عدم تحمّل الإمام ما عدا القراءة فيها - الشك في التكبيرات والقنوتات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3576


   [ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات (2) .

 ـــــــــــــــــــ
   (2) إذ التحمّل الّذي مرجعه إلى السقوط بفعل الغير يحتاج إلى الدليل


ــ[336]ــ

   [ 2204 ] مسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث لا دليل فيما عدا القراءة فمقتضى الأصل عدمه ، بل الإطـلاقات تدفعه بل إنّ عدم تحمّل الإمام للقنوت في اليومية يدلّ على عدمه في المقام بطريق أولى . فما عن الشهيد في الذكرى من احتمال التحمّل (1) غير سديد .

   نعم ، لا تعتبر المطابقة في الأذكار والأدعية ، فله اختيار ما شاء وإن لم يختره الإمام ، على ما هو الشأن في كلّ ما لم يتحمّله عنه في مطلق الجماعات .

   (1) فيما إذا كان الشك في المحل ، لمفهوم قاعدة التجاوز ، ومنه تعرف عدم الاعتناء بالشك فيما إذا عرض بعد التجاوز ، فانّ من الواضح عدم الفرق في جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة ، لإطلاق الدليل .

   قال الشهيد في الذكرى ما لفظه : وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوّلتين المبطل للصلاة هنا احتمال إن قيل بوجوبه (2) .

   توضيحه : أ نّه لا ريب في بطلان الصلاة بالشك في الاُوليين ، إلاّ أ نّهم اختلفوا في أنّ البطلان هل يختص بالشكّ المتعلِّق بعدد الركعتين أو أ نّه يعمّ أجزاءهما أيضاً ، فأراد (قدس سره) انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام ، بناءً على القول بوجوب التكبير ليكون حينئذ معدوداً من أجزاء الاُوليين .

   أقول :  مناط البحث مشـترك بين المـوردين ، فلو صحّ الخـلاف وتمّ لعمّ ولا موجب لعدم الانسحاب . إلاّ أ نّه غير تام في نفسه ، ولا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشك المتعلِّق بعدد الركعتين فحسب كما مرّ توضيحه في الجزء السادس من هذا الكتاب (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذكرى 4 : 191 .

(2) الذكرى 4 : 189 .

(3) شرح العروة 18 : 131 .

ــ[337]ــ

ولو تبيّن بعد ذلك أ نّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنه تعرف ما في عبارتي الجواهر (1) والحدائق (2) في المقام من القصور ، سيّما الأوّل منهما ، حيث تصدّى لتضعيف احتمال الانسحاب بدلاً عن تضعيف نفس الخلاف فلاحظ .

   (1) لحديث لا تعاد (3) .
ــــــــــــــ

(1) الجواهر 11 : 371 .

(2) الحدائق 10 : 264 .

(3) الوسائل 1 : 371 /  أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net