الثامنة والعشرون : العلم بأ نّه صلّى الظهرين ثمان ركعات والشك قبل السلام من العصر أنّه صلّى الظهر أربعاً فما بيده رابعة العصر أو ثلاثاً فهذه خامستها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3474


   [ 2161 ] المسألة الثامنة والعشرون : إذا علم أ نّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شكّ في أ نّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أ نّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس ، فيحكم بصحّة الصلاتين ، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أ نّه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهّد ويسلِّم ثمّ يسجد سجدتي السهو(2) ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أ نّه صلّى سبع ركعات وشكّ في أ نّه سلّم من المغرب على

 ـــــــــــــــــــــــ
   (2) الأمر كما ذكـره (قدس سره) من جريان قاعـدة الفراغ بالنسـبة إلى

ــ[220]ــ

ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فانّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظهر ، لكون الشك فيها شكّاً بعد السلام ، وقاعدة البناء على الأقل وهو الأربع بالنسبة إلى العصر ، لكون الشك فيها شكّاً بين الأربع والخمس . ولا مانع من إعمال القاعدتين ، لعدم المعارضة في البين بعد احتمال التمامية في كلتا الصلاتين فيحكم بصحّتهما مع سجود السهو لأجل نفس الشك بين الأربع والخمس كما تقدّم في محلّه (1) .

   هذا فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين الّذي هو مورد الشك بين الأربع والخمس المحكوم بالصحّة .

   وأمّا إذا كان في حال القيام فحيث إنّه محكوم بالزيادة ، لما سبق في محلّه (2) من رجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع في الركعة التي قام عنها فهو مأمور بالهدم ، وبعدئذ يقطع بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات ، فتندرج حينئذ في المسألة السادسة والعشرين المتقدِّمة ، لكونها تلك المسألة بعينها . وقد عرفت حكمها من عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر المردّدة بين الثلاث والأربع ، وأ نّه لا بدّ من إعادتها ، وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض .

   وأمّا إذا كان الشك عارضاً بين الحالتين ، أعني بعد الدخول في الركوع إلى ما قبل إكمال السجدتين فحيث إنّه محكوم بالبطلان ، لاندراجه في الشكوك غير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 18 : 198 .

(2) شرح العروة 18 : 200 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net