الصلاة في مقابل تمثال ذي روح - الصلاة في بيت فيه تمثال 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3912


ــ[195]ــ

الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم(1) وغيره ، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار»(1) .

   وموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): في حديث «قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيّها عن قبلته . وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلّق فيه نار إلا أنّه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله»(2) .

   وقد ذهب ابو الصلاح الحلبي إلى الحرمة أخذاً بظاهر النهي الوارد في النص(3) . ولكن الصحيح ما عليه المشهور من المصير إلى الكراهة ، فان الصحيحة غير ظاهرة في الحرمة ، بل في الجامع بينها وبين الكراهة المصطلحة كما مرّ غير مرّة .

   وأما الموثقة فهي وإن كانت ظاهرة فيها في بادئ الأمر ، لكن يوهنه عطف الحديد ، حيث لم يفت أحد بحرمة استقباله في الصلاة ، كما أنّ التعبير بالأشرّية الكاشف عن اختلاف المرتبة مما يناسب الكراهة . فهذا التعبير مع قرينة اتحاد السياق يستوجب رفع اليد عن الظهور المزبور ، والحمل على الكراهة .

ثم إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق في النار بين المضرمة وغيرها ، فالتقييد بها في المتن غير ظاهر الوجه .

   (1) لصحيحة محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر(عليه السلام) اُصلّي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 5 : 166 / أبواب مكان المصلي ب 30 ح 1 ، 2 .

(3) حكاه عنه في الحدائق 7 : 228 .

ــ[196]ــ

التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ، قال : لا ، اطرح عليها ثوباً»(1) ونحوها غيرها ، ولكنّها محمولة على الكراهة ، لعدم احتمال الحرمة في مسألة عامّة البلوى قد ذهب المشهور إلى خلافها كما مرّ غير مرّة .

   (1) لم تثبت كراهة ذلك فضلا عن الحرمة ، بل قد ورد الامر بالجواز في ذيل الصحيحة المتقدمة من غير معارض لكي يحمل على الكراهة .

   نعم ، يظهر من بعض النصوص كراهة وجود التماثيل في البيوت صُلي أم لا ، معلّلا بعدم دخول الملائكة فيها التي منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إنّ جبرئيل (عليه السلام) قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ، يعني صورة انسان ، ولا بيتاً فيه تماثيل»(2) .

   إذن لابأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تجوّزاً من باب كراهة المكث فيها لا لخصوصية في الصلاة نفسها ، هذا .

   وأمّا الصلاة على بساط فيه تماثيل ، فقد تضمّنت صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة(3) جواز ذلك ، ونحوها غيرها ، إلا أنّ بازائها ما يظهر منه خلافه ، وهي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره ، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ، فقال : اتجد هاهنا مثالاً ؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه»(4) .

   وهي إن تمّت سنداً حملت على الكراهة ، ولكنه لم يتم ، لأنّ سعداً لم يوثق لا هو ولا أبوه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 170/ أبواب مكان المصلي ب 32 ح 1 .

(2) الوسائل 5 : 175/ أبواب مكان المصلي ب 33 ح 2 .

(3) ، (4) الوسائل 5 : 170/ أبواب مكان المصلي ب 32 ح 1 ، 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net