الشك في الإتيان بالنافلة - الظنّ بعدد ركعات النافلة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4156


ــ[87]ــ

   [ 2127 ] مسألة 12 : إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمن ثمّ احتاط في البطلان كما أشار إليه في تعليقته الأنيقة .

   (1) لا ريب في أنّ المرجع لدى الشك في أصل الإتيان أصالة العدم فيما إذا لم تكن النافلة موقّتة بوقت خاص .

   وأمّا في الموقّت وعروض الشك بعد خروج الوقت فلا كلام فيما لا قضاء له . وأمّا ما ثبت فيه القضاء كالنوافل المرتّبة اللّيلية منها والنهارية على ما دلّت عليه النصـوص(1) الواردة في تفسـير قوله تعالى : (وُهُوَ ا لَّذِي جَعَل اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً )(2) من قضاء نوافل اللّيل في النهار ونوافل النهار في اللّيل فكان كلّ منهما خلفة للآخر .

   فمقتضى القاعدة حينئذ عدم القضاء ، للشك في تحقّق موضوعه وهو الفوت الّذي لا يكاد يثبت بأصالة عدم الإتيان في الوقت ، لعدم حجّية الاُصول المثبتة بعد أن كان الفوت عنواناً وجودياً مغايراً لعدم الإتيان كما سبق في محلّه(3) . فمع الشك في تحقّق الموضوع يشكّ لا محالة في تعلّق الأمر الاسـتحبابي بالقضاء فيرجع إلى أصالة العدم ، هذا .

   مضافاً إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة (4) فانّ موردها وإن كان هو الفريضة ، إلاّ أنّ التعبير فيها بالحائل كاشف عن أنّ المناط في عدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 275 /  أبواب المواقيت ب 57 ح 2 ، 4 ، 16 .

(2) الفرقان 25 : 62 .

(3) شرح العروة 16 : 80  .

(4) الوسائل 4 : 282 /  أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .

ــ[88]ــ

   [ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك (1) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ((1)) ما لم يكن موجباً للبطلان .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالتفات جهة الحيلولة وخروج الوقت المشترك بين الفريضة والنافلة .

   فكأنّ الشك بعد وقوع الحائل بمثابة الشك بعد السلام ، والشك بعد خروج الوقت بمنزلة الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الالتفات في كلا الشكّين بملاك واحد ، وهو الأذكرية والأقربية إلى الواقع حين العمل أو في وقته ، فكان ذلك أمارة على الوقوع في ظرفه ، ولأجله لا يعتنى بالشك العارض بعد ذلك .

   وهذا الملاك كما ترى مشترك فيه بين الفريضة والنافلة . فليس له الإتيان بعد خروج الوقت إلاّ بعنوان الرجاء .

   (1) حكم (قدس سره) بعدم اعتبار الظنّ في ركعات النافلة . وقد تقدّم منه (قدس سره) (2) نظير ذلك في شكّ الإمام والمأموم ، وأنّ الشاك لا يرجع إلى الظان ، وهو يرجع إلى المتيقّن .

 لكن الظاهر جواز الاعتماد على الظن المتعلّق بالركعات ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، لعدم اندراجه بعد فرض حجّيته في السهو ، المنفي في النافلة أو عن الإمام والمأموم، لظهوره في كون المراد به التردّد والشك المتساوي الطرفين المحكوم بالبطلان أو بالبناء على الأكثر . فلا يشمل الظن المحكوم بالاعتناء به في نفس أدلّة الشكوك ، وكذا في صحيحة صفوان(3) لانتفاء التردّد معه بعد فرض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو الأظهر .

(2) [ في ذيل الموضع السادس ممّا لا يلتفت إلى الشك فيه ] .

(3) الوسائل 8 : 225 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net