلك كله الآية المباركة الصريحة في امتداد الوقت إلى الغسق المفسر ـ كما سبق ـ بمنتصف الليل . ونتيجة ذلك هو الالتزام باختلاف مراتب الفضل حسبما تقدم .

   وأما القولان الآخران : أعني ما ذهب إليه المفيد من انتهاء الوقت للحاضر بذهاب الشفق وللمسافر بحلول ربع الليل ، وما ذهب إليه أبو الصلاح ، بل الشيخ في أكثر كتبه من نفس التفصيل لكن بتبديل الحاضر بالمختار والمسافر بالمعذور ، فان اُريد بذلك نفس هذين العنوانين ، فدليل كل من القولين من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 174 / أبواب المواقيت ب 16 ح 6 .

(2) الوسائل 4 : 190 / أبواب المواقيت ب 18 ح 14 .

(3) رجال النجاشي : 68 / 162 .

(4) الوسائل 4 : 188 / أبواب المواقيت ب 18 ح 4 .

ــ[117]ــ

الروايات المستدل بها يبطل باطلاقه القول الآخر كما لا يخفى ، فيتعارضان ولا يمكن التعويل على شيء منهما .

   وإن اُريد من السفر مطلق الاضطرار ، ومن الحضر حال الاختيار وإنما ذكر ذلك من باب المثال ليرجع القولان إلى قول واحد ، فتدل عليه حينئذ كلتا الطائفتين من الأخبار ولكنه مع ذلك لا يمكن الالتزام به لوجوه:

   أحدها : أنّ صحيحة عمر بن يزيد صريحة في جواز تأخير المسافر إلى ثلث الليل قال : قال أبوعبدالله (عليه السلام) : «وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل»(1) فلا وجه لتحديده بالربع الذي هو أقل منه .

   وثانيها : أن الآية الشريفة صريحة في امتداد وقت العشاءين إلى منتصف الليل بعد تفسير الغسق بذلك كما تقدم ، وقد عرفت ظهورها في المختار .

   ثالثها : أن طائفة من الأخبار قد نطقت بجواز تأخير المغرب عن الشفق من غير افتراض الاضطرار ولا السفر ، بل في بعضها إلى ربع الليل .

   منها : صحيحة اُخرى لعمر بن يزيد قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فاُقيمت الصلاة فان أنا نزلت اُصلي معهم لم استمكن (أتمكن) من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : ائت منزلك وانزع ثيابك وإن اردت أن تتوضأ فتوضأ وصلّ فانك في وقت إلى ربع الليل»(2) ، ولا يقدح اشتمال السند على القاسم بن محمد الجوهري بعد وقوعه في أسناد كامل الزيارات(3) .

   ومنها : صحيحة ثالثة له قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا اُريد المنزل ، فان أخّرت الصلاة حتى اُصلي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 193 / أبواب المواقيت ب 19 ح 1 .

(2) الوسائل 4 : 196 / أبواب المواقيت ب 19 ح 11 .

(3) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة .

ــ[118]ــ

في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفاُصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صلّ في منزلك»(1) .

   ومنها : موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : لا بأس إن كان صائماً أفطر ثم صلى وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى»(2) .

   فان هذه الأخبار تدلنا بوضوح على جواز التأخير عن سقوط الشفق لأدنى مرجح وإن لم يكن بالغاً حدّ الاضطرار ، بل يظهر من ذيل الأخيرة أن العبرة بقضاء الحاجة العرفية وإن زاد على الساعة بل الساعتين لوضوح اختلاف الحوائج ، فلو كان التأخير المزبور محرّماً لم تسوغه الحاجة العرفية المباحة كما هو ظاهر .

   ومنها : صحيحة إسماعيل بن همام قال : «رأيت الرضا (عليه السلام) وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود»(3) .

   ومنها : صحيحة داود الصرمي قال : «كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى»(4) . والصرمي من رجال الكامل(5) وإن لم يرد فيه توثيق صريح .

   وهذه الصحيحة كسابقتها ظاهرة في جواز التأخير حتى اختياراً ، فان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 197 / أبواب المواقيت ب 19 ح 14 .

(2) الوسائل 4 : 196 / أبواب المواقيت ب 19 ح 12 .

(3) الوسائل 4 : 195 / أبواب المواقيت ب 19 ح 9 .

(4) الوسائل 4  : 196 / أبواب المواقيت ب 19 ح 10 .

(5) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة .

ــ[119]ــ

فرض كونه (عليه السلام) وجميع من معه معذورين في التأخير بعيد غايته ، نعم التأخير عن أول الوقت الذي لا ريب في أفضليته لابد وأن يكون لمرجح ، ولعله (عليه السلام) كان متشاغلاً ببيان الأحكام ، أو أنه (عليه السلام) أراد بذلك بيان جواز التأخير عن سقوط الشفق .

   وكيف ما كان ، فمقتضى الجمع بين مختلف هذه النصوص هو الحمل على اختلاف مراتب الفضل كما سبق .

   ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن صاحب الحدائق من أن للمغرب أوقاتاً ثلاثة : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ثم إلى ربع الليل أو ثلثه ، ثم إلى منتصف الليل ، وأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو حمل الأول على حال الاختيار ، والثاني على الاضطرار ، والثالث على الأشدّ ضرورة من نوم أو حيض ونحوهما(1) .

   وجه الضعف : ما عرفت من لزوم الحمل على اختلاف مراتب الفضل ، لاباء ما دل على جواز التأخير إلى منتصف الليل عن حمله على صورة الاضطرار جداً كما تقدم .

   وأما القول بامتداد الوقت إلى طلوع الفجر فسيأتي البحث عنه عند تعرض الماتن له .

   وملخص الكلام في المقام : أن صلاة المغرب يجوز تأخيرها عن سقوط الشفق بل عن ربع الليل إلى منتصفه في حال الاختيار ومن دون علّة أو اضطرار ، وعمدة الدليل عليه هو قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)(2) ، بعد تفسير الغسق في النص الصحيح بمنتصف الليل(3) وهو المطابق للّغة ، فانه لغة هو شدة الظلام(4) ، ومن البيّن أن منتهى شدّة الظلمة في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 6  : 180 .

(2) الاسراء 17  : 78 .

(3) الوسائل 4  : 10 / أبواب اعداد الفرائض ب 2 ح 1 .

(4) مجمع البحرين 5  : 222 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net