إذا احتمل التمكّن من الصلاة قائماً في آخر الوقت فهل يجوز البدار ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3867


   [ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير((1)) ، بل وكذا مع الاحتمال (2) .

 ـــــــــــــــــــــــ
   (2) هذه المسألة من صـغريات البحث عن جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه مع احتمال زوال العذر أو الظن به ، بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس وقد تكرّر التعرّض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مراراً ، وقلنا إنّ الأقوى هو التفصيل في الجواز بين مرحلتي الواقع والظاهر ، فبحسب الحكم الواقعي لا يجوز البدار فيما إذا صادف ارتفاع العذر ، لأنّ التكليف الأوّلي قد تعلّق بطبيعي الصلاة الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط المحدودة بين الحدين من المبدأ والمنتهى كالزوال والغروب مثلاً ، فالطبيعي الجـامع بين الأفراد الطولية بل وكذا العرضية هو المأمور به وإنّما تنتقل الوظيفة إلى البدل الاضطراري والتكليف الثانوي بعد العجز عن هذه الطبيعة الذي لا يتحقق إلاّ بالعجز عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم .

ــ[245]ــ

تمام الأفراد .

   فمع التمكن من فرد من الأفراد الطولية ـ ولو كان هو الواقع في نهاية الحد وفي آخر الوقت ـ لا سبيل للانتقال إلى البدل ، للقدرة على المأمور به الاختياري الذي هو الطبيعي الصادق على ذاك الفرد ، فكما أنّ العجز عن الفرد العرضي لا يسوّغ الانتقال إلى البدل بلا إشكال ، فلو كان عاجزاً عن القيام في هذا المكان وقادراً عليه في مكان آخر وكلاهما في زمان واحد ، لا تنتقل الوظيفة إلى الجلوس بالضرورة ، فكذا العجز عن الفرد الطولي .

   والسر هو ما عرفت من أنّ المأمور به ليست الأفراد ـ لا العرضية ولا الطولية ـ كي يكون العجز عن فرد مسوّغاً للانتقال إلى البدل ، وإنّما هو الطبيعي الجامع بين الحدين الذي لا يكاد يتحقق العجز عنه إلاّ بالعجز عن تمام أفرادها عرضيّها وطوليّها . وعليه فمع فرض ارتفاع العذر في آخر الوقت ، فبما أنّ الفريضة الاختيارية مقدورة للمكلف بتطبيق الطبيعي على ذاك الفرد فلا يجوز له البدار والاقتصار على الاضطرارية ، لعدم تحقق موضوعها حينئذ كما عرفت هذا كله بحسب الواقع .

   وأمّا في مرحلة الظاهر ، فلا مانع من جواز المبادرة اعتماداً على استصحاب بقاء العذر ، وعدم ارتفاعه إلى نهاية الوقت المنقّح للعذر المستوعب الذي هو الموضوع للانتقال إلى البدل الاضطراري ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الاُمور الاستقبالية كالحالية ، غاية الأمر أنّ الأمر في موارد الاستصحاب حيث إنّه ظاهري فإجزاؤه عن الأمر الواقعي وجواز الاقتصار عليه منوط بعدم انكشاف الخلاف ، فالحكم بالصحة مراعى بعدم زوال العذر فان زال في الوقت كشف عن البطلان ووجبت الإعادة على طبق الوظيفة الاختيارية ، وإن استمرّ كشف عن الصحة ، بل إنّ هذا هو الحال حتى مع القطع الوجداني باستمرار العذر ، فانّ زوال العذر حينئذ يكشف عن أنّ الأمر كان




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net