كفاية مطلق إخراج الماء وعدم لزوم النزح 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6664


   الثاني : إذا تغيّر ماء البئر فلا إشكال في كفاية إخراج الجميع أو المقدار الذي يزول به التغيّر ولو بغير النزح المتعارف من الأسباب ، كما إذا نزحنا ماءها بالمكائن الجديدة أو غار ماؤها ثم ترشح منها ماء جديد لا تغيّر فيه ، أو ألقينا فيها دواء أوجب فيها التبخير فنفد ماؤها بذلك إلى غير ذلك من الأسباب . والوجه في كفاية مطلق الاخراج وعدم لزوم النزح شيئاً فشيئاً، هو أن المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع أن البئر إذا تغيّر لا بدّ من إعدام مائها إلى أن يطيب طعمه ويزول عنه الريح وهذا هو المحصل للغرض سواء أ كان بسبب النزح أم بالدواء أو بغيرهما من الأسباب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 1 : 373 .

(2) المعتبر 1 : 79 .

ــ[254]ــ

وكذا الحال فيما وجب نزح الجميع ، وذلك للعلم بأن الغرض منه عدم بقاء شيء من الماء النجس في البئر بلا فرق في ذلك بين الأسباب .

   وأمّا إذا وقع فيها ما يوجب نزح أربعين أو خمسين أو غيرهما من المقدرات غير نزح الجميع ، فهل يكفي في تطهيرها نزح المقدر مرة واحدة بمثل دلو كبير يسع الأربعين أو غيره من المقدرات أو بالمكائن الجديدة ونحوها ، أو لا بدّ فيه من نزح المقدر دلواً فدلواً إلى أن ينتهي ويتم ؟

   التحقيق هو الثاني ، لأنه مقتضى الجمود على ظواهر الأخبار حيث دلت على نزح أربعين دلواً ونحوه ، ولا يستفاد منها كفاية مطلق الاخراج والاعدام ، ولا سيما أ نّا نحتمل بالوجدان أن يكون للنزح التدريجي خصوصية دخيلة في حصول الغرض واقعاً ، فان المادّة يمكن أن تدفع بدل المتحلل من الماء إذا نزح شيئاً فشيئاً ، وليس الأمر كذلك فيما إذا نزح منها مقدار ثلاثين أو أربعين دلواً مرة واحدة ، فان المادّة لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعة ، ومن المحتمل أن يكون لخروج الماء من المادّة بمقدار المتحلل بالنزح مدخلية في حصول الغرض شرعاً .

   ثم إن صريح رواية الفقه الرضوي (1) أن المراد بالدلو في مقدرات البئر هو ما  يسع أربعين رطلاً من الماء ، ولكن المشهور لم يعملوا على طبقها بل أفتوا بكفاية الدلو المتعارف . على أن الرواية ـ كما نبهنا عليه غير مرة ـ ضعيفة في نفسها بل لم يثبت كونها رواية أصلاً ، فالصحيح كفاية أقل الدلاء المتعارفة ، وذلك لما أشرنا إليه مراراً من أن المقادير المختلفة بحسب القلة والكثرة أو الزائد والناقص لا بدّ من أن يكتفى فيها بالمتعارف الأقل نظراً إلى أنه تقدير في حق عامة الناس ، وغير مختص بطائفة دون طائفة .

   الثالث : أن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من المياه العاصمة يطهّره كما عرفت ، فهل يكفي ذلك في تطهير الآبار المتنجسة أيضاً على القول بانفعالها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فقه الرضا  : 92 «وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلاً» .

ــ[255]ــ

ونزح المقدرات في صورة عدم التغيّر مستحب (1) وأمّا إذا لم يكن له

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو أن طريق تطهيرها يختص بالنزح ؟ .

   الثاني هو الظاهر ، لأن العمدة في كفاية الاتصال بالكر والجاري وأمثالهما إنما هو التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع «لأن له مادّة» حيث تعدينا بعمومه إلى كل ماء عاصم ، فاذا بنينا على نجاسة البئر ورفعنا اليد عن هذه الصحيحة باعراض المشهور عنها أو بتأويلها ، لم يبق هناك دليل على كفاية الاتصال بالعاصم وينحصر طريق تطهير البئر بالنزح . اللّهمّ إلاّ أن يرد عليها عاصم على وجه يستهلك فيه ماؤها كما إذا كانت البئر مشتملة على مقدار كر واُلقي عليها كران أو أكثر ، فانّه يستهلك ماء البئر حينئذ وبه يحكم بطهارته .

   وقد بقي في المقام فروع اُخر كلّها مبتنية على نجاسة البئر بالملاقاة ، وحيث إنّا أنكرنا انفعالها لم نحتج إلى التعرض لما يبتني عليه من الفروع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net