ــ[61]ــ
[1252] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم في محلّه وجوب الاستقبال بالميت في قبره(1) ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين دفنه وعدمه ، وعليه فمع الدفن جهلاً أو نسياناً أو عصياناً يجب النبش مقدمة للاستقبال الواجب ولا يعارضه دليل حرمة النبش ، فانّه لبّي ـ وهو الإجماع المستند إلى الهتك ـ والمتيقّن منه غير المقام ، فاطلاق الدليل الأول محكّم ، على أنّه لا هتك في مثل هذا النبش كما لا يخفى .
نعم ، يستثنى من ذلك موردان :
أحدهما : ما لو تلاشى الميت فانّه لا مقتضي حينئذ للنبش ليستقبل به ، لعدم صدق عنوان الميت الذي هو موضوع للحكم ، وإنّما هي عظام مجتمعة ، على أنّه مع التلاشي يتعذر استقباله .
الثاني : ما لو استلزم النبش هتك حرمته الذي هو حرام بلا إشكال ، فانّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، وقد دلّت النصوص الكثيرة على حرمة إيذاء المؤمن وهتكه(2) فتقع المزاحمة حينئذ بين وجوب الاستقبال به وحرمة هتكه ، ولا شك أنّ الثاني أهم ، لا أقلّ من كونه محتمل الأهمية فيقدّم ، والله سبحانه أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 9 : 295 .
(2) الوسائل 12 : 264 / أبواب أحكام العشرة ب 145 ـ 148 وغيرها .
|