الشك في تحقّق موجب السجود - الشك في الإتيان بالسجود بعد العلم بموجبه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3520


ــ[399]ــ

   [ 2109 ] مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه(1)، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مرّ ((1)) (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونحوه ، لما مرّ من النصوص الدالّة على أنّ سجدتي السهو بعد السلام وقبل الكلام ، وقد عرفت (2) عدم خصوصية للكلام ، وإنّما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات .

   ويستفاد من ذلك اعتبار خلوّهما نفسهما أيضاً عن المنافيات وعدم تخلّلها بينهما ، فانّ ما دلّ على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي (3) ظاهر في ذلك ، وإلاّ فمع التخلّل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لا يخفى .

   ومنه تعرف أنّ سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها .

   (1) لأصالة عدم التحقّق ، المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءً على ما عرفت من كونه وجوباً نفسياً مستقلاً ، فيدفع بالأصل لدى الشكّ .

   (2) وقد مرّ (4) أنّ الأقوى عدمه ، لما عرفت من أنّ مجرّد الشكّ في أحدهما ليس من الموجبات إلاّ إذا كان مقروناً بالعلم الإجمالي ، بأن علم إجمالاً إمّا بالزيادة أو النقيصـة ، فانّ الأحوط لزوماً (5) حينئذ الإتيـان بالسجدتين ، لدلالة النصوص عليه كما سبق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بتركه كما مرّ .

(2) في ص 381 .

(3) الوسائل 6 : 402 /  أبواب التشهد ب 7 ح 4 ، 8 : 208 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 3 وغيرهما .

(4) في ص 371 ـ 372 .

(5) [ تقدّم في ص 374 أ نّه الأقوى ] .

ــ[400]ــ

   [ 2110 ] مسألة 9 : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب (1) وإن طالت المدّة ، نعم لا يبعد البناء ((1)) على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة (2) وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) عملاً بقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال .

   (2) إلحاقاً للسجدة بنفس الصلاة ، نظراً إلى كونها من توابعها ومتعلّقاتها فيشملها حكمها من عدم الاعتناء ، استناداً إلى قاعدة الحيلولة . فكأ نّه (قدس سره) فصّل بين عروض الشكّ في الوقت أو في خارجه ، فيعتني به في الأوّل دون الثاني .

   ولكنّه كما ترى ، فانّا إذا بنينا على أنّ سجود السهو من الموقّتات ، وأ نّه محدود بما أسميناه بالفورية العرفية كما استفدناه من النصوص الدالّة على أ نّه بعد السلام وقبل الكلام ، وفي حال الجلوس ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في التوقيت فالشكّ العارض بعد مضيّ هذا الوقت محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى الإطلاق في قوله (عليه السلام) : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (2) من غير فرق بين عروض الشكّ المزبور في وقت الصلاة أم في خارجه .

   بل قد عرفت (3) عدم الدليل على لزوم الإتيان حتّى مع العلم بتركه في ظرفه عصياناً فضلاً عن الشكّ ، لا ختصاص الدليل بتلك الحالة، وعدم نهوض ما يصلح لبقاء الوجوب فيما بعدها، فلا أثر عندئذ للشكّ المذكور.

   وإذا بنينا على عدم التوقيت وأنّ وجوبه ثابت ما دام العمر كما في صلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد .

(2) الوسائل 8 : 237 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 .

(3) في ص 383 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net