ــ[162]ــ
[1278] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار ، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميع الأفراد ، ويتنافى حينئذ مع صحيحة الحلبي ، وليس كذلك .
فالمقام نظير قوله (عليه السلام) : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء»(1) حيث إن مفهومه أنّه إذا لم يبلغ ينجسه شيء لا أنّه ينجسه كلّ شيء ، بداهة أنّ نقيض السالبة الكلّية موجبة جزئية ، كما أنّ نقيض الموجبة الكلّية سالبة جزئية فانّ السلب الكلّي ينافيه الإيجاب الجزئي ، كما أنّ الإيجاب الكلّي ينافيه السلب الجزئي .
وعليه فلا مانع من الصلاة فيما لا تحله الحياة وإن كان من أجزاء الميتة .
(1) تقدم أنّ القاطع لأصالة عدم التذكية أحد أمرين :
الأوّل : الصنع في دار الإسلام ، سواء اُخذ من يد مسلم أو كافر أو مجهول ، لمصحّح إسحاق بن عمار الدالّ على أنّ الاعتبار بغلبة وجود المسلمين في البلاد التي يصنع فيها ، ليكون ذلك أمارة على جريان يد المسلم ولو بحسب تلك الغلبة .
الثاني : الأخذ من يد المسلم ، وقد دلّت عليه صحيحة الحلبي وصحيحة البزنطي(2) وغيرهما الناطقة باعتبار سوق المسلمين ، وقد عرفت أنّ السوق في نفسه لا موضوعية له ، وإنّما العبرة بغلبة وجود المسلمين فيه ، ومن ثم لو اُخذ فيه من يد مجهول الحال كفى ، ولا يلزمه السؤال ، بل قد نهي عنه في تلك الأخبار .
ومنه تعرف أنّ ما اُفيد في المتن لا يستقيم على إطلاقه ، فالمأخوذ من يد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 158 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.
(2) المتقدمتان في ص 157 .
|