ما يعتبر في نيّة الصلاة - كراهة التلفّظ بالنيّة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4649


ــ[8]ــ

 فصل في النيّة

   وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة (1) ، ويكفي فيها الداعي القلبي، ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفّظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النيّة ، نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها ، بأن يكون الداعي والمحرّك هو الامتثال والقربة ، ولغايات الامتثال درجات :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت فيما مضى أنّ النيّة إنّما اُخذت في الصلاة على نحو الشرطية دون الجزئية ، وعليه فيكفي فيها الداعي القلبي ، بأن يكون إتيانه لها بداعي القربة وقصد الانبعاث عن الأمر ، من دون فرق بين أوّل الصلاة وآخرها .

   وأمّا إخطار صورة الفعل في اُفق النفس ولو إجمالاً ، وإحضارها في الذهن قبل الصلاة ، ثمّ استمرارها حكماً كما عليه جمع ، فلا دليل على ذلك بوجه .

   كما لا يلزم التلفظ بها ، بل هو مكروه وموجب لاعادة الاقامة .

   وتوهم أ نّه مما يرجع إلى الصلاة ، وقد دلّ الدليل على عدم قدح مثل هذا التكلّم، مدفوع بأنّ الدليل مختص بما يرجع إلى الجماعة من جهة تسوية الصفوف ونحوها ، وإلاّ كان اللازم عدم الكراهة بعد الاقامة بمثل قوله : لا تتكلّم معي فانّي اُريد أن اُصلي ، من جهة أوله إلى الصلاة وكـونه من شـؤونها ، وهو كما ترى . فعموم كراهة التكلم بعد الاقامة شامل لمثل التلفظ بالنية .

   وكيف ما كان ، فلا ينبغي الاشكال في كفاية الداعي القلبي وإتيان الصلاة بداعي القربة ، وللقربة مراتب ودرجات حسبما أشار إليها في المتن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net