تكرار الصلاة بتكرر الآية - تعيين الصلاة إذا اشتغلت الذمة بأكثر من واحدة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4352


ــ[63]ــ

   [1773] مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة (1).

   [1774] مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالا((1))، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً (2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدق هذا العنوان في الحكم بالقضاء، وهو يتوقّف على تعلّق التكليف بالأداء وثبوته إمّا فعلا كما في العاصي ونحوه، أو اقتضاءً لوجود مانع عن التنجيز كما في الناسي والنائم، فيصح إطلاق الفوت في أمثال هذه الموارد.

   وأمّا الحائض والنفساء فلم يتعلّق التكليف بالصلاة في حقّهما من أوّل الأمر ولا وجوب حتى شأناً واقتضاء، لورود التخصيص في دليل وجوب الصلاة بالنسبة إليهما. فلا موضوع للفوت حتى يجب القضاء، وعلى تقدير الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة.

   (1) لأنّ كلّ سبب يستدعي مسبّباً يخصّه، والتداخل على خلاف الأصل. فلو وقعت زلزلة مثلا وقبل الصلاة لها وقعت زلزلة اُخرى أو انكسفت الشمس وجبت صلاة اُخرى للسبب الحادث.

   (2) فصّل (قدس سره) في صورة تعدّد السبب بين ما إذا كان المتعدّد فردين من نوع واحد كالزلزلة المتكرّرة، وبين ما إذا كانا من نوعين، وفصّل في الثاني بين الكسوف والخسوف والزلزلة وبين غيرها من سائر المخوّفات كالصاعقة والريح السوداء وغيرهما من أخاويف السماء، فحكم (قدس سره) بعدم لزوم التعيين في الأوّل والأخير دون الثاني.

   أقول: أمّا عدم الحاجة إلى التعيين في الأوّل فظاهر، إذ السبب ليس هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

ــ[64]ــ

الفرد بشخصه، بل الطبيعي المتحقّق في ضمنه وضمن غيره، فلا مدخلية لخصوصيات الأفراد في مقام تعلّق التكليف كي يحتاج إلى القصد والتعيين، فلا يجب إلاّ قصد الأمر الناشئ من طبيعي الزلزلة مثلا. فلو امتثل ذلك مكرّراً بعدد الأفراد المتحقّقة في الخارج أتى بتمام الوظيفة.

   ومنه يظهر الحال في الأخير، فانّ الأنواع وإن كانت متعدّدة حينئذ والطبائع مختلفة لكن الكلّ يندرج تحت عنوان واحد وهو المخوف السماوي الذي هو الموضوع للوجوب في لسان الأخبار، دون تلك الأنواع بعناوينها، بل إنّ هذا القسم ملحق بالأول لدى التحليل، فانّ تلك الأنواع في الحقيقة أفراد لذلك النوع الذي هو موضوع الحكم ومصبّ التكليف كما لا يخفى.

   وأمّا القسم الثاني فغاية ما يقال في وجه الحاجة إلى التعيين - الذي اختاره في المتن - أنّ هناك أنواعاً عديدة كلّ واحد منها سبب للتكليف بحياله قد أثّر في مسبّب مغاير للآخر، فلابدّ من تعلّق القصد بكلّ من المسببات ليمتاز عن الآخر.

   وفيه: أنّ مجرّد التعدّد في السبب لا يستوجب اختلافاً في عنوان المسبّب وتغايراً فيه، إذ من الجائز أن تكون الطبيعة الواحدة واجبة مرّتين لسببين كما لو قال: إن جاءك زيد فتصدّق بدرهم، وإن سافرت فتصدّق بدرهم. فانّ التصدّق بالدرهم حقيقة واحدة وطبيعة فاردة لا تعدّد في عنوانها وإن تعدّد سبب وجوبها، وصلاة الآيات في المقام من هذا القبيل، فانّها طبيعة واحدة لا اختلاف في عنوانها وإن وجبت بسبب الكسوف مرة والخسوف اُخرى والزلزلة ثالثة.

 نعم، ربما يستفاد التعدّد من دليل خارجي كما في الأغسال، فانّها حقائق متباينة وإن كانت بصورة واحدة، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: إن كان لله عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد(1)، فانّ التعبير بالحقوق كاشف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابة ب 43 ح 1، (نقل بالمضمون).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net