قراءة آية من سور العزائم - جواز ترك السورة في النوافل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3852


ــ[320]ــ

   [ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها (1) في أثناء الصلاة ((1)) عمداً بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره ، أو سمعها ((2)) فالحكم كما مرّ من انّ الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الصلاة ، وقد مرّ أنّ تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافي فوريته ، كما مرّ أنّ الايماء لا يعدّ من الزيادة القادحة ، لاختصاصها بنفس السجود ولا تعمّ بدله لعدم الدليل على التعميم .

   (1) الحال في هذه المسألة يظهر ممّا مرّ في المسألة السابقة وإن كان الأمر هنا أهون ، لعدم الاتيان بالآية بقصد الجزئية فلا يجري هنا بعض الوجوه المتقدمة وقد عرفت المختار من صحة الصلاة على تقدير القراءة ، وإن كان آثماً في ترك السجود مع العمد. وأمّا مع السهو فيكفي الايماء، وإن كان الأحوط ضمّ السجود بعد الانتهاء عن الصلاة ، وقد مرّ وجه ذلك كله .

   وأمّا السماع فسيجيء البحث عنه في محله (3) إن شاء الله تعالى ، وستعرف أ نّه لا يوجب السجود حتى في غير الصلاة لصحيحة عبدالله بن سنان .

   وأمّا الاستماع فيجب فيه الايماء، لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت أ نّه محل إشكال وكلام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدم آنفاً .

(2) بناءً على وجوب السجدة بالسماع .

(3) شرح العروة 15 : 192 .

 
 

ــ[321]ــ

   [ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فيجوز فيها تبعيض السورة ، بل تركها رأساً بلا خلاف ولا إشكال ، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه .

   أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى ، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الأجـزاء والشرائط كما هو ظاهر . وأمّا إذا قلنا بوجـوب السـورة الكاملة في الفرائض فيقع الكلام هنا تارة في جواز التبعيض ، واُخرى في جواز الترك رأساً .

   أمّا الأوّل :  فتدل عليه ـ مضافاً إلى قصور المقتضي، لاختصاص ما دلّ على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور : «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»(1) وغيرها، أو أ نّه لا إطلاق له، لكونه مسوقاً لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى اُخرى في غير يوم الجمعة كصحيحة الحلبي : «إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها» (2) ، على أنّ استثناء يوم الجمعة يشهد بارادة الفريضة كما لا يخفى ـ صحيحة علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحـسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة ، فقال : أكره ، ولا بأس به في النافلة» (3) .

   وأمّا الثاني :  فمضافاً إلى قصور المقتضي أيضاً ، لاختصاص دليل الوجوب بالفريضة أو المكتوبة ، أو أ نّها مقيّدة بالركعتين الأوّلتين في قبال الثالثة أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 43 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2 .

(2) الوسائل 6 : 153 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2 .

(3) الوسائل 6 : 44 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net