الشرط الثالث : أن لا يكون مَعرضاً للقطع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4334


   الثالث : أن لا يكون مَعرضاً لعدم إمكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة (2) ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها((1)) على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) هذا مبني على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي ، لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصلنا القول فيه في بحث الاجتهاد والتقليد(2) ، فان العبادة تشترك مع غيرها في كون الواجب هو ذات العمل ، وإنما تمتاز عنها في لزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وكما تتحقق الاضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد الرجاء وبالنسبة الاحتمالية الاجمالية كما في جميع موارد الاحتياط .

   ودعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدى العجز عنه لا شاهد عليها .

   وبالجملة : فهذا الشرط لا دليل على اعتباره ، فالأقوى صحة الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط .

   هذا فيما إذا كان احتمال عروض المبطل احتمالا عقلائياً ، كما لو صلى في مكان معرض للبطلان من جهة الزحام أو هبوب الرياح أو المطر الشديد ونحوها ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد الجواز ، وتصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشروط .

(2) شرح العروة 1 : 49 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net