وجوب سجدتي السهو للسجدة المنسية - تحديد محل التدارك للأجزاء المنسيّة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6072


   وأمّا من حيث سجدة السهو فقد عرفت آنفاً وجوبها في التشهّد . وأمّا في السجدة المنسية فالمشهور وجوبها أيضاً . ويستدلّ له :

   تارة بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»(4) . ولكن ضعفها مانع عن الاستدلال حتّى على القول بالانجبار ، إذ لم يلتزم المشهور بمضمونها العام ، ولم يحكموا بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقصان .

   واُخرى بصحيحة جعفر بن بشير المتقدّمة (5) .

   وفيه أوّلاً :  أ نّها قد تضمّنت تدارك السجدة المنسية قبل التسليم ، وحينئذ فهي معارضة بالنصوص الكثيرة المتقدّمة المصرّحة بأنّ محلّ التدارك بعد السلام.

   ودعوى أنّ سقوطها عن الحجّية من هذه الجهة لأجل الابتلاء بالمعارض غير مانع عن صحّة الاستدلال بها من ناحية الدلالة على سجدتي السهو .

ــــــــــــ
(4) الوسائل 8 : 251 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 .

(5) في ص 92 .

 
 

ــ[101]ــ

وفوت محلّ التدارك (1) إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدفوعة بأ نّها متعرّضة لحكم واحد متعلّق بنسيان السجدة ، وقد عرفت أ نّه مبتلى بالمعارض، فلا يمكن التفكيك بين الجهتين. فهي متروكة، ومثلها غير صالح للاستدلال .

   وثانياً : مع الغضّ عن ذلك فهي معارضة حتّى من ناحية الدلالة على سجود السهو برواية أبي بصير النافية له ، التي هي صحيحة على طريق الصدوق كما مرّ (1) قال : «سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فاذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو» (2) .

   وحينئذ فإمّا أن يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب ، أو يرفع اليد عنهما بعد التعارض والتساقط ويرجع إلى أصالة البراءة . فالأقوى عدم الوجوب كما نسب إلى أكثر المتأخّرين ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .

   والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الواجب في نسيان التشهد إنّما هو سجدتا السهو ، وضمّ القضاء مبنيّ على الاحتياط . وفي السجدة المنسية الأمر بالعكس فالواجب هو القضاء ، وضمّ سجدتي السهو مبنيّ على الاحتياط .

   (1) بعد أن فرغ (قدس سره) عن حكم نسـيان ما عدا الأركان وأ نّه لا يوجب البـطلان ، بل يتدارك مع بقاء المحلّ وإلاّ مضى ولا شيء عليه عدا القضـاء وسـجدتي السهو في بعض الموارد ـ على التفصيل الذي مرّ ـ تصدّى (قدس سره) لبيان ما به يتحقّق فوات المحلّ ، وذكر لذلك اُموراً ثلاثة :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 86  .

(2) الوسائل 6 : 365 /  أبواب السجود ب 14 ح 4 .

ــ[102]ــ

لزم زيادة الركن ، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما ، وإمّا بالتذكر بعد السلام الواجب ((1)) . فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينـة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك ، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء ، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء ، وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء . نعم ، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً ، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها ((2)) ، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية . ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أحدها :  الدخول في الركن الذي بعده ، والوجه في فوت المحلّ بذلك ظاهر فانّ جزئية المنسي أو شرطيته أو مانعيته لو كانت ثابتة مطلقاً وحكمنا لأجله بالتدارك كان لازمه اتصاف ما وقع من الركن بالزيادة الموجبة لإعادة الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك ، بل السلام حينئذ يقع في غير محلّه .

(2) مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام .

ــ[103]ــ

إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود . ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه ، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد ((1)) وجوب العود إليه ، لعدم اسـتلزامه إلاّ زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن ، كما أ نّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الاُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحديث لا تعاد الحاكم على الأدلّة الأولية مانع عن الإعادة المسـتندة إلى ما عدا الأركان ، وموجب لاختصاص المنسي بحال الذكر ، فلا موقع للتدارك .

   الثاني :  ـ وهو الأمر الثالث في كلامه (قدس سره) ـ أن يكون التذكّر بعد السلام الواجب ، فلو سلّم وتذكّر نقص السجدة الواحدة أو التشهّد أو الصلوات جاز محلّ التدارك ، فان كان ممّا يقضى كالأولين تلافاه ، وإلاّ كما في الأخير مضى ولا شيء عليه . والوجه في ذلك كون التسليم مخرجاً عن الصلاة إمّا تعبّداً أو لكونه من كلام الآدمي ، فلا يبقى معه محلّ التدارك .

 أقول :  تقدّم قريباً (2) أ نّه لا دليل على مخرجية السلام مطلقاً ، بل المخرج منه منحصر في أحد أمرين : إمّا وقوعه في محلّه أو صدوره متعمّداً في غير محلّه كما دلّت عليه صحيحة ميسر (3) ، وقد ورد في مرسلة الصدوق (4) أنّ ابن مسعود

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لايبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الاُولى ، ورعاية الاحتياط أولى .

(2) في ص 69 .

(3) الوسائل 6 : 409 /  أبواب التشهد ب 12 ح 1 .

(4) الوسائل 6 : 410 /  أبواب التشهد ب 12 ح 2 ، الفقيه 1 : 261 / 1190 .

ــ[104]ــ

أفسد على القوم صلاتهم لإدراجه التسليم في التشهّد الأوّل .

   وأمّا السلام الواقع في غير محلّه سهواً كما في المقام فلا دليل على كونه مخرجاً بل المسـتفاد من بعض الروايات ـ مضافاً إلى حديث لا تعاد كما سبق ـ عدم الخروج به ، كما ورد في من سلّم على الثالثة باعتقاد أ نّها الرابعة من أ نّه يلغي السلام ويأتي بالرابعة ثمّ يسلّم (1) .

   وعليه فلا بدّ في المقام من التدارك لو تذكّر بعد السلام وقبل المنافي ، فيرجع ويتلافى المنسي ويسلّم ، ويكون ذلك السلام الواقع في غير محلّه زائداً يسجد له سجدتي السهو .

   الثالث :  ـ وهو الأمر الثاني في كلامه (قدس سره) ـ ما إذا كان محلّ المنسي مقرّراً في فعل خاص ، وقد جاز محلّ ذلك الفعل وخرج عن الظرف الذي عيّنه الشارع له وإن لم يدخل في الركن .

   وقد طبّق (قدس سره) هذه الكبرى على موارد ، وذكر لها أمثلة ، وإن كانت الكبرى في حدّ نفسها ممّا لا إشكال فيها .

   منها :  ما لو نسي الذكر في الركوع أو السجود وتذكّر بعد رفع الرأس . أمّا بالإضافة إلى الركوع فظاهر ، لاستلزام التدارك لزيادة الركن ، وقد عرفت في الأمر الأوّل تجاوز المحلّ في مثل ذلك .

   وأمّا بالنسبة إلى السجود فالتدارك وإن كان ممكناً ، إذ غايته زيادة سجدة واحدة سهواً ولا ضير فيها ، إلاّ أ نّه مع ذلك لا يجب ، لفوات المحلّ .

 والوجه فيما أفاده (قدس سره) أ نّا قد استفدنا من الروايات كصحيحة حماد وغيرها (2) أنّ الواجب في الصلاة سجدتان ، الاُولى والثانية ، ويجب في كلّ منهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 203 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14 .

(2) الوسائل 5 : 459 /  أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 وغيره .

ــ[105]ــ

ـ  بعنوان أ نّهما الاُولى والثانية  ـ الذكر وبقية ما يعتبر في السجدة من الطمأنينة ووضع اليدين والركبتين والإبهامين ، وعدم علو المسجد عن الموقف . فهذه واجبات قرّرها الشارع في كلّ واحدة من السجدتين .

   فلو نسي شيئاً منها في السجدة الاُولى مثلاً وتذكّر بعد رفع الرأس امتنع التدارك ، إذ السجدة الواجبة المتقـوّمة بوضع الجبهة على الأرض قد تحقّقت فلو سجد اُخرى فهي غير الاُولى ، لامتناع إعادة المعدوم ، ومن المعلوم أنّ تلك الاُمور إنّما كانت واجبة في خصوص الاُولى لا في مطلق السجود .

   وإن شئت قلت : كانت معتبرة في الطبيعي المنطبق على السجدة الاُولى ، وقد حصلت ، وسقط أمرها ، وامتنعت إعادتها ، فلا يمكن التدارك إلاّ باعادة الصلاة المنفية بحديث لا تعاد .

   وهكذا الحال في السجدة الثانية ، فانّه لو أعادها كانت ثالثة ، وتلك الاُمور معتبرة في الثانية بخصوصها ، الممتنع تداركها إلاّ باعادة الصلاة كما عرفت .

   نعم ، لو كان المنسي ممّا يعتبر في تحقّق السجود الشرعي ومن مقوّماته كالسجود على الأرض ، فنسي وسجد على القير أو المأكول والملبوس ، فحيث إنّ السجود الواجب غير متحقّق حينئذ لنهي الشارع عن السجود على هذه الاُمور كان محلّ التدارك باقياً ، ولذا قلنا في محلّه بوجوب إعادة السجدة في مثل ذلك (1) .

   وعلى الجملة :  بعد فرض تحقّق السجدة المأمور بها المستتبع لسقوط أمرها فالواجب الذي قرّره الشارع في هذه الحالة من الذكر ونحوه لو كان وجوبه مطلقاً فتداركه غير ممكن ، بعد ملاحظة امتناع إعادة المعدوم إلاّ باعادة الصلاة المنفيّة بحديث لا تعاد . ونتيجة ذلك تجاوز المحلّ وعدم إمكان التدارك ، إلاّ إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 13 : 182 ، 15 : 136 .

ــ[106]ــ

فوت المحلّ((1)) وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما((2)) ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط((3)) مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، لاحتمال كون التشهّد زيادة عمدية حينئذ خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان الإخلال عائداً إلى نفس السجود لفقد ما يعتبر في تحقّقه شرعاً ، الذي لا يجري الحديث في مثله كما عرفت .

   والعبرة في كلّ ذلك بشمول الحديث وعدمه ، فكلّما لزم من التدارك إعادة الصلاة حكم بتجاوز المحلّ ، وإلاّ فلا . فتطبيق هذه القاعدة على ذكري الركوع والسجود صحيح وفي محلّه ، ووجهه هو ما ذكرناه ، مضـافاً إلى لزوم زيادة الركن في الأوّل كما مرّ .

   ومنها :  ما لو نسي القيام أو الطمأنينة حال القراءة فتذكّر قبل الدخول في الركوع ، أو نسي الطمأنينة حال التشهّد فتذكّر قبل القيام ، أو حال الذكر فتذكّر قبل رفع الرأس من الركوع أو السجود ، ففي جميع ذلك احتمل (قدس سره) فوات المحلّ، بناءً على أنّ القيام حال القراءة أو الاطمئنان حالها أو حال التشهّد أو الذكر واجب مستقلّ مقرّر في حالة خاصّة ، فيفوت محلّه بالخروج عن تلك الحالة . نعم ، بناءً على أن يكون ذلك شرطاً في الواجب لا واجباً في واجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين .

(2) مرّ آنفاً عدم فوت المحل به .

(3) هذا الاحتياط ضعيف جدّاً .

ــ[107]ــ

لزمه التدارك ، لبقاء المحلّ كما لا يخفى .

   أقول :  قد ذكرنا في بحث القيام (1) وجوب التدارك حتّى بناءً على كون القيام أو الطمأنينة واجباً مستقلاًّ ، وذلك لأنّ فرض الارتباطية الملحوظة بين أجزاء المركّب لا ينفكّ عن فرض الاشتراط والتقييد ، فكلّ جزء مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة .

   فالقـيام وإن بنينا على كونه واجـباً مسـتقلاًّ حال القراءة إلاّ أنّ قضـية الارتباطية تستدعي أن يكون كلّ منهما مضافاً إلى جزئيته المستقلّة شرطاً في الآخر ، فالجزء من القراءة حصّة خاصّة منها وهي المقارنة للقيام، وكذا العكس فالإخلال بأحدهما إخلال بالآخر لا محالة .

   وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ، فيجب استئنافها تحصيلاً للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها ، وكذا الحال في الطمأنينة ، فانّ الارتباطية تستدعي أن تكون شرطاً في كلّ من القراءة والتشهّد والذكر ، فلو تذكّر بعد الفراغ عنها وقبل أن يركع ، أو قبل أن يقـوم عن التشهّد ، بل ولو قام ما لم يركع ، أو قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود نسيان الطمأنينة في هذه الاُمور وجب التدارك ، لأنّ مرجعه إلى عدم الإتيان بالحصّة الواجبة منها مع بقاء المحلّ ، وكذا الحال لو نسي الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لعين ما ذكر. ففي جميع ذلك حيث إنّ الواجب لم يؤت به في ظرفه والمحلّ باق فلا مناص من التدارك .

   ومنها :  ما لو نسي الانتصاب من الركوع ، وقد حكم (قدس سره) بفوات المحلّ فيما لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية التي هي ركن ، وأمّا لو تذكّر قبله فلم يستبعد (قدس سره) وجوب العود ، لعدم اسـتلزامه إلاّ زيادة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 14 : 173 ـ 174 .

ــ[108]ــ

سجدة واحدة، وليست بركن. وكذا الحال لو نسي الانتصاب من السجدة الاُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، فانّه يجب العود والتدارك ، لما ذكر .

   أقول :  الظاهر فوات المحلّ في الفرض الأوّل وإن لم يدخل في السجدة الثانية بل ولا الاُولى فتذكّر عند الهوي إلى السجود ، وذلك لما تقدّم في بحث الركوع من أنّ القيام الواجب بعده ليس هو مطلق الانتصـاب وحصول القيام بعد الركوع كيف ما كان ، بل المستفاد من الأدلّة أنّ الواجب حينئذ عنوان خاص وهو رفع الرأس عن الركوع حتّى يعتدل قائماً . فالقيام الواجب هو القيام عن الركوع ، لا القيام بعد الركوع ، وبين الأمرين فرق واضح .

   ومن هنا ذكرنا في محلّه (1) أ نّه لو جلس عن ركوعه ولو متعمّداً لحاجة دعت إليه كأخذ شيء من الأرض ، فانّ هذا الجلوس غير المقصود به الجزئية جائز وغير مبطل قطعاً ، ومع ذلك فسدت صلاته من أجل الإخلال بالقيام الواجب فانّه لو قام فهو قيام عن الجلوس لا عن الركوع ، وليس هو مصداقاً للمأمور به .

   وعلى الجملة :  القيام بعد الركوع ليس هو واجباً مسـتقلاًّ في حدّ نفسه كي يقبل التدارك ، وإنّما الواجب رفع الرأس عن الركوع ، أي كما أوجد الركوع عن القيام يعود إلى ما كان عليه ، وهذا لا يمكن تداركه إلاّ باعادة الركوع، المستلزمة لزيادة الركن .

   وعليه فلو كان المنسي نفس الانتصاب فضلاً عن الطمأنينة حال الانتصاب فهو غير قابل للتدارك، حتّى لو كان التذكر عند الهوي وقبل الدخول في السجود لعدم كون قيامه حينئذ عن الركوع ، فالظاهر تجاوز المحلّ في مثله وعدم إمكان الرجوع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 15 : 53 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net