الصلاة فيما يشك كونه حريراً محضاً - انحصار الثوب بالحرير ونحوه مما لا تصح الصلاة فيه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3872


   [1302] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك (1) .

   [1303] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه (2) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .

   [1304] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تثبت بعنوان الخليط نفسه وان ارتفعت بعنوان الحرير الخالص . وبقيّة ما في المسألة ظاهر ، لوضوح أنّ المدار في الخلط والاستهلاك بالصدق العرفي .

   (1) لعود الخلوص الذي هو الموضوع للتحريم ، فيعود حكمه .

   (2) اذ لا يحتمل المنع من ناحية الحرير بعد العلم بالخلط والخروج عن الخلوص الذي هو الموضوع للحكم ، فيبقى احتمال كون الخلط من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فيندرج في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك ، وقد تقدّم بنطاق واسع أنّ الأقوى هو الجواز .

   (3) لما عرفت من أنّ الموضوع للمنع في الحكم التكليفي والوضعي هو الحرير الخالص ، وحينئذ فان بنينا على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ـ كما هو الصواب ـ ثبت به عدم كون الخليط حريراً ، وبذلك يحرز عدم الخلوص فينتفي الموضوع .

   وإن أنكرنا ذلك كان المرجع أصالة البراءة عن حرمة لبسه وعن مانعية مثل هذا اللباس وتقيّد الصلاة بعدم الوقوع فيه ، بناءً على أنّها المرجع في الأقل

ــ[376]ــ

   [1305] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه (1) .

   [1306] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه((1)) (2) وإلاّ لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول ، فيصلّي فيه ثم يصلّي عارياً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأكثر الارتباطيين ، وقد تقدّم البحث حول ذلك مستوفى في مبحث اللباس المشكوك(2) .

   وتوهّم التمسك بأصالة عدم وجود غير الحرير في هذا اللباس الذي يقطع بكون بعضه حريراً كما ترى ، ضرورة أنّه لا يثبت به الخلوص الذي هو الموضوع للحكم إلا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به .

   (1) فانّه وإن لم يكن منع من ناحية لبس الحرير بعد فرض خلطه وانتفاء الخلوص ، إلا أنّه مصداق للبس الذهب المحرّم في نفسه والمانع عن صحة الصلاة ، سواء كان محضاً أم كان فتيلاً ، وسواء أكان المفتول حريراً أم غيره من قطن أو صوف ونحوهما .

   ومنه تعرف أنّ ربط هذه المسألة بالمقام غير واضح ، لما عرفت من عدم الفرق في المزيج بين الحرير وغيره . ولعلّ الأنسب ذكرها في فروع لبس الذهب كما لا يخفى .

   (2) لا ريب في سقوط الحرمة التكليفية والوضعية فيما إذا كان الاضطرار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد مرّ حكمه [في هذا الفصل ـ الشرط السادس] .

(2) في ص 279 فما بعدها .

ــ[377]ــ

مستوعباً لتمام الوقت ، لدليل نفي الاضطرار ، ولما دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال .

   وأمّا مع عدم الاستيعاب فالتكليفية وإن كانت ساقطة حال العذر ، لما ذكر لكن الوضعية لا وجه لسقوطها بعد عدم الاضطرار إليها ، إذ الواجب إيقاع الصلاة في ساتر غير حرير في مجموع الوقت المحدود بين المبدأ والمنتهى ، وهو قادر عليه على الفرض ، والقطعة من الوقت التي يضطر إلى لبسه فيها لا تجب الصلاة فيها بخصوصها . فما هو الواجب غير مضطر إلى تركه ، والمضطر اليه ليس بمصداق للواجب .

   نعم ، لو قلنا بتبعية المانعية للحرمة من جهة انصراف دليلها إلى اللبس المحرم كما قيل اتجه السقوط حينئذ ، لكن التبعية ممنوعة كما سبق(1) .

   وبالجملة : كلّ من الحرمة والمانعية قد ثبتت بدليل مستقل ولا تبعية ولا تلازم بينهما لا رفعاً ولا وضعاً . ودليل رفع الاضطرار لا يترتّب عليه إلا رفع الإثم ، وهو لا يستلزم رفع المانعية . فاطلاق دليلها محكّم .

   ثم إنّه قد تعرّض في المتن لعدة فروع تتضمن دوران الأمر بين الصلاة عارياً أو في ثوب مقرون بأحد الموانع ، من كونه حريراً ، أو مغصوباً ، أو ممّا لا يؤكل أو ميتة ، أو نجساً ، واختار في جميعها تقديم الصلاة عارياً ما عدا الأخير فرجّح الصلاة في النجس ، وقد مرّ الكلام حوله في بحث النجاسات(2) وذكرنا أنّ ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح ، وإن كان على خلاف المشهور .

   وكيف كان ، فالكلام فعلاً متمحّض فيما عدا الأخير من صور الدوران فنقول : صور الدوران ثلاث :

   الاُولى :ما إذا دار الأمر بين رعاية الستر وبين الاجتناب عن الحرام النفسي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 342 .

(2) شرح العروة 3 : 358.

ــ[378]ــ

من غير استتباعه لحرمة وضعية ، وهذا كما إذا انحصر الثوب في المغصوب ، بناءً على أنّ حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط ولا توجب فساد العبادة ، فانّ مصداق الشرط ـ وهو الساتر ـ وإن كان حراماً حينئذ لكونه غصباً لكنّه لا يستوجب فساد المشروط . فبناءً على هذا المسلك الذي تعرّضنا له في الاُصول في بحث النهي عن العبادة(1) ليس في البين إلا الحرمة التكليفية الصرفة غير المقرونة بالوضع .

   ويلحق بهذا القسم ما إذا كان التكليف مقروناً بالوضع لكن الحرمة الوضعية ـ أعني المانعية ـ كانت تابعة للتكليفية ودائرة مدارها ، من دون أن يكون لها دليل مستقل عداها . وهذا كما لو قلنا بالسراية في الفرض المزبور .
ـــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5  : 20 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net