رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الظانّ منهما والظان إلى المتيقن 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4321


ــ[38]ــ

والظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن ، والشاك لايرجع إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظن (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا صحيحة ابن جعفر(1) فغير ناظرة إلاّ إلى رجوع المأموم إلى الإمام دون العكس ، نعم لا تختصّ بالرجل وإن وردت فيه ، للقطع بعدم الفرق بينه وبين المرأة، وعدم تعلّق اللحاظ في السؤال بخصوصية الرجولية، فيتعدّى عن موردها ولو لأجل قاعدة الاشتراك .

   وأمّا مرسل يونس(2) فمورده رجوع الإمام إلى المأمومين المتعدّدين، فلا يشمل الواحد وإن كان رجلاً فضلاً عن المرأة ، نعم بالإضافة إلى رجوع المأموم إلى الإمام لا قصور في شموله للواحد والمتعدّد ، الرجل والمرأة ، لإطلاق قوله (عليه السلام) : «وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهُ الإمام» .

   وكيف ما كان ، فهو لمكان الإرسال غير صالح للاستدلال ، فلا تصل النوبة إلى البحث عن الدلالة .

   فظهر أنّ عمدة المستند بل المستند الوحيد لإطلاق الحكم من جميع تلك الجهات إنّما هي صحيحة حفص ، حيث إنّ إطلاقها غير قاصر الشمول لكلّ ذلك ، فهو المتّبع حسبما بيّناه .

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في رجوع الشاك منهما إلى المتيقّن ، فانّ هذا هو القدر المتيقّن من النصوص المتقدّمة ، من غير فرق بين الإمام والمأموم .

   إنّما الكلام في رجوع الظانّ منهما إلى المتيقّن ورجوع الشاك إلى الظانّ ، فقد وقع الخلاف في كلّ منهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدّمة في ص 31 .

(2) المتقدّمة في ص 31 .

ــ[39]ــ

   وقد جمع الشهيد الثاني في المسـالك بين الأمرين فحكم بالرجـوع في كلا الموردين(1) ، بل ربما ينسب إلى المشهور .

   أقول :  الجمع بين الأمرين متعسّر بل متعذّر ، فانّه إن اُريد من السهو الوارد في صحيحة حفص «ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو» وغـيرها من النصوص خصوص الشك صحّ رجـوع الشاك إلى الظان ، إلاّ أ نّه لا  دليل حينئذ على رجوع الظانّ إلى المتيقّن .

   وإن اُريد به الأعم منه ومن الظن فالأمر بالعكس ، فيصحّ رجوع الظان إلى المتيـقّن ، لكنّه لا دليل حينـئذ على رجوع الشاك إلى الظان ، فانّ كليهما من السهو بالمعنى الأعم الّذي هو خلاف اليقين .

   وواضح أنّ الجمع بين المعنيين للسهو بأن يراد به خصوص الشك والأعم منه ومن الظن غير ممكن في اسـتعمال واحد . فإمّا أن يراد به الأوّل فيشـكل رجوع الظان إلى المتيـقّن ، بل غايته رجـوع الشاك إلى من عداه سـواء أكان متيقّناً أم ظانّاً ، وإمّا أن يراد به الثاني فيشكل رجوع الشاك إلى الظان كما عرفت وإن صحّ رجوع الظان إلى المتيقّن .

   فالحقّ هو التفصيل والالتزام برجوع الشاك إلى الظان ، دون الظان إلى المتيقّن ، على عكس التفصيل المذكور في المتن . فلنا دعويان :

   أمّا الاُولى :  أعني رجوع الشاك إلى الظان فيكفينا إطلاق صحيحة حفص فانّ الخارج عنها إنّما هو صورة الاتحاد بين الإمام والمأموم ومشاركتهما في الشـك ، فانّ الصحـيحة منصرفة عن ذلك في نفسها كما مرّ (2) ، لظهـورها في اختصاص الإمام بالسهو أو اختصاص المأموم به، وإلاّ لقال لا سهو في الجماعة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسالك الأفهام 1 : 298 .

(2) في ص 33 .

ــ[40]ــ

الّذي هو أخصر وأوضح كما سبق ، فلا تشمل ما إذا كان كلّ منهما شاكّاً .

   وأمّا ما عدا ذلك ومنه شكّ أحدهما وظنّ الآخر فهو مشمول للإطلاق بعد فرض حجّية الظنّ الحاصل للآخر بمقتضى صحيحة صفوان (1) وغيرها وكونه بمثابة العلم في الكشف عن الواقع ، وصيرورته بذلك حافظاً ضابطاً كما هو معنى الحجّية والاعتبار التشريعي ، ولا معنى لنفي السهو عن الشاك منهما مع قيام الحجّة لدى الآخر وعدم كونه مثله في الشك إلاّ صحّة الرجوع إليه والتعويل عليه كما لا يخفى .

   وعلى الجملة : لا قصور في شمول الإطلاق لهذه الصورة . ونتيجته ما عرفت من جواز رجوع الشاك إلى الظان. فما عن جماعة من عدم الجواز ومنهم الماتن ـ واحتاط فيه المحقّق الهمداني (2)  ـ لا يمكن المساعدة عليه .

   وأمّا الثانية :  أعني عدم رجـوع الظان إلى المتيقّن فلقصـور الإطلاق عن الشمول لذلك ، إذ السهو لغة هو الغفلة والنسيان وعدم الالتفات(3) ، فلا يشمل حتّى الشك فضلاً عن الظن ، لكنّه اُطلق كثيراً على الأوّل في لسان الأخبار بضرب من العناية باعتبار الجهل بالواقع .

   وأمّا إطلاقه على الظن أو ما يشمله والشك ـ أعني خلاف اليقين ـ فغير معهود في شيء من الاستعمالات ، بل لا مصحّح لهذا الإطلاق بوجه ، سيما بعد فرض اعتـبار الظن وكونه بمثابة اليقـين ، فانّ مثل هذا الظان لا يطلق عليـه الساهي قطعاً ، فهو غير مشمول للإطلاق البتّة . وعليه فلا مسوّغ لتعويله على يقين صاحبه ، لعدم الدليل عليه ، بل يعمل هو بظنّه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 225 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 .

(2) مصباح الفقيه (الصلاة) : 578 السطر 24 .

(3) المنجد : 360 مادّة سها .

 
 

ــ[41]ــ

   والمتلخّص من جميع ما ذكرناه : أ نّه لا يمكن الجمع بين إلحاق الظن باليقين وبين إلحاقه بالشك ليلتزم برجوع الشاكّ إلى الظانّ ورجوع الظانّ إلى المتيقّن كما عن غير واحد منهم صاحب المسالك (قدس سره) المصرّح بذلك ، لامتناع إرادة الشك وإرادة الأعم منه ومن الظن من لفظ السهو الوارد في النصوص كما مرّ .

   بل لا مناص من اختيار أحد الأمرين ، فإمّا أن يلحق الظن باليقين فلا وجه لرجوع الظان إلى المتيقّن ، أو يلحق بالشك فلا وجه حينئذ لرجوع الشاك إلى الظان . وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل .

   فيتّجه حينئذ التفصيل على النحو الّذي ذكرناه من رجوع الشاك إلى الظان وعدم رجوع الظان إلى المتيقّن ، بل يعمل بظنّه بمقتضى دليل حجّيته ، لعدم كونه متحيّراً متردّداً في وظيفته بعد قيام الحجّة عنده لكي يصحّ إطلاق السهو عليه ولو بالعناية ـ كما في الشاك ـ حتّى يشمله إطلاق النصوص المتضمّنة لرجوع الساهي إلى الحافظ من صحيحة حفص وغيرها ، بل إنّ دليل حجّية الظن حاكم على مثل هذه الأدلّة كما لا يخفى .

   وأمّا التفصيل المذكور في المتن المبني على إلحاق الظنّ بالشكّ الّذي هو على عكس ما اخـترناه ، حيث منع عن رجوع الشاك إلى الظان ، وحكم برجوع الظان إلى المتيقّن ، فبالإضافة إلى الشق الثاني أعني رجوع الظان إلى المتيقّن يستدل بوجوه .

   الأوّل :  الإطلاق في صحيحة حفص . وقد مرّ الجواب عنه من عدم صحّة إطلاق السهو على ما يشمل الظن .

 الثاني :  اشتمال السؤال في مرسلة يونس المتقدّمة(1) على ميل الإمام مع بعض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 31 .

ــ[42]ــ

المأمومين ، بدعوى ظهور الجواب في أ نّه إذا حفظ من خلفه باتفاق منهم رجع إليهم وإن كان مائلاً .

   وفيه : بعد الغض عن إرسالها وعدم صحّة الاستدلال بها ، أنّ الدلالة أيضاً قاصرة ، فانّ صدر الجواب مبني على الإعراض والإغماض عما افترضه السائل من الاختلاف ، بل تعرّض (عليه السلام) لبيان الموارد التي لا يعتنى فيها بالسهو التي منها سهو الإمام مع حفظ المأمومين باتفاق منهم ، فبيّن (عليه السلام) الحكم الكلّي من غير نظر إلى مورد السؤال .

   وعليه ففرض ميل الإمام إلى بعض المأمومين المذكور في السؤال لا يكاد يجدي فيما نحن فيه ، ولا ينفع لإثبات جواز رجوع الظانّ إلى المتيقّن بعد أن لم يكن الجواب جواباً عن ذلك الفرض .

   نعم ، الجـواب عن الفرض المزبور ـ أعني صورة الاختلاف المذكورة في السؤال ـ قد تعرّض (عليه السلام) له في ذيل الرواية بقوله (عليه السلام) : «فاذا اختلف على الإمام مَن خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم» .

   وهو أيضاً غير خال عن التشويش . ولعلّ المراد العمل بمقتضى الشكّ من الإعادة إن كان من الشكوك الباطلة ، والأخذ بالجزم بالبناء على الأكثر إن كان من الصحيحة .

   وكيف ما كان ، فهو ظاهر في عدم جواز الرجوع في فرض الاختلاف وإن كان الإمام مائلاً . فيسقط الاستدلال من أصله كما لا يخفى .

 الثالث :  ما استند إليه بعضهم ، وهو ما ورد من أنّ الإمام يحفظ أوهام من خلفه، بدعوى أنّ الوهم يشمل الظنّ، وليس كالسهو في عدم الشمول ، لإطلاقه عليه شرعاً (1) . ومعنى حفظ الإمام للأوهام عدم اعتناء المأموم بكلّ ما يعتريه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في صحيحة صفوان الآتية في ص 44 .

ــ[43]ــ

من الوهم ، الشامل للشك والظن ، بل يرجع في ذلك كلّه إلى يقين الإمام .

   فإذا ثبت ذلك فيه ثبت في المأموم أيضاً ، فيرجع الإمام إليه في وهمه ، لعدم القول بالتفصيل ، فيثبت الحكم في عكسه بالإجماع المركّب .

   ولكنّ الظاهر أ نّه لم توجد رواية بهذا المـتن كما نبّه عليه المحقّق الهمداني (قدس سره) (1) . ولعلّـه نقلٌ بالمعـنى اُريد به خبر محمّد بن سهل عن الرضـا (عليه السلام) «قال : الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح» (2) الّذي استدلّ به في المستند (3) للمدّعى بالتقريب المزبور . ولكنّه غير ظاهر في ذلك لوضوح الفرق بين الحفظ والحمل ، فانّ الأوّل وإن كان ظاهراً فيما ذكر ، لكنّ الثاني يشير إلى معنى آخر أجنبي عمّا نحن فيه .

   فانّ المنسبق إلى الذهن من هذه الرواية خصوصاً بقرينة استثناء تكبيرة الإحرام إرادة المنسيات من الأوهام . ويكون حاصل المعنى حينئذ ضمان الإمام لكلّ خلل يستطرق صلاة المأموم نسياناً بعد تحقّق الائتمام منه بالدخول معه في تكبيرة الافتتاح ، بل يتناول ذلك حتّى نقص الركعة فضلاً عن أجزائها ما لم يتذكّر المنسي قبل فوات المحلّ .

   غايته أ نّه يرفع اليد عن هذا الإطلاق بالإضافة إلى الأركان ، بمقتضى الأدلّة الخاصّة الدالّة على البطلان لدى الإخلال بها ولو سهواً ، فيبقى ما عداها تحت الإطلاق . فلا يجب على المأموم شيء حتّى لو استتبع الخلل سجود السهو ، فانّ الإمام ضامن لكلّ ذلك ومتحمّل عن المأموم .

   وعلى الجملة : فالظاهر من الرواية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الصلاة) : 579 السطر 6 .

(2) الوسائل 8 : 240 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 2 .

(3) المستند 7 : 215 .

ــ[44]ــ

المانعة عن الأخذ بظاهرها هو ما ذكرناه ، وهو كما ترى أجنبي عن محلّ الكلام بالكلّية .

   فتحصّل : أنّ الرواية بالمتن الأوّل وإن كانت ظاهرة فيما نحن فيه ولكنّها غير ثابتة ، وبالمتن الثاني وإن ثبتت ولكنّها غير مرتبطة حينئذ بالمقام رأساً حسبما عرفت .

   هذا  كلّه في رجوع الظانّ إلى المتيقّن ، وقد اتّضح أنّ الصحيح عدم الرجوع .

   وأمّا بالإضافة إلى الشقّ الأوّل: أعني منعه (قدس سره) من رجوع الشاك إلى الظان فقد عرفت(1) أنّ الأقوى جواز رجوعه إليه ، كرجوعه إلى المتيقّن .

   ويدلّ على ذلك أحد وجهـين على سبيل منع الخلوّ ، وبهما يظهر فسـاد ما اختاره (قدس سره) من المنع .

   أحدهما :  أنّ المسـتفاد ممّا ورد في أدلّة الشكوك الباطلة والصحيحة من التقييد بعدم وقوع الوهم على شيء كما في صحيحة صفوان(2) وغيرها أنّ الظنّ في باب الركعات حجّة ، بمعنى كونه طريقاً محرزاً وكاشفاً تعبّدياً عن الواقع قد اعتبره الشارع وجعله بمثابة العلم وبمنزلة اليقين ، لا أ نّه حكم بمجرّد البناء عليه تعبّداً من غير لحاظ جهة الكاشفية والطريقية بحيث اكتفى في مرحلة الفراغ بالامتثال الاحتمالي والفراغ الظنّي .

   فانّ هذا بعيد عن مساق الأدلّة غايته ، ولا سيما موثّقة عمار المتضمّنة لقوله (عليه السلام) : «ألا اُعلّمـك شـيئاً ... » (3) إلخ ، الّذي هو كالصريح في معالجـة الشك على نحو يؤمن معه من الخلل ويقطع بحصـول الامتـثال على كلّ حال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 39 .

(2) الوسائل 8 : 225 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 .

(3) الوسائل 8 : 213 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 [ الظاهر ضعفها سنداً ] .

ــ[45]ــ

فيظهر منه لزوم الاتّكال في مرحلة الامتثال على ما يحرز معه الواقع، ولو باحراز تعبّدي وطريق كاشف شرعي ، وعدم كفاية الامتثال الاحتمالي ولو ظنّاً .

   وعلى الجملة : فاعتبار الظن المزبور إنّما هو بلحاظ الطريقية والكاشفية ، فهو بمثابة من قامت عنده البيّنة الشرعية ، وكلاهما بمنزلة العالم بالواقع ، المحرز له ولو تعبّداً .

   وعليه فالظان المزبور متّصف بعنوان الحافظ ، فيشمله قوله (عليه السلام)(1) : «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه»، فانّ المراد بالحفظِ الأعمُ من الحفظ الوجداني والتعبّدي كما هو ظاهر ، ونتيجة ذلك بعد لحوق الظن باليقين رجوع الشاك إلى الظان كرجوعه إلى المتيقّن .

   ثانيهما :  أ نّا لو أغمضنا عمّا ذكرناه وسلّمنا عدم دلالة النصوص إلاّ على مجرّد البناء العملي على الظن لمن حصل له ، من غير نظر إلى جهة الكشف والطريقية ، كما هو الحال في الاُصول العملية فنقول : يكفينا في جواز الرجوع في المقام إطلاق صحيحة حفص(2) كما أشرنا إليه فيما مرّ ، فانّ السهو لغة وإن اختصّ بموارد الغفلة والنسيان لكنّه يطلق على الشكّ كثيراً ، بل قد شاع استعماله فيه في لسان الأخبار(3) إمّا باعتبار كون الشاك ناسياً لصورة ما وقع أو بملاحظة كونه مسبّباً عن الغفلة وناشئاً عنها ، لكونها من مبادئ عروض الشك ، فاُطلق السهو عليه من باب تسمية المسبّب باسم سببه .

   وكيف ما كان ، فهذا إطلاق شائع ذائع ، بخلاف الظن فانّه لا علاقة بينه وبين السهو بوجه ، فلا يصحّ إطلاقه عليه أبداً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في مرسلة يونس المتقدّمة في ص 31 .

(2) المتقدّمة في ص 33 .

(3) الوسائل 8 : 239 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 1 ، 243 / ب 25 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net