العلم الاجمالي بالنجاسة والاضافة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6203


    العلم الإجمالي بالنجاسة والاضافة :

   (3) إذ لا علم تفصيلي ولا اجمالي بحرمته ، لأن العلم الاجمالي بأنه نجس أو مضاف لا أثر له بالاضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فان المضاف ممّا

ــ[343]ــ

ولكن لا يجوز التوضؤ به(1) ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب (2) ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا  يجوز التوضؤ به (3) والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجوز شربه . نعم ، نحتمل حرمته بدواً وهو مدفوع بأصالة الإباحة .

   (1) للعلم التفصيلي ببطلانه ، فانّه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف .

   (2) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلاً ولا على نحو الاجمال ، ويدور أمره بين الاباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته ، ولكن لا يجوز الوضوء به ، للعلم ببطلانه على كل تقدير ، إذ الوضوء بكل من المضاف والمغصوب باطل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net