كيفيّة الصلاة - وجوب القنوت فيها - وجوب التكبيرات فيها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3754


ــ[315]ــ

   وهي ركعتان يقرأ في الاُولى منهما الحمد وسورة ، ويكبِّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت ، ثمّ يكبِّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبِّر أربع تكبيرات ويقنت بعد كلّ منها ، ثمّ يكبِّر للركوع ويتمّ الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة سبع تكبيرات في الاُولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشمس» (1) بناءً على أن تكون العبارة جواباً عن السؤال الثاني ، لا متمِّماً للجواب عن السؤال الأوّل ، ولكنّها محمولة على وقت الفضيلة جمعاً بينها وبين صحيحة زرارة ومضمرة سماعة المتقدِّمتين الظاهرتين في دخول الوقت بمجرّد الطلوع .

   إلاّ أن يقال : إنّ النظر فيهما معطوف إلى وقت الخروج والغدوّ إلى المصلّى، فلا ينافي أن يكون وقت الإقامة ارتفاع الشمس وانبساطها لو استفيد ذلك من هذه الموثّقة .

   (1) دلّت على الكيفية المزبورة جملة من الروايات التي منها صحيحة معاوية ابن عمار قال : «سألته عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما إذان ولا إقامة ، يكبِّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبِّر ويفتتح الصلاة ، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يقرأ والشمس وضحيها ، ثمّ يكبِّر خمس تكبيرات ، ثمّ يكبِّر ويركع فيكون يركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ، ثمّ يكبِّر أربع تكبيرات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 422 /  أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6 .

ــ[316]ــ

والأظهر وجوب القنوتات (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويسجد سـجدتين ويتشهّد ويسلِّم ، قال : وكذلك صنع رسـول الله (صلّى الله عليه وآله) ... » الحديث (1).

   (1) على المشهور كما في الجواهر(2) ، بل عن الانتصار دعوى الإجماع عليه(3) بل في الذكرى عن السيِّد المرتضى أ نّه ممّا انفرد به الإمامية (4) . خلافاً لجماعة منهم الشيخ في الخلاف (5) ، ومال إليه في المدارك (6) .

   ويدلّ على المشهور ظاهر الأمر بها في جملة من النصوص التي منها صحيحة يعقوب بن يقطـين ، قال : «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الاُولى وفي الثانية والدُّعاء بينهما ؟ وهل فيها قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبِّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ ويكبِّر خمساً ويدعو بينهما ... » الحديث (7) .

   ويستدلّ للشيخ بخلوّ بعض الأخبار عنه وبالتعبير بـ «ينبغي» في بعضها الآخر كمضمرة سماعة وفيها « ... وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو الله» (8) والمرجع بعد الشك أصالة البراءة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 434 / أبواب صلاة العيد ب10 ح2 [ لم يذكر فيها تكبير ركوع الثانية ] .

(2) الجواهر 11 : 360 .

(3) الانتصار : 171 .

(4) الذكرى 4 : 184 .

(5) الخلاف 1 : 661 المسألة 433 .

(6) المدارك 4 : 107 .

(7) الوسائل 7 : 435 /  أبواب صلاة العيد ب 10 ح 8 .

(8) الوسائل 7 : 439 /  أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19 .

ــ[317]ــ

وتكبيراتها (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وكلاهما كما ترى ، لوضوح عدم قدح الأوّل بعد اشتمال غيره عليه ، ومعه لا موقع للرجوع إلى الأصل .

   ولفظ «ينبغي» وإن لم يكن ظاهراً في الوجـوب لكنّه غير ظاهر في عدمه فلا تصلح لمقاومة ما سبق . فما عليه المشهور هو الأظهر .

   (1) في الحـدائق : أنّ عليه الأكثر (1) ، لما عرفت من ظاهر الأمر . خلافاً للمفـيد في المقنعة حيث صرّح بالاسـتحباب(2) ، وتبعه جملة من المتأخِّـرين كالمحقِّق في المعتبر(3) وغيره استناداً إلى صحيحة زرارة «أنّ عبدالملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين ، فقال : الصلاة فيهما سواء يكبِّر الإمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الاُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الاُخرى ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر» (4) المحمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب كثير من أهل الجماعة (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 10 : 242 .

(2) [ لم نعثر عليه في المقنعة ، نعم حكاه عنه في الحدائق 10 : 242 ، والظاهر أ نّه للشيخ في التهذيب 3 : 134  ذيل ح 289 ] .

(3) المعتبر 2 : 312 .

(4) الوسائل 7 : 438 /  أبواب صلاة العيد ب 10 ح 17 .

(5) المجموع 5 : 17 ، 19 ، المغني 2 : 236 ، الشرح الكبير 2 : 246 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net