الشك في الإتيان بصلاة الاحتياط - زيادة ركعة أو ركن في صلاة الاحتياط 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4319


ــ[295]ــ

   [ 2073 ] مسألة 11 : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه(1) فان كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزائد ويتمّ الناقص ويستكمل صلاته ولا شيء عليه .

   هذا مع الموافقة في الكيف ، وأمّا مع المخالفة فيه كما لو شكّ بين الثلاث والأربع وفي أثناء الإتيان بركعتين عن جلوس انكشف كونها ثلاثاً ، فقد يكون التذكّر قبل الدخول [ في ركوع الاُولى ] واُخرى بعده .

   فعلى الأوّل يلغي ما أتى به ويأتي بركعة متّصلة قائماً ويتمّ صلاته ، إذ التسليم غير مخرج والتكبير غير مبطل ، فصلاته هذه قابلة للعلاج وصالحة للاجتزاء بها .

   وعلى الثاني بطلت ، إذ لا يمكن احتساب هذا الركوع من الصلاة ، لأ نّه مأمور بالركوع القيامي وهذا ركوع جلوسي ، ولا فرق في البطلان بزيادة الركوع بين القيامي والجلوسي .

   وملخّص الكلام : أ نّه بعد البناء على أنّ السلام غير مخرج على تقدير النقص فهو بعد في الصلاة ، وعليه ففي كلّ مورد أمكن إتمام الصلاة ولو بضمّ ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة من غير اسـتلزام أيّ محذور أتمّها ، وإلاّ بطلت صلاته حسبما عرفت .

   (1) قد يفرض عروض الشكّ بعد خروج الوقت واُخرى قبله ، وعلى الثاني فامّا أن يشكّ وهو جالس في مكانه ولم يرتكب المنافي ولم يشتغل بفعل آخر من كتابة أو مطالعة ونحو ذلك ، واُخرى بعد دخوله في فعل آخر أو ارتكاب المنافي .

ــ[296]ــ

فللبناء على الإتيان بها وجه ((1)) ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا في الصورة الاُولى :  فلا ينبغي الإشكال في عدم الاعتناء بالشكّ ، لقاعدة التجاوز، فانّ محلّ الركعة كأصل الصلاة مقيّد بالوقوع في الوقت ، فلو شكّ بعده فقد مضى محلّه ، فيشمله قوله (عليه السلام) : كلّ شيء جاوزته ممّا قد مضى فأمضه كما هو (2) .

   ويمكن الاستدلال أيضاً بقاعدة الحيلولة المستفادة من قوله(عليه السلام) : «وقد دخل حائل» (3) ، لأنّ هذا إذا جرى في مجموع الصلاة جرى في جزئها أيضاً ، فانّ ركعة الاحتياط تابعة لأصل الصلاة وملحقة بها حسبما عرفت .

   وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في البناء على الإتيان وعدم الالتفات إلى الشكّ كما ذكره في المتن .

   ولكن محلّ كلامه على ما هو المنسبق من ظاهر عبارته (قدس سره) ما لو كان مأموراً بالإتيان بصلاة الاحتياط في الوقت ، وأمّا لو كان مكلّفاً بالإتيان بها خارج الوقت كما لو لم يدرك من الوقت إلاّ ركعة أو ركعتين وقد شكّ مثلاً بين الثلاث والأربع، المستلزم لوقوع ركعة الاحتياط خارج الوقت بطبيعة الحال فلو شكّ حينئذ في الإتيان بها لزمه الاعتناء ، لعدم جريان قاعدة التجاوز ولا قاعدة الحيلولة عندئذ كما هو ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل ، وإلاّ لزم البناء على العدم .

(2) الوسائل 8 : 237 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 ، (نقل بالمضمون) .

(3) الوسائل 4 : 282 /  أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .

ــ[297]ــ

   وأمّا الصورة الثانية :  أعني الشكّ العارض في الوقت ، فان عرض وهو جالس في مكانه ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر فلا ينبغي الإشكال أيضاً في لزوم الاعتناء بعد عدم إمكان إحرازها بأصل أو أمارة ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب من غير معارض .

   وأمّا لو عرض بعد الدخول في فعل آخر ولكن لم يرتكب المنافي الذي منه الفصل الطويل الماحي للصورة ، كما لو رأى نفسه جالساً يطالع وشكّ في الإتيان بركعة الاحتياط ، فهل تجري في حقّه قاعدة التجاوز والفراغ ؟

   يبتني ذلك على أنّ هذه القاعدة هل تجري في موارد الفراغ البنائي الاعتقادي أم يختصّ مجراها بالفراغ الحقيقي ؟ فعلى الأوّل جرت القاعدة وحكم بالصحّة دون الثاني لعدم إحراز المضيّ الحقيقي بعد فرض الشكّ وعدم تجاوز المحلّ، وحيث إنّ التحقيق هو الثاني كما هو موضح في محلّه (1) فلا مناص من الاعتناء والإتيان بصلاة الاحتياط .

   نعم ، لو فرض الشكّ المزبور بعد ارتكاب المنافي فالظاهر جريان القاعـدة لصدق المضيّ حينئذ حقيقة، فانّ محلّ صلاة الاحتياط إنّما هو قبل الإتيان بالمنافي ولا يمكن تداركها بعده إلاّ باعادة الصلاة من أصلها ، فقد مضى محلّها حقـيقة وتجاوز عنه ، فيشمله قوله (عليه السلام) : كلّ شيء ممّا قد مضى فأمضه كما هو (2) .

   ويمكن تقريبه بوجه آخر : وهو أنّ صلاة الاحتياط بما أ نّها جزء متمّم فعلى تقدير النقص كانت الفريضة فاسدة من أصلها ، فمرجع هذا إلى الشكّ في الصحّة والفساد في الصلاة الأصـلية ، وإن كان بحسب الظاهر شكّاً في الوجود ـ أي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 293 .

(2) الوسائل 8 : 237 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 ، (نقل بالمضمون) .

ــ[298]ــ

   [ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها ((1)) ثمّ إعادة الصلاة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالنسبة إلى صلاة الاحتياط ـ فتجري قاعدة الفراغ في تلك الصلاة ، إذ هي قد مضت بنفسها لا بمحلّها .

   فتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الأظهر هو التفصيل بين عروض الشكّ بعد ارتكاب المنافي أو الفصل الطويل فلا يعتنى ، لقاعدة التجاوز بل الفراغ ، وبين عروضه بعد الدخول في فعل آخر فيجب الاعتناء .

   (1) إن أراد (قدس سره) الاحتيـاط بالجمع بين الإعادتين فلا كلام ، وإن أراد الفتوى بالجمع كما هو ظاهر العبارة فلا وجه له .

   لأ نّا إن بنينا على أنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة فزيادة الركن أو الركعة وإن أوجبت بطلانها إلاّ أنّ اللاّزم حينئذ إعادتها فقط ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة الأصلية ، إذ تخلّل المنافي لا يضرّ على هذا المبنى ، كما لا تجب المبادرة إليها .

   وإن بنينا على أ نّها جزء متمّم كما هو الظاهر حسبما مرّ (2) فليس عليه إلاّ إعادة أصل الصلاة، ولا موجب لإعادة صلاة الاحتياط ، لتخلّل ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام . فالجمع لا وجه له ، والاحتياط بالجمع لأجل التردّد في المبنى حسن لا بأس به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر جواز الاكتفاء باعادة أصل الصلاة .

(2) في ص 279  وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net