ــ[409]ــ
ويجعل الانحناء أو الإيماء((1)) للسجود أزيد من الركوع (1) ويرفع ما يسجد عليه ويضع((2)) جبهته عليه (2) . وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نسبه في الذكرى إلى الأصحاب(3) وربما يعلّل تارة بخبر أبي البختري وهب بن وهب : «يجعل سجوده أخفض من ركوعه»(4) وضعفه ظاهر ، بل قيل : إنّه أكذب البرية .
واُخرى بتحصيل الافتراق . وفيه : أنّ المائز هو القصد ، وكفى به في حصول الفرق ، وإلاّ فلو اُريد الفرق الظاهري فهو لا ينحصر بذلك ، بل يمكن العكس بأن يكون الإيماء للركوع أخفض منه للسجود ، كما يمكن رفع اليدين على هيئة الساجد في الإيماء للسجود مع تساوي الإيماءين في الخفض وعدمه ، فالظاهر عدم الدليل على لزوم رعاية الأخفضية بعدما عرفت من حصول المميّز بالنية والقصد .
(2) لا دليل عليه في المقام . ووروده في المريض لا يقتضي التعدّي بعد خلوّ نصوص المقام عنه ، فالأظهر عدم وجوبه عملاً باطلاق الأدلّة .
(3) كأنّه لاحتمال دلالة صحيح زرارة(5) عليه ، لتضمّنه الأمر بوضع الرجل يده على سوأته والمرأة على فرجها ، الكائن ذلك حال القيام بقرينة قوله (عليه السلام) بعد ذلك : «ثم يجلسان فيومئان . . .» الخ ، فيكون ذلك من الستر المعتبر حال الصلاة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط الأولى.
(2) على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه .
(3) الذكرى 3 : 23 .
(4) الوسائل 4 : 451 / أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1 .
(5) الوسائل 4 : 449 / ابواب لباس المصلي ب 50 ح 6 .
|