حمل الحرير في الصلاة - افتراش الحرير والتدثر به ونحوهما 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4005


ــ[365]ــ

ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممّا تتم فيه الصلاة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في فتوى الأصحاب ، دون تلك الرواية . وممّا ذكرنا يظهر وجه الاحتياط الذي أفاده في المتن .

   (1) أمّا في غير حال الصلاة فلا ريب في الجواز ، بل هو مقطوع به ، سواء كان مما تتم فيه الصلاة أم لا ، لقصور المقتضي وعدم الدليل على المنع ، فحاله كحال الذهب ، وحمله ليس إلا كالنظر إليه المقطوع جوازه .

   وأمّا الحمل حال الصلاة فان كان مما لا تتم فلا ريب في جوازه ، إذ لا إشكال في لبسه فضلاً عن حمله كما عرفت(1) . وإن كان مما تتم فيه الصلاة فالجواز وعدمه مبنيان على تفسير كلمة «في» في قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدّمة(2) : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» وأنّ المراد بها خصوص الظرفية أو مطلق المصاحبة ، فيحكم بالبطلان على الثاني دون الأوّل ، وقد تقدّم الكلام حول ذلك مفصّلاً(3) وقلنا : إنّ المراد بها في موثّقة ابن بكير الواردة فيما لا يؤكل لحمه مطلق المصاحبة ، بقرينة ذكر الروث والبول والألبان ، لعدم اتخاذ اللباس منها . وأمّا في المقام فحيث لا تكون هذه القرينة فلا مناص من حمل الكلمة على ظاهرها وهي الظرفية ، لكن بنحو من التجوّز والعناية ، إذ لا معنى لظرفية شيء لفعل من الأفعال إلا باعتبار كونه ظرفاً لفاعل الفعل ، فقولنا : صلّى زيد في الحرير كقولنا : أكل فيه أو جلس أو مشى فيه ، معناه كون الحرير ظرفاً لفاعل هذه الاُمور ، فهو ظرف للمصلّي مثلاً ، ولا يكون ظرفاً له إلا مع تضمّنه نوعاً من الاشتمال ولو على بعضه ، ولا يكاد يتحقّق ذلك إلا عند اللبس ، وإلا فمجرّد الحمل لا يتضمّن الاشتمال فلا تتحقق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 331 فما بعدها .

(2) ص 327 .

(3) في ص 311 .

ــ[366]ــ

   [1294] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معه الظرفية .

   وعليه فلا يصدق مع الحمل عنوان الصلاة في الحرير كي تبطل ، نعم لو أغضينا عن ذلك وحملنا الكلمة على مطلق المصاحبة اتجه البطلان حينئذ لصدق المصاحبة مع الحمل ، لكنه خلاف التحقيق كما عرفت .

   (1) أمّا الافتراش والجلوس عليه فلا إشكال فيه ، لقصور المقتضي ، فانّ الممنوع هو اللبس غير الصادق عليه بالضرورة . وكذا الصلاة عليه ، إذ الممنوع الصلاة في الحرير ، دون الصلاة عليه كما هو ظاهر .

   ويؤكّده صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) قال : «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه»(1) ونحوه خبر مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : «لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه»(2) .

   وما تضمّنه الصحيح من النهي عن السجود عليه فهو من جهة اعتبار كون المسجد من الأرض أو نباتها ، وليس الحرير منهما كما هو ظاهر . وممّا ذكرنا يظهر جواز الركوب عليه .

   وأمّا التدثّر فان اُريد به الالتحاف والتغطّي حال الاضطجاع والنوم ـ كما لعلّه مراد الماتن ـ فلا إشكال في الجواز ، لعدم صدق اللبس حينئذ قطعاً ، كما تجوز الصلاة تحته في هذه الحالة مع التستّر بغيره . وإن اُريد به الالتفاف به

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 4  : 378 / ابواب لباس المصلي ب 15 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net