تردد الفائتة بين ظهر وعصر - تيقّن فوت إحدى الظهرين مع احتمال فوت الاُخرى 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4227


ــ[146]ــ

   [1795] مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة (1).

   [1796] مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين، واحتمل فوت كلتيهما، بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلاّ أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلا، فانّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه (2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنه تعرف أنّه لا يجري في المقام ما تقدّم في المسألة السابقة من عدم الحاجة إلى التكرار والاكتفاء في الفائتة حضراً بثنائية وثلاثية ورباعية مردّدة بين الظهرين والعشاء، وسفراً بثلاثية وثنائية مردّدة بين الصبح والظهرين والعشاء - كما قيل - للفرق الواضح بين المسألتين موضوعاً، فانّ المفروض في المسألة السابقة هو الترديد في الفائتة، لعدم علمه بأنّ الفائتة في اليوم الأوّل أيّة فريضة من الفرائض اليومية الخمس، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأيّام الخمسة.

   وهذا بخلاف المقام، حيث إنّه لا ترديد فيه في الفائتة نفسها، فانّه عالم بفوت جميع الفرائض الخمس في كلّ من الأيّام الخمسة، إلاّ أنّ الترديد في الفائتة بلحاظ القصر والتمام، فالفائتة معلومة من كلّ الجهات إلاّ من جهة القصر والتمام، وعليه فلا مناص من الجمع بين القصر والتمام كما ذكره الماتن (قدس سره).

   (1) لكفاية قصد العنوان الواقعي إجمالا وعدم لزوم قصده تفصيلا على ما مرّت الإشارة إليه في مطاوي الأبحاث السابقة(1).

   (2) إذا تيقّن فوت إحدى الصلاتين - كالظهرين - لا على التعيين مع عدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في ص 142.

ــ[147]ــ

احتماله فوتهما معاً فلا إشكال في كفاية الإتيان برباعية بقصد ما في الذمّة كما تقدّم آنفاً، وإذا انضمّ إلى ذلك احتمال فوتهما معاً فلا ينبغي الشكّ في عدم لزوم قضاء مازاد على المتيقّن به، لأجل الشكّ في تحقّق الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء. فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة أو قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت كما سيشير إليه الماتن (قدس سره) في مطاوي المسائل الآتية، وعليه فلا يجب الإتيان بأكثر من صلاة واحدة.

   إنّما الكلام في كيفية الإتيان بها، فهل يصحّ الإتيان بقصد ما في الذمّة كما هو الحال في المسألة السابقة، أو لا؟

   الظاهر هو الثاني، فانّ المفروض هنا هو احتمال التعدّد فيما اشتغلت به الذمّة واقعاً. وحينئذ فيحتاج في مقام القضاء إلى التعيين ولو إجمالا، والمفروض عدم حصول التعيين حتّى إجمالا بالقصد المذكور بعد صلاحية انطباقه على كلّ من الصلاتين.

   ومن هنا أفاد الماتن (قدس سره) أنّ اللازم حينئذ أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلا، فانّه عنوان متعيّن واقعاً، لامتيازه عن غيره، فيحصل بقصده التعيين الإجمالي لا محالة.

   ومن المعلوم أنّه (قدس سره) لا يريد بذلك الأوّل بوصف الأولية - أي الأوّل في باب الأعداد - لاستدعاء الأوّلية كذلك فرض وجود ثان له لكي يكون هذا أوّلا بالإضافة إليه، وهو غير معلوم على الفرض، بل مراده ذات الأوّل، بمعنى ناقض العدم والذي لم يكن مسبوقاً بمثله، حتّى يجتمع ذلك مع احتمالي وحدة الفائتة وتعدّدها، كما اُطلق الأول بهذا المعنى على الباري سبحانه وتعالى.

   وكيف ما كان، فالمكلّف بهذا النحو من القصد يستطيع الإتيان بصلاة واحدة صحيحة، نظراً إلى تحقّق التعيين الإجمالي بذلك.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net