انقضاء الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية قبل الإتيان بها - تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً - انصراف الإجارة إلى المتعارف 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3819


ــ[258]ــ

   [1837] مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلاّ باذن جديد من المستأجر (1).

   [1838] مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه (2)، ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قَصَده المستأجر، أو صاحب المال، أو نحو ذلك.

   [1839] مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف (3).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يطالبه بالمسمّى بمقتضى صحّة الإجارة.

   (1) الحكم في كلّ من المستثنى والمستثنى منه ظاهر، فانّ الصلاة كلاّ أو بعضاً خارج الوقت المضروب للعمل ليست مصداقاً للمستأجر عليه، فلا يكون وفاء بالعقد إلاّ برضا المستأجر، الراجع إلى إسقاط الشرط وإجراء معاوضة جديدة مع الأجير.

   (2) فانّ الكلّي الذي اشتغلت به الذمّة ممّا لا يتعيّن بدون القصد، حيث لا تعيّن له واقعاً بغير ذلك، نعم لا يعتبر التفصيلي كذكر اسمه عند العمل، بل يكفي الإجمالي والإشارة على نحو يوجب التعيين كالأمثلة المذكورة في المتن.

 انصراف الإجارة إلى المتعارف:

   (3) لانصراف الإطلاق إليه، الذي هو في قوة الاشتراط، فيجب القنوت وجلسة الاستراحة - بناء على عدم وجوبهما - لعدم تعارف الصلاة عندنا بدونهما، وأمّا الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعد ذكري الركوع والسجود فلاتجب ما لم يصرّح بها في العقد، لعدم التعارف الموجب لانصراف الإطلاق.

ــ[259]ــ

   [1840] مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان (1)، فالظاهر نقصان الاُجرة بالنسبة((1)) إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح (2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت لزوم الإتيان بالمستحبّات المتعارفة، نظراً إلى انصراف الإطلاق إليها، وحيث إنّه - أي الانصراف - خاصّ بحال الذكر فلا جرم لا يترتّب على نسيانها شيء.

   وأمّا الواجبات غير الركنية فهي وإن كانت ملحوظة في عقد الإجارة لا محالة، لانصرافه إلى العمل الصحيح، لكنّها لمّا لم تكن ملحوظة على سبيل الاستقلال بل باعتبار الدخل في الصحّة وهو مختصّ بحال الذكر فلا يترتّب على نسيانها شيء أيضاً.

   هذا كلّه مع إطلاق العقد، وأمّا مع التصريح بهما في متنه فان كان على سبيل الجزئية للعمل المستأجر عليه بحيث قوبل كلّ منهما بجزء من الاُجرة تعيّن التقسيط لدى النسيان، فينقص من الاُجرة بالنسبة، لمكان تبعّض الصفقة.

   وأمّا إذا كان على سبيل الاشتراط فلم يترتّب على نسيانهما ماعدا خيار تخلّف الشرط، فلو فسخ المستأجر رجع إلى الأجير باُجرة المسمّى ورجع الأجير إليه باُجرة المثل.

   (2) يعني وقعت الإجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح، وإن لم تكن العبارة وافية بذلك، وحينئذ فلا موجب للتقسيط، لحصول التفريغ بعد الحكم بالصحّة - في فرض نسيان الجزء غير الركني - بطبيعة الحال.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح، فلا يؤثر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الاُجرة شيئاً، وأما الأجزاء المستحبة فالمتعارف منها وإن كان داخلا في متعلق الإجارة بحسب الإطلاق إلا أنه منصرف عن صورة النسيان فلا يترتب على نسيانها أثر  أيضاً، نعم إذا اُخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبة في متعلّق الإجارة صريحاً تعين التقسيط، كما أنه إذا اُخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلفه موجباً للخيار.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net