كيفية الاستقبال في الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4449


ــ[34]ــ

   [1246] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه (1) على الأحوط((1)) ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه اليها((2)) مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلاً لها((3)) ، وإن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون ، وان صلى مستلقياً فكهيئة المحتضر .

   الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته . الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه((4)) يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق . الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت . الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة والاحوط((5)) كون الذابح ايضاً مستقبلاً وإن كان الاقوى عدم وجوبه .

   [1247] مسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط ، والاحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والاستبصار ، وكتاب علي بن جعفر أيضاً خال عن هذه الرواية فلاحظ .

   (1) امّا اعتبار الاستقبال حال القيام بالوجه ومقاديم البدن ـ أي الصدر والبطن وما يتبعهما ـ فلا إشكال فيه ، لتقوّم الاستقبال بذلك كما هو واضح . وأمّا اعتباره في أصابع الرجلين فلا دليل عليه بعد كونه على خلاف طبيعة الإنسان حال الوقوف ، فانّ الغالب انحراف الأصابع حينئذ إلى اليمين واليسار إلا بتعمّد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها .

(2) لا يعتبر ذلك على الأظهر .

(3) لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين .

(4) بل على وجه يكون رأس الميت الى يمين المصلي ورجله إلى يساره كما تقدم ، وما في    المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب .

(5) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلاً .

ــ[35]ــ

   [1248] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .

   [1249] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة تنافي التعظيم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومشقة أو قسر قاسر كما في العسكر حال النظام ، بل لو أراد المكلف رعاية الاحتياط وبذل جهده في تحصيل ذلك في ابتداء الصلاة فهو يغفل عنه في الأثناء غالباً ، وليس ذلك إلا لكونه على خلاف طبع البشر حال القيام كما عرفت ، فلو كان واجباً والحال هذه لزم التنبيه عليه في الأخبار لكونه مما يغفل عنه عامة الناس ، مع أنّه لم ترد بذلك ولا رواية واحدة فيكشف ذلك عن عدم الوجوب قطعاً وإلا لبيّن ، ولا مجال للإيكال إلى العرف بعد قصورهم عن إداركه كما هو ظاهر .

   وأوضح منه إشكالاً اعتبار الاستقبال بالركبتين حال الجلوس أو في الصلاة جالساً ، فان الانحراف فيهما إلى اليمين واليسار أظهر ، سواء جلس على قدميه أو متوركاً أو متربعاً ، بل الأمر في الأخيرين أفحش ، لكونهما حينئذ إلى المغرب والمشرق تقريباً كما لا يخفى .

   وبالجملة : فالتحديد المذكور في المتن على النحو المزبور لا يساعده العرف ولا شاهد عليه في النصّ .

   ثم إنّه قد تعرّض في المتن لعدّة موارد مما يجب فيه الاستقبال كالميت في حالات الاحتضار والصلاة عليه والدفن ، أو يحرم كحال التخلّي مستقبلاً أو مستدبراً ، أو يستحب كحال الدعاء والقراءة ونحوهما ، أو يكره كحال الجماع ونحوه ، فهو محكوم بالأحكام الأربعة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net