دوران الأمر بين ادراك أوّل الصلاة قائماً أو آخرها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3925


ــ[242]ــ

   [ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم ، لو علم من حاله أ نّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلاً يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد((1)) وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة في من دار أمره بين ترك أحد الشرطين مع تسـاوي الدليلين هو التخـيير ، لأصالة البراءة عن كل من الخصـوصيتين فبمقتضاها ينبغي الحكم في المقام بالتخيير بين رعاية القيام في الركعة السابقة أو اللاّحقة .

   إلاّ أنّ الأقوى في خصوص المقام رعاية القيام في السابقة ، فيقوم إلى أن يتجدد العجز كما أفاده في المتن ، وذلك لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل: «إذا قوي فليقم»(2) ، فانّها وإن وردت جواباً عن السؤال عن حد المرض الموجب للانتقال إلى الصلاة قاعداً في مجموع الصلاة ، إلاّ أنّ إطلاقها غير قاصر الشمول للمجموع وللأبعاض ، كما لا يخفى . فتدل على أنّ المكلف مهما تمكّن من القيام فيما يجب فيه القيام وجب ذلك ، ولا ينتقل فيه إلى القعود إلاّ مع العجز عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني .

(2) الوسائل 5 : 495 /  أبواب القيام ب 6 ح 3 .

ــ[243]ــ

   وعليه فبما أ نّه لدى الاشتغال بالركعة الاُولى قادر على القيام على الفرض فيشمله إطلاق الصحيح ، فيجب عليه القيام لفعلية الشرط وهو كونه قد قوي عليه ، فلا عذر له في تركه، بخلاف تركه في الركعة اللاّحقة لحصول العجز حينئذ .

   ومنه تعرف أ نّه لا فرق في هذا الحكم ـ أعني تقديم السابق أخذاً باطلاق الدليل ـ بين ما إذا كان طرفا الترديد متساويين من حيث القلة والكثرة كالمثال المتقدم ، أو مختلفين كما لو دار أمره بين القيام في الركعة الاُولى والقعود في الركعتين الباقيتين أو الثلاث ، وبين العكس ، وأ نّه يتعين تقديم القيام حينئذ أيضاً وإن استلزم الجلوس في الأكثر من الركعة الواحدة ، لما عرفت من عدم العذر في ترك القيام سابقاً مع القدرة عليه ، والحكم يتبع في فعليته فعلية موضوعه وهو متحقق على الفرض فيشمله قوله (عليه السلام) : «إذا قوي فليقم» بخلاف تركه في الركعات اللاحقة ، فانّه مستند إلى العجز بعد صرف قدرته في الركعة السابقة ، وليس المقام من موارد التزاحم كي يراعى فيه الأهمية ويرجّح بها كما مرّ مراراً .

   فما أفاده في المتن من عدم استبعاده وجوب تقديم الجلوس في هذه الصورة لا يمكن المساعدة عليه ، كما لا وجه للاحتياط بتكرار الصلاة وإن كان حسناً على كل حال .

   ومن جميع ما ذكرناه تعرف حكم الدوران بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالساً ، وبين العكس ، وأنّ اللاّزم حينئذ تقديم الأوّل بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقاً والعذر لاحقاً ، وقد عرفت أنّ المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه أهمية الركوع ، فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالساً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net