مرجوحية الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلة إحداهما 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4699


   [1186] مسألة 7  : يستحب التفريق((2)) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ويكفي مسمّـاه (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) ينبغي التكلم تارة : في الجمع بين الصلاتين وقتاً ، بأن يؤتى باحداهما في وقت فضيلة الاُخرى ، واُخرى : في الجمع بينهما خارجاً وتكويناً وإن تغايرا من حيث الوقت ، فانّ بينهما عموماً من وجه .

ــــــــــــ
(2) في استحبابه إشكال .

ــ[220]ــ

   فقد يتحقق الأول دون الثاني ، كما لو أخّر المغرب عن الشفق ، أو قدّم العشاء عليه فأتى باحداهما في وقت فضيلة الاُخرى مع فاصل زماني بينهما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net