هل يجب تقديم السابق في الفوات لو كان عليه قضاء سجدة وتشهّد ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3980


ــ[316]ــ

   [ 2089 ] مسألة 8: لوكان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما((1)) في الفوات على اللاّحق(1). ولو قدّم أحدهما بتخيّل أ نّه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حادث ، فيكفي حينئذ في مرحلة الامتثال مجرّد الإتيان بقصد الأمر الصلاتي كما في سائر الأجزاء ، ولا حاجة معه إلى نيّة البدلية .

   وأمّا في الصورة الثانية :  أعني تعدّد المنسي مع الاتّحاد في السنخ ، فالظاهر عدم اعتبار الترتيب ، لعدم نهوض دليل يدلّ عليه فيما نحن فيه ، وإنّما الثابت اعتباره بين الأجزاء المأتي بها في محالّها الأصلية من أجل ترتّب الأجزاء بعضها على بعض بحسب الطبع وتقرّر كلّ منها في محلّ مختص ، وأمّا المأتي منها في خارج المحلّ الأصلي تداركاً للمنسي في ظرفه فيحتاج اعتبار الترتيب بينها إلى دليل آخر ، لقصور الدليل الأوّل عن التعرّض لذلك ، وحيث إنّه مفقود فالمرجع أصالة البراءة .

   كما لايعتبر التعيين أيضاً ، بل لا مقتضي له بعد عدم الميز وفقد التعيّن الواقعي الذي هو لازم فرض الاتّحاد في الماهية والسنخ كما لا يخفى ، هذا .

   ولو بنينا على وجوب القضاء بالأمر الجديد وسقوط الأمر الأوّل فعدم اعتبار الأمرين حينئذ أوضح ، إذ لم يتقيّد الأمر الجديد بشيء من التعيين والترتيب فيدفع احتمال الاعتبار بأصالة الإطلاق .

   وأمّا الصورة الثالثة :  فسيأتي الحال فيها في المسألة الآتية .

   (1) كأنّ الوجه فيه سبق الأمر بالقضاء بالنسبة إلى السابق فواتاً ، فيتعيّن السبق ومراعاة الترتيب في مرحلة الامتثال تبعاً للترتيب الحاصل في مرحلة حدوث الأمر وتعلّقه بالقضاء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإن كان الأظهر عدم وجوبه .

ــ[317]ــ

السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب(1) ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   لكن الظاهر عدم اعتبار الترتيب سواء قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر السابق ، لما عرفت من عدم الدليل . واعتباره في المحلّ لا يستلزم الاعتبار في خارجه . ومجرّد سبق الأمر بأحد القضاءين حدوثاً لا يستدعي أن يكون كذلك امتثالاً كما هو ظاهر جدّاً .

   (1) رعاية لاحتمال اعتباره المتقدّم وجهه آنفاً .

   (2) لم يظهر وجه لهذا الاحتياط ، فانّ الإخلال بالترتيب سهواً غير قادح حتّى في نفس الأجزاء الأصلية بمقتضى حديث لاتعاد، فضلاً عن قضائها خارج الصلاة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net