استعمال أحد المشتبهين بالغصبية 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6173


ــ[364]ــ

   [ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية ، لا يحكم عليه بالضمان ، إلاّ بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقاعدة الفراغ كغيره من مواردها ، اللّهم إلاّ أن يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعيّن حال العمل .

    استعمال أحد المشتبهين بالغصبية

   (1) وذلك لأن العلم الاجمالي إنما يكون منجزاً فيما إذا تعلق بحكم فعلي على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي . وأمّا إذا لم يكن المعلوم بالاجمال حكماً فعلياً ولا تمام الموضوع للحكم الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه ، وهذا كما إذا علم أن أحد الميتين ميت آدمي ، فان الميت الآدمي وإن كان تمام الموضوع لوجوب الدفن والكفن إلاّ أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت ، لأن موضوعه هو مس الميت الانساني ، ومن الظاهر أنه إذا مس أحد الميتين لا يحرز بذلك أنه مس بدن الميت الآدمي ، لاحتمال أن يكون الميت ميتاً غير آدمي . فالعلم الاجمالي المذكور لا يترتّب عليه أثر بالاضافة إلى وجوب غسل مس الميت .

   ولهذه الكبرى أمثلة كثيرة ومنها ما مثل به في المتن ، لأن العلم بغصبية أحد الماءين مثلاً وإن كان يترتب عليه التنجيز بالاضافة إلى حرمة التصرف في المشتبهين ، لأن الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلاّ أنه لا يترتب عليه أثر بالاضافة إلى الضمان ، لأن موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين : مال الغير وإتلافه أو الاستيلاء عليه ، وإتلاف أحد المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان ، لاحتمال أنه إتلاف لملك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير ، وحيث إن الضمان مشكوك الحدوث فالأصل يقتضي عدمه .

   ثم إن وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الاجمالي غير مستند إلى نفسه كما ذكرناه غير مرة ، وإنما يستند إلى تساقط الاُصول في أطرافه ، وهذا إنما يتحقق فيما إذا

ــ[365]ــ

كانت الاُصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي نافية للتكليف . وأمّا إذا كانت مثبتة وموافقة للعلم الاجمالي أو اختلفت وكان بعضها مثبتاً له ، فلا مانع من جريان المثبت منها في أطراف العلم الاجمالي ، حيث لا يترتب عليه محذور على ما ذكرناه في محلّه وبذلك يبقى الأصل النافي سليماً عن المعارض ويسقط العلم الاجمالي عن التأثير . ومثاله ما إذا علمنا بنجاسة أحد الاناءين إذا كان كلاهما أو أحدهما مسبوقاً بالنجاسة حيث لا مانع حينئذ من استصحاب النجاسة فيما هو مسبوق بها ، وبعد ذلك لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الاناء الآخر لأنها غير معارضة بشيء ، ومن هذا تعرف أنه لا فرق فيما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم الحكم بالضمان بين صورتي سبق العلم الاجمالي بالغصبية عن التصرف في أحدهما وتأخره عنه .

   وأمّا ما قد يقال : من التفصيل في الضمان بين الصورتين بالحكم بعدم الضمان في صورة تقدم العلم الاجمالي على التصرّف في أحدهما ، لاستصحاب عدم حدوث الحكم بالضمان بعد تساقط أصالة الاباحة في كل واحد من الطرفين بالمعارضة، والحكم بالضمان عند تقدم التصرف على العلم الاجمالي نظراً إلى أن العلم بغصبية الطرف المتلف أو الباقي يولد العلم بالضمان ـ  على تقدير أن يكون ما أتلفه هو المغصوب  ـ  أو بحرمة التصرف في الطرف الباقي إذا كان هو المغصوب ، وهذا العلم الاجمالي يقتضي التنجيز ، لمعارضة أصالة عدم حدوث الضمان لأصالة الإباحة في الطرف الآخر .

   فممّا لا يمكن المساعدة عليه لأن العلم بغصبية أحد الطرفين إذا كان متأخراً عن الاتلاف فهناك أصلان :

   أحدهما : أصالة عدم حدوث الحكم بالضمان وهو أصل ناف مخالف للعلم الاجمالي.

   وثانيهما : أصالة عدم كون الباقي ملكاً له أو لمن أذن له في التصرف فيه ـ  لو كان هناك مجيز  ـ حيث إن جواز التصرف في الأموال المتعارفة التي بأيدينا يحتاج إلى سبب محلل له من اشترائها وهبتها وإجازة مالكها وغيرها من الأسباب ، والأصل عدم تحقق السبب المحلل عند الشك فيه ، وهو أصل مثبت على وفق العلم الاجمالي بالتكليف ، فلا مانع من جريانه كما مر، وبهذا تبقى أصالة عدم حدوث الضمان في




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net