شرطية الاستقبال في الصلوات اليومية - شرطية الاستقبال في صلاة الاحتياط 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4369

 

ــ[1]ــ

ــ[2]ــ

ــ[3]ــ

ــ[4]ــ

ــ[5]ــ

 بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيّنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين .

ــ[6]ــ

ــ[7]ــ

 فصل فيما يستقبل له

   يجب الاستقبال في مواضع : أحدها الصلوات اليومية (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا إشكال في اعتبار الاستقبال في الصلوات اليومية ، ويشهد له ـ مضافاً إلى الإجماع من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ـ قوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْـمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . .) الخ(1) بضميمة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة ، المتضمنة لكيفية تحويل القبلة وهو (صلى الله عليه وآله) في صلاة الظهر أو في صلاة العصر(2) التي لا تبعد فيها دعوى التواتر فلاحظ .

   ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة : «لا صلاة إلا إلى القبلة»(3) فانّها ظاهرة في نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للاستقبال على حدّ قوله (عليه السلام) : لا صلاة إلا مع الطهور أو بفاتحة الكتاب(4) ، بل مقتضى إطلاق هذا الظهور اعتبار الاستقبال في حالتي العجز والاختيار كما في المثالين ، فيحكم بسقوط الصلاة لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، لكن يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى الأخبار الاُخر الدالة على سقوط هذا الشرط لدى العجز وأنّه «يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»(5) كما مرّ .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 149 .

(2) منها ما في الوسائل 4 : 297 / أبواب القبلة ب 2 .

(3) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 2 .

(4) الوسائل 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 ، 6 : 37 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 .

(5) الوسائل 4 : 311 / أبواب القبلة ب 8 ح 2 .

ــ[8]ــ

أداءً وقضاءً (1) وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويدلّ عليه أيضاً استثناء القبلة في صحيحة لا تعاد(1) ، فانّ الأمر بالإعادة عند الإخلال بالقبلة نسياناً يدلّ على اعتبارها في الصلاة ودخلها فيها كما هو ظاهر .

   (1) كما يدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق ما تقدم ما دلّ على أنّ صلاة القضاء هي بعينها الصلاة الأدائية(2) ولا فرق بينهما إلا من حيث الوقوع في الوقت وخارجه ، فكلّ ما يعتبر في الثانية بعينه معتبر في الاُولى بملاك واحد .

   (2) وهذا أيضاً لا إشكال فيه ، سواء قلنا بأنّ ركعة الاحتياط جزء من الصلاة حقيقة قد تأخّر ظرفها تعبداً والتسليم مغتفر ، أم قلنا بأنّها ركعة مستقلة يتدارك معها النقص المحتمل .

   أمّا على الاوّل فاعتبار الاستقبال فيها ظاهر . وكذا على الثاني ، فانّ التدارك والجبر لا يكاد يتحقق إلا مع التحفظ على كلّ ما يعتبر في الركعة المنجبرة من الأجزاء والشرائط التي منها الاستقبال .

   وبالجملة : مفهوم الاحتياط الذي تتقوم به حقيقة هذه الركعة يستدعي رعاية الشرط المزبور ، وإلا فليس ذلك من الاحتياط في شيء كما لا يخفى .

   ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من التعبير عنها بالنفل على تقدير عدم النقص ، بناءً على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حتى في حال الاستقرار . بداهة أنّ الحكم عليها بالنافلة فرع وقوعها على صفة الصحة على كل تقدير ومع عدم الاستقبال لا تتصف بالصحة على تقدير النقص واقعاً كما عرفت آنفاً . فلا بدّ من الفراغ عن صحتها المنوطة برعاية الشرط المزبور ثم الحكم عليها بكونها نافلة عند انكشاف عدم النقص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 1 .

(2) [لعل نظره الى قوله (عليه السلام): «يقضي ما فات كما فات» . راجع الوسائل 8 : 268 /    أبواب قضاء الصلوات ب 6 وغيره] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net