تبيّن زيادة ركعة قبل أو بعد أو أثناء صلاة الاحتياط - تبيّن نقصان الصلاة بعد صلاة الاحتياط 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4064


ــ[286]ــ

   [ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة
ركعة(1) كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس((1)) فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ البعض منها أيضاً كذلك ، فهي من أوّل الأمر وحين انعقادها اتّصفت بالنفل . فلا قصور في شمول الدليل المتضمّن لكون هذه الصلاة نافلة ـ  على تقدير التمام  ـ لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها قبل التبيّن ، فله الاسترسال فيها وإتمامها نافلة .

   نعم ، ليس له الإتمام على الركعة ، لقصور الدليل من هذه الجهة ، فانّه إنّما دلّ على الإتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك ورعاية للنقص المحتمل كي تكون جزءاً متمّماً على هذا التقدير، والمفروض انتفاء هذا التقدير وعدم احتمال النقص فذاك الدليل لا يشمل المقام لعدم احتمال التدارك بها .

   إذن فجواز التسليم في الركعة الاُولى يحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على أنّ النافلة إنّما يؤتى بها ركعتين ركعتين(2) إلاّ ما ثبت خروجه بدليل خاصّ نقصاً كصلاة الوتر أو زيادة كصلاة الأعرابي إن ثبتت .

   وبالجملة :  فتلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام بعدما عرفت من قصور دليل ركعة الاحتياط المتضمّن للتسليم على الركعة عن الشمول لما نحن فيه . إذن لا مناص من ضمّ ركعة اُخرى والتسليم على الركعتين .

   (1) كما لو شكّ بين الثلاث والأربع ، وبعد الإتمام قبل الاحتياط أو بعدها أو أثناءها انكشف أ نّه سلّم على الخمس ، فانّه يحكم ببطلانها مطلقاً ، لوضوح أنّ زيادة الركعة ولو سهواً تستوجب البطلان . وركعة الاحتياط إنّما شرّعت تداركاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ .

(2) الوسائل 4 : 63 /  أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 2 .

ــ[287]ــ

   [ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها (1) وكون صلاة الاحتياط جابرة ، مثلاً إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للنقص دون الزيادة ، هذا .

   وفي عبارة العروة بعد بيان الكبرى زيدت في جميع الطبعات كلمة (الخمس) بعد الأربع . والظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ كما أشرنا إليه في التعليقة .

   والصحيح فرض الشكّ بين الثلاث والأربع كما ذكرنا ، لا باضافة الخمس، إذ لا ربط له بمحلّ الكلام ، فانّ موضع البحث والذي يدور عليه الأمر انكشاف الزيادة بعد الصلاة ، ففرض كون الخمس طرفاً للشكّ أجنبي عن هذه الجهة بالكلّية .

   بل ربما يوجب البطلان في بعض الصور كما لو كان الشكّ المزبور في غير حال القيام ، ولو فرض الشكّ في حال القيام وجب عليه الهدم فيرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيزول احتمال الخمس . وفرض انكشاف خمس لم يكن محتملاً حال الشكّ تكلّف في تكلّف كما لا يخفى .

   (1) بلا خلاف معتدّ به ، وتقتضيه ظواهر النصوص المتضمّنة لكون الركعة جابرة على تقدير النقص كصحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور (1) وغيرهما ، فانّ مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق في تحقّق الجبر بين صورتي انكشاف النقص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد تقدّم نصّ الاُولى ومصدر الثانية في ص 190 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net