العدول من القراءة إلى التسبيح وبالعكس - لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3914


ــ[486]ــ

   [ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس (1) ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه .

   [ 1559 ] مسألة 7: لو قصد  الحمد  فسبق  لسانه  إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به(2)، وكذا العكس .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذ لا دليل على تعين الواجب التخييري فيما عزم على اختياره من أحد الطرفين بمجرد القصد ، فيبقى إطلاق دليل التخيير بحاله ، بل الحال كذلك حتى لو شرع في أحدهما ثم بدا له في الأثناء العدول إلى الآخر ، فانّ مقتضى القاعدة حينئذ جوازه أيضاً ، ومن هنا ذكرنا فيما سبق أنّ العدول من سورة إلى اُخرى على طبق القاعدة إلاّ ما خرج بالنص كالعدول من الجحد أو التوحيد أو فيما بعد تجاوز النصف أو الثلثين على تفصيل تقدم في محله (1) ، وذلك لأنّ المأمور به هو الطبيعي الجامع وما لم يسقط أمره بالفراغ عما اختاره من الفرد له رفع اليد عنه واختيار الفرد الآخر ، إذ لا يترتب عليه محذور عدا توهم الزيادة المبطلة وقد أشرنا غير مرّة إلى أنّ أدلّة الزيادة قاصرة الشمول لأمثال المقام، لانصرافها إلى ما لو أوجد الزائد من أوّل الأمر لا ما لو أحدث صفة الزيادة لما وقع سابقاً كما فيما نحن فيه ، فالأقوى هو الجواز وإن كان الأحوط تركه كما في المتن حذراً عن هذه الشبهة .

   (2) بل الأقوى ذلك ، لفقد القصد مع السبق، ولابدّ في تحقّق العبادة من القصد والاختيار. وبالجملة: سبق اللسان مساوق للسهو ولذا لايوجب البطلان لو وقع مثله في كلام الآدمي فهو مقابل للعمد فينتفي معه القصد المعتبر في صحة العبادة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 347 .

ــ[487]ــ

   نعم ، لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما (1) فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه .
ــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فسّرت العبارة بانتفاء القصد السابق على أحدهما مع صدور ما وقع منه عن قصد ، بأن يكون حين الشروع في الصلاة غافلاً عن وظيفة الأخيرتين فلم يكن قاصداً وقتئذ لا للتسبيح ولا القراءة، لكنه في ظرف العمل قصد وامتثل لكنه كما ترى فان حكم هذا قد ظهر من المسألة السابقة بالأولوية القطعية حيث ذكر هناك أ نّه لو كان عازماً أوّل الصلاة على أحدهما جاز له العدول إلى الآخر ، فاذا جاز ذلك مع قصد الخلاف من أوّل الأمر فالجواز مع انتفاء القصد من أصله لمكان الغفلة بطريق أولى ، فالتعرّض له هنا مستقلاًّ يصبح لغواً مستدركاً .

   فالظاهر أن مراده (قدس سره) بذلك على ما يقتضيه ظاهر العبارة أيضاً ما لو صدر منه أحدهما من غير قصد إليه بخصوصه ، مع تعلق القصد بالطبيعي الجامع ، فخصوصية الصادر مغفول عنها فلا قصد إليها ، لكن الطبيعي المأمور به مقصود كما يتفق ذلك كثيراً ، ونظيره اختيار السورة ، فانّ المصلي بعد الانتهاء من الفاتحة ربما يشرع في سورة من غير قصد إليها بخصوصها لأجل غفلته عنها ، وإنّما يقصد طبيعي السورة المأمور بها . والأقوى حينئذ الصحة وإن كان من عادته خلافه كما أفاده في المتن ، لوضوح أنّ الخصوصية غير مأمور بها فلا مقتضي لقصدها ، وإنّما الواجب هو الطبيعي وقد قصده حسب الفرض ، فلم يلزم منه الاخلال فيما تتقوّم به العبادة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net