استثناء الصدف واللؤلؤ من المنع - استثناء فضلات الإنسان من عرقه وشعره ونحوهما 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4122


ــ[177]ــ

وكذا الصدف (1) لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً ، لعدم كونه جزءاً من الحيوان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللحم ، وأمّا الصدر فهو وإن لم يتقيّد به ، بل الموضوع فيه ما حرّم أكله الشامل لما لا لحم له أيضاً ، لكنّه منصرف قطعاً إلى الحيوان الذي له لحم قابل للأكل فما لا لحم له الذي يكون أكله ببلعه ـ كالبق ونحوه ـ منصرف عن النصّ جزماً كما هو ظاهر جداً .

   ويؤيده رواية الحلبي قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر»(1) لكنّها ضعيفة السند ـ وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ـ لمكان ابن سنان الذي هو محمد بن سنان بقرينة الراوي والمروي عنه كما لا يخفى .

   نعم ، هناك رواية اُخرى لا بأس بالاستدلال بها وهي موثقة عبدالله بن أبي يعفور قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر»(2) فانّ المراد السؤال عن حكم ذلك في الصلاة ـ وإن لم يصرح بها ـ ولذا سأل ثانياً أنّه يكثر ويتفاحش ، لتخيّله اختصاص العفو بمقدار الدرهم مثلاً كما في سائر الدماء
وإلا فلو أراد السؤال عن حكمه ـ في نفسه ـ كان السؤال الثاني لغواً ، لوضوح عدم الفرق في نجاسة الشيء بين قليله وكثيره .

   وعلى الجملة : فالمقتضي للمنع في نفسه قاصر أوّلاً ، وعلى تقدير ثبوته فالمانع موجود كما عرفت .

   (1) إذ لم يثبت أولاً أنّ ما يتكوّن فيه حيوان كي يكون الصدف جزءاً منه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 431 / أبواب النجاسات ب 20 ح 7.

(2) الوسائل 3 : 435 / أبواب النجاسات ب 23 ح 1 . [الظاهر كونها صحيحة اصطلاحاً فلاحظ] .

ــ[178]ــ

   [1283] مسألة 15  : لا بأس بفضلات الإنسان ، ولو لغيره كعرقه ، ووسخه وشعره ، وريقه ، ولبنه(1) فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال ((1)) سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي خصوصاً الساتر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أم أنّه ليس بحيوان رأساً ، بل هو جسم نام على هذه الكيفية الخاصة .

   وعلى تقديره فهل إنّ الصدف جزء منه أو إنّه ظرف ووعاء لتكوّن الحيوان فيه .

   وعلى تقديره أيضاً فهل هو ذو لحم أو أنّه جلد أو قشر محض ، كبعض الحيوانات التي لا لحم لها . والتشكيك في كلّ من هذه النواحي كاف في عدم ثبوت المنع والرجوع إلى البراءة كما هو ظاهر .

   وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) : «سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال (عليه السلام) : ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله»(2) غير ظاهر في ثبوت اللحم لهذا الحيوان ، لجواز أن يكون المراد أنّ هذا لحم الضفدع وقد دخل في الصدف غذاء لهذا الحيوان لا أنّه لحمه وهو غذاء الضفدع ، فلا يخلو الصحيح عن الإجمال .

   وأمّا اللؤلؤ فالأمر فيه أظهر ، إذ لم يثبت كونه جزءاً من الحيوان أصلاً ولعلّه من قطرات المطر تبدلت عند وقوعها على الصدف لؤلؤاً ، كما اُشير إلى ذلك في بعض الأشعار الفارسية فلاحظ . وقد قامت السيرة القطعية على جواز لبسه في الصلاة .

   (1) لقيام السيرة على عدم الاجتناب عن هذه الاُمور في الصلاة ، من غير فرق بين كونها من نفس المصلّي أو من غيره ، بل إنّ بعضها كالظفر والسن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره.

(2) الوسائل 24 : 146 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 16 ح 1 .

ــ[179]ــ

وإرضاع المرأة طفلها في الصلاة منصوص بالخصوص ، وهل يحكم بالجواز في غير مورد السيرة والنصّ كما لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان أو لا ؟ استشكل فيه في المتن ، من غير فرق بين كونه ساتراً أم غيره ، بل ذكر (قدس سره) أنّ المنع قوي خصوصاً في الساتر .

   ومبنى الإشكال هو أنّ الموثّق ـ الذي هو العمدة في المقام ـ هل يعمّ أجزاء كلّ ما لا يؤكل لحمه حتى الإنسان ، أو يختص بالحيوان غير الإنسان ؟ فعلى الأوّل يقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن الذي قام عليه الدليل من السيرة أو النص ، ويرجع فيما عدا ذلك إلى العام المقتضي للمنع ، وحيث إنّ اللباس المتخذ من شعر الإنسان لم يرد فيه نص بالخصوص ولم يكن مورداً للسيرة كي يثبت التخصيص بالنسبة إليه زائداً على المقدار المعلوم فهو مشمول للعموم ، ومقتضاه بطلان الصلاة فيه .

   وعلى الثاني فحيث إنّ المقتضي للمنع قاصر في حد نفسه لعدم ثبوت العموم بالنسبة إليه فالمرجع حينئذ عند الشك أصالة البراءة .

   وكأن الماتن (قدس سره) اختار الأوّل ، ولأجله بنى على عدم الجواز . لكنّ الأظهر هو الثاني ، لقصور المقتضي وعدم ثبوت الإطلاق في الموثق ، لانصراف عنوان ما لا يؤكل عن الإنسان جزماً ، إذ المنسبق منه إلى الذهن عرفاً ما يكون لحمه متعارف الأكل غايته قد يكون محلّلاً واُخرى محرّماً ، وليس الإنسان من هذا القبيل بالضرورة .

   وإن شئت فقل : عنوان ما لا يؤكل يتضمن النهي عن الأكل ، فيستدعي أن يكون هناك آكل ومأكول ، والمخاطب بالنهي إنّما هو الإنسان ، فهو الآكل وهو الطرف للإضافة ، فيكون الطرف الآخر ـ أعني المأكول ـ غيره من بقية الحيوانات .

   وبالجملة : لا ينبغي التشكيك في انصراف هذا العنوان عن الإنسان فالمقتضي للمنع قاصر في حدّ نفسه . فالأقوى جواز الصلاة في الثوب المنسوج




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net