الرِّياء في الأجزاء المستحبّة - الرِّياء من حيث المكان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4615


ــ[30]ــ

   الرابع :  أن يقصد ببعض الأجزاء المسـتحبّة الرياء كالقنوت في الصلاة وهذا أيضاً باطل على الأقوى ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والحاصل : أنّ مجرّد الظرفية لا يستوجب الاتصاف بالمشركية إلاّ بضرب من التجوّز والعناية باعتبار ملاحظة مجموع العمل ، ومن البيّن أ نّه لا عبرة بهذا الاسناد المجازي ، لعدم منعه عن صدق صدور تمام أجزاء العبادة بأسرها عن داع قربي لا غير وإن قورنت مع عمل آخر غير قربي .

   فتحصّل :  أنّ بطلان الجزء لا يسري إلى الكل فيما إذا تدورك وكان مصوناً عن محذور آخر في كافّة العبادات من الصلاة وغيرها حسبما عرفت .

   (1) فيه نظر بل منع حتى لو بنينا على السراية في الجزء الوجوبي ، لما ذكرناه في الاُصول(2) من أنّ الجزء المستحب غير معقول ، سواء اُريد به جزء الماهية أم جزء الفرد، ضرورة أنّ افتراض الجزئية مساوق لافتراض الدخل في الطبيعة وتقوّمها  به، وهو مضاد لمفهوم الاستحباب الذي معناه عدم الدخل وجواز  الترك.

   وما يتراءى منه ذلك كالقنوت في الصلاة يراد به أ نّه عمل مسـتقل ظرفه الواجب ، كالأدعية المأثورة للصائم أو للناسك ، فهو مزيّة خارجية تستوجب كون الفرد المشتمل عليها أفضل الأفراد ، والتعبير عنه بالجزء المستحب مبني على ضرب من التوسّع والمسامحة. وقد عرفت أنّ مجرّد الظرفية لا يستلزم السراية ولا يقتضي البطلان إلاّ إذا قورن بموجب آخر له من الفصل الطـويل الماحي للصورة، أو الموجب لفوات الموالاة ونحو ذلك. إذن فما ذكره في المتن محل إشكال بل الأظهر هو عدم البطلان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والأظهر عدم البطلان .

(2) مصباح الاُصول 3 : 300 .

ــ[31]ــ

   الخامس :  أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد باتيانه في ذلك المكان الرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً (1) وهذا أيضاً باطل على الأقوى(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والمتحصّل  من جميع ما مرّ : أنّ الرياء في الجزء مطلقاً لا يترتب عليه إلاّ فساده ، ولا يسري إلى المركب إلاّ مع طروء عنوان آخر موجب للفساد من زيادة أو نقيصة أو فقدان شرط ونحو ذلك .

   (1) فكان الرياء فيما هو خـارج عن ذات العمـل ـ كلاً أو جزءاً ـ من الخصوصيّات الفردية المكانية أو الزمانية أو المكتنفة كما سيجيء .

   (2) إذ الخصوصية المفرّدة مصداق للطبيعة ومحقّق لها ، ومن الضروري أنّ الكلي الطبيعي متحد مع مصداقه خارجاً ، وموجودان بوجود واحد ، يضاف مرّة إلى الطبيعة ، واُخرى إلى الفرد ، فليست الصلاة الموجودة في الخارج شيئاً آخر مغايراً مع الصلاة في هذا المكان ليكونا موجودين بوجودين، ولا يسري الفساد من إحداهما إلى الاُخرى ، بل بينهما الاتحاد والعينيّة ، فلا جرم يحكم بالفساد ، إذ المبغوض لا يكون مقرّباً ، والحرام لا يكون مصداقاً للواجب .

   وكذلك الحال فيما بعده من الأمثلة، فانّ الكل من سنخ الخصوصيّات المكانية التي يرجع الرياء فيها إلى الرياء في نفس العمل الواجب حسبما عرفت .

   هذا كلّه فيما إذا راءى في الصلاة في هذا المكان، بأن كان مصبّ الرياء ومركزه هو مصداق الطبيعة بالذات ، أعني الصلاة الكذائية .

   وأمّا لو راءى في مجرّد الكون في هذا المكان، بأن تعلّق قصده الريائي بصرف البقاء في المسجد واللّبث فيه أو في أحد المشاهد المشرّفة ليري الناس أ نّه من أهل التقوى المعظِّمين لشعائر الله، وفي خلال ذلك صلّى خالصاً لوجهه، فلا موجب

ــ[32]ــ

وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net